حلقة
نور على نور
المذاعة في الساعة 2.45 من مساء يوم الجمعة الموافق 4 مايو 1973
فتاوى الشيخ خاطر
الأستاذ أحمد فراج:
سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع ندوة من ندوات البرنامج التي يفتحها للجمهور، سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق السادة الحاضرين يتوجهون بأي سؤال في أي موضوع، ويسعدنا أن نستضيف لهذه الحلقة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية، وفي بداية الحلقة بنشير إلى رسالة السيد أحمد عبد المنعم فرج مفتش عام بنك التسليف سابقًا باسكندرية، بيتكلم عن إعادة البرنامج، وهذه مسألة بتقررها الإدارة العامة للبرامج في التليفزيون، يثني على الحلقات التي اشتركت فيها الأستاذ الدكتور المهدي بن عبود، ويسأل هل له مؤلفات، وفي الواقع ليس له مؤلفات، ونحن قد رجوناه إنه يكتب أو يؤلف أو على الأقل يجمع المحاضرات والدراسات التي يقدمها، ونرجو أن يتم ذلك بإذن الله، كذلك بيثني على السيد السفير السابق عمر أبو ريشة في الحلقة التي تحدث فيها عن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام والسيرة النبوية، كذلك رسالة السيدة زينب محمد عبد العاطي أيضًا في نفس الموضوع بالنسبة للأستاذ والدكتور المهدي بن عبود، ونرجو أننا نرسل عنوانه لسيادتها، الحقيقة مجموعة من الرسائل كلها بتعلق على حلقات الأستاذ الدكتور المهدي، ونحن نرجو أن القاهرة تسعد به إن شاء الله في فترة انعقاد مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بإذن الله، سؤال من السيد محمد محمد أحمد أبو الفول المفتش بالمعاش بإسكندرية، بيتكلم عن ظاهرة وجود كثير من بعض الأوراق التي يكون مكتوب فيها آيات قرآنية، ثم تستخدم بواسطة الباعة الجائلين في لف موادهم، وبيقترح كحل لهذا الموضوع، إن وزارة التربية والتعليم تتولى جمع الكتب الدينية في نهاية العام الدراسي، وإلزام التلاميذ والطلبة بردها، كما تقوم الوزارة بفحص هذه الكتب، فأما ما يصلح منها فتعيد توزيعه في العام التالي، وإلا فتعدم بالحرق هذه المجموعة،حتى لا تستخدم أوراق الكتب الدينية في لف البضائع كما يقول السيد محمد، فيه رسالة من السيدة زكية إسماعيل راشد من الدرب الأحمر بالقاهرة تقول أنها كانت في الحج، ولم تتمكن لمرضها من ذبح الهدي، في الواقع إن هذا السؤال لاحظنا إنه جاء إلينا على فترات متباعدة، وبعد هذا الموسم مما يشير إلى أنه الازدحام غير العادي الذي شهده موسم الحج في العام الماضي ربما لم تكن حالة فردية، اشترك فيها أكثر من شخص سواءُُ ُلظروف مرضية أو لظروف الازدحام أو لتعذر شراء الهدي، فهذا الموضوع سنأخذ فيه رأي فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي الديار فيه، خاصة إننا عندنا رسائل أيضًا من بعض الأخوة المسلمين في أوروبا الذين حضروا موسم الحج وأرسل إلينا يسأل في نفس الموضوع، منهم طبيب مصري في السويد، فيسأل ماذا يفعل، لأنه لم يستطيع أن يذبح، فما هو الوضع بالنسبة له، هذه المشكلة نرجو لو تفضل بالحديث فيها فضيلة المفتي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خات الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد .. فموضوع الهدى القربى فيه إراقة الدم، وليس المقصود منه توزيع اللحم أو الإطعام، و إلا لجاز في أي مكان، ولهذا لما كانت القربى فيه هي الإراقة، كان لا يصح إلا في المكان المخصوص وهو في الحرم ولهذا نص على أن غير القادر على شراء الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، السائل الواضح من السؤال أنه كان قادرًا، لكن ظروفه المرضية منعته من شراء الهدي أو لم يتمكن، لكن كانت له القدرة، هذا عليه هدي، ويذبح في الحرم في العام القادم، يكلف من يقوم لذبح هدي عنه في الحرم، لأن القربى كما قلت هي الإراقة.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا لم يتيسر له إنه يسافر، فيجوز أنه ينيب عنه، ويمتد الأمر إلى عام الحج. فيه رسالة الأخ أحمد محمود كساب من أبو طشت بيسأل عن أنواع من الحمام الجبلي التي تنزل في القرى هل يجوز صيدها؟ وهم لا يعرفون إن كان لها أصحاب أم لا؟ فهل تحل أم يحرم، ثم بالنسبة للصيد عمومًا ينزل الطائر، وقد مات من شدة الإصابة مثلاً، علمًا إنهم أحيانًا يقولون: ” الله أكبر ” قبل أن يضربوا، فما هو موضع الحل والحرمة فيها؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن الطيور التي في الجو وليس لها صاحب مباح أكلها ما دامت هي من الفواعل المتاح أكلها، أما الزكاة وهي الذبح .. الزكاة منها زكاة اضطرارية ومنها زكاة بمعنى ذبح عادي والذبح العادي هو أن يأتي الإنسان بالحيوان أو الطير ويمسك بالسكين ويذبحه، لكن الاضطراري ومنه أيضًا الصيد بالبندقية، وهو يكبر ويسمي حتى ينزل الطير، إن كان نزل ميتًا، فقد نزل وهو قد زكي، أي طائرًا، وهو كأنه ذبح، وإذا كانت فيه حياة يذبح، لأن الزكاة الاضطرارية منها هذه الأنواع كالحيوان إذا وقع في بئر، ولا يتمكن الشخص من أن يذبحه من رقبته في المكان المخصوص، يضربه في مكان يقتله منه وأسيل منه الدم، ويكون هذا ذبح اضطراري أو زكاة اضطرارية، فالشخص الذي يصيد بالبندقية الطيور التي تقع ما دام قد سمي وكبر، فإن كانت ماتت فهي مزكاة، وإن كانت حية فيها الحياة يذبحها ولا شيء في ذلك، والأكل حلال، وهذا هو نوع من أنواع الزكاة.
الأستاذ أحمد فراج:
مشكلة كثيرًا ما تتردد، وهي مسألة كثرة الحلف بالطلاق، بعض الأزواج نتيجة خلاف يمكن، أو طبيعة أو عادة بيعتدوها مع الأسف، أنه لما يحصل أي شيء في البيت، يحلف على زوجته بالطلاق، إذا خرجت، إذا ذهبت إلى المكان الفلاني، إذا حضر إلي المكان الفلاني، إذا حضر إليك فلان، إذا رجع إليك فلان، فباستمرار ليس هناك على لسانهم غير إذا حصل كذا تكوني طالق فمن بين هذه الرسائل سيدة بتشكو إن زوجها كثير الحلف بالطلاق لأتفه الأسباب، وعلى كل شيء، وبمناسبة وبغير مناسبة، فطبعًا بتشكك من حياتها معه، لأنه في مثل هذه الظروف كثير من الأمور المحلوف عليها بيحصل إن الزوجة تعملها، تخرج مثلاً تذهب إلى بيت أهلها أو إلى الجيران، ومن ضمن ما تقوله السيدة حتى نركز الموضوع إنها نزلت المنزل نتيجة عدة إيمان بعد أن حلف علي بألا أدخل شقته مرة ثانية، وحلف يمين طلاق بذلك، وهو حالف علي من قبل يمين إني لو زرت أهلي سأكون طالق، وشاءت الظروف بعد تدخل الأهل أنها ترجع للمنزل، فقد حصل تفاهم وصلح وتراض، فما هو رأي فضيلتك في الناس الذين بهذا الشكل المذكور، ما حكم أيماناتهم، وما حكم هذه الحالة، لأن هذه مشكلة بتتكرر كثيرًا موضوع الحلف بالطلاق وكثرته.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في الواقع إن سؤال السائلة واضح فيه بصراحة، إن هذا الزوج لأتفه المسائل يحلف يمين الطلاق، ونحن قد سبق أن قلنا إن هناك فرق بين ” علي الطلاق “، وفرق بين أن يقول لها إن ذهبت إلى بيت الجيران تكوني طالق، أما قول علي الطلاق لا تفعلي الشيء الفلاني المعمول به، وهو مأخوذ من أقوال الفقهاء وليس قانونًا وضعيًا مأخوذ من أقوال الفقهاء أن كلمة علي الطلاق هي يمين، وهذا اليمين لا يقع به طلاق، ولكن بعض الفقهاء قالوا هو يعامل معاملة اليمين لأنه إذا حنث في اليمين: ” فإذا قال لها علي الطلاق لا تخرجي من البيت، فخرجت ” فكأنه حنث في يمينه، بمعنى أنه لم يبر فيه، وبعض الفقهاء، يقولون أنه يمين لا يقع به طلاق ولا ينظر إلى مسألة الحنث وعدمه، هذا في كلمة اليمين “علي الطلاق ” أما في كلمة إن ذهبت إلى بيت أهلك أو جيرانك تكوني طالق ” الفقهاء قالوا إن هذا طلاق معلق، وهو من الأنواع التي يرجع فيها إلى نية الحالف، و مثل هذا وهو كثير الحلف، الظاهر أنه يريد لها تهديد لأنه غير واضح أنه رجل ينوي طلاق بمثل هذه الأشياء، ويراد به تهديد، فإذا كان ينوي به تهديد لا يقع به طلاق، على كل حال هي تقول في خطابها أنه يعد يمين عادوا إلى بعض، وعاشت معه، وهي تسأل هل عودتهم إلى بعض بدون الذهاب إلى مأذون يرد اليمين، أو بدون عقد جديد، هل هذا جائز؟ مادام الطلاق رجعي، فيصح إنه يراجعها مادامت في العدة بالقول أو بالفعل، فيعاشرها، أو يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي ما دام لم يمضي مدة، وهي مدة العدة التي تنقضي فيها العدة، ويكون الطلاق بائن، في الحالة الأخيرة هي تسأل، كيف أعيش مع هذا الرجل وهو بهذه الحالة، وكما عدت إليه وجدته أنه قد باع الشبكة التي اشتراها لي، وهي تسأل هل من حقه أن يبيع الشبكة؟ إن الشبكة هدية والرجل إذا هدى إلى زوجته هدية لا يصح أن يرجع في الهدية لأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، فيكون بيعه لها بدون استئذانها، فيكون بيع لمال الزوجة بدون وجه حق وهو لا يملك أن يبيع المصاغ الذي أهداه إليها لأنه صار ملكًا لها بهذه الهبة ولا يمكنه الرجوع فيها مادامت الزوجية قائمة، ونتوجه إلى هذا الزوج بالنصيحة أن يقلع عن هذه الصفة وهي الحلف بأيمان الطلاق، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وعليه أن يعيش مع زوجته معيشة طيبة، خاصة وأنها تقول أنهما قد رزقا بطفلة صغيرة، فنتوجه إليه بأن يقلع عن هذه العادة، وأن يعيش مع زوجته خاصة وأن الواضح من الكلام أنه لم يبقى له إلا طلقة واحدة بعد ذلك.
الأستاذ أحمد فراج:
رسالة أيضًا في موضوع الطلاق، واحد قال لزوجته بعد خلاف ” إنت طالق ” ردها دون تسجيل الرد، في خلاف آخر وبين قوسين ” معركة ” قال لها ” إنت طالق ” ورد اليمين بدون تسجيل، في خلاف ثالث قال لها ” إنت طالق ” وافترقا وهي حامل، ثم وضعت طفلة الأولى الأمر الذي دفعني للبحث عن مخرج يجيزه الدين الإسلامي لاستئناف الحياة الزوجية، ” أحكم في هذا الموضوع يا فضيلة المفتي ” ؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الحقيقة هو واضح من سؤال السائل أنه طلاق صريح، لأنه لم يقل لها علي الطلاق أو إن ذهبت إلى بيتك أهلك تكوني طالق .. وإنما قال لها ” أنت طالق ” وهذا طلاق صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى سؤال، وكونه راجعها بدون مأذون فهذا جائز، وفي المرة الثانية أيضًا راجعها بدون مأذون فهذا جائز مادامت العدة موجودة، ولم تنقضي فيصح له أن يراجعها، في المرة الثالثة انتهى الأمر، وكونها قد أنجبت الآن وهو يقول ماذا نعمل؟ لا تحل له إلا من بعد أن تتزوج زوج آخر ويطلقها الزوج الآخر، وتنقضي العدة ثم تعود إليه، وهذا هو المحلل، والمحلل وردت فيه أحاديث كثيرة بذمة، فلماذا لم يتقي الله في نفسه وفي بيته، ويرى مثل هذه المسائل، ويعرف أنه ليس عليها من حق إلا ثلاث طلقات، وهو قد نسي ذلك وقد آفاق الآن، ونسأل الله له توفيقًا وهداية.
الأستاذ أحمد فراج:
نحن كنا قد أثرنا مع فضيلتك مرة موضوع شهادة الشهود في الطلاق، وقد فهمنا إنه المشروعات التي كانت موجودة تتجه النية فيها إلى الأخذ بشهادة الشهود، بمعنى أنه إذا طلق شخص زوجته مرة أو أكثر، لابد أنه في كل مرة يكون هناك شاهدين عدلين يشهدوا على وقوع اليمين وبالتالي تفسيرًا لقول الله تعالى: ] وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [(الطلاق: 2) فيكون الإشهاد على الزواج كما يكون الإشهاد على الطلاق، كما يكون الإشهاد على الرجعة، والإشهاد في كل حالة من الحالات بيكون له فوائده المعروفة، فلا يصح مثلاً عقد الزواج بدون الشاهدين العادلين، ولا يصح الطلاق إلا بالشاهدين، ولا تصح الرجعة إلا بالشاهدين، لأنه من الممكن أنه شخص يراجع امرأته بعد طلاق رجعي، ولا يثبت هذا ولا يشهد عليه أحد، ثم ينكر بعد عشرة، و ينكر حتى الأبناء إلى آخره، فأنا أتذكر أنه في وقت من الأوقات فضيلتك كنت قد تكلمت في هذا الموضوع وكأني فهمت أن فيه ما ينبئ إن القانون المنتظر والذي طال انتظاره في الحقيقة، ينوي أن يتناول مثل هذه الأمور.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في الواقع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته وزارة العدل، هو مشروع طيب، وفيه أسس طيبة جدًا في الإصلاح، وأخذ من غير المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة وهي مذاهب أهل السنة، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، مذاهب أهل السنة الأربعة ترى أن الطلاق يقع بدون شهادة شهود، وللرجل وفي أي لحظة يطلق، وجد قول لبعض فقهاء الظاهرية أو في المذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة، أنه لابد من شهادة الشهود لإيقاع الطلاق، القانون متجه إلى الأخذ بهذه المقولة في بعض المذاهب الفقهية، وخاصة وأن لها سند أخذته من بعض النصوص، ومتجه القانون إلى الأخذ بها، وإن كان عليها اعتراضات من بعض الفقهاء، لكن هي موجودة الآن في مشروع القانون الذي لم ينفذ بعد، لكن المسائل الآن بيقضى فيها بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة أو برأي جمهرة الفقهاء الأئمة الأربعة، فهي لا تزال إلى الآن الطلاق يقع بإقرار الرجل وبقولته وليس في حاجة إلى شهود، فإلى أن يصدر مشروع القانون المعد ويمكن أن تمر فيه هذه المسألة، ربما تعالج مسائل كثيرة في مسائل الطلاق، فهو رأي موجود في غير المذاهب الأربعة، ومعمول مادة في مشروع القانون، ومشروع القانون فيه مسائل كثيرة جدًا لعلاج حالات في الأحوال الشخصية، فمثلاً في علاج الزوجة الثانية إذا تزوج زوجة أخرى….
الأستاذ أحمد فراج:
لا .. لو سمحت نتكلم في الحالة الأولى، لأن حضرتك فتحت لنا باب مهم..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هي موجودة، لكن مأخوذة من غير المذاهب الأربعة، ونرجو أن تمر لأن عليها اعتراضات كثيرة.
الأستاذ أحمد فراج:
فضيلتك الآن قد قلت لنا، أنه موجود وأن هناك نية للأخذ به، وأسأل إذا أراد شخص أن يأخذ بهذا الموضوع وهو صحيح، طالما أنه رأى وأنه مستند إلى أسس شرعية، هنا ستوجد مشكلة، أنه من الناحية الشرعية هناك ما يسند موقفه، فمثلاً الحالة التي نتكلم عنها, نفرض أن طلقة من الطلقات التي نتكلم عليها الآن لم تقع أمام الشهود وهو طلق ثلاث مرات، فهنا من ضمن الآراء التي استند إليها مشروع القانون ولو فرضنا أنه موجود الآن، كنا سنقول له ” إن الطلقة الفلانية لا تقع، لأنك لم تشهد شاهدين عدلين فيها ” لكن عمليًا مثل هذه القاعدة غير موجودة في القانون، فلو إنه دينًا أخذ بها، فسيكون هناك تناقض بين موقفه من الذين وموقفه من القانون.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن مسائل الزواج والطلاق كلها مبنية على الناحية الشخصية، ومبنية على عقيدة الشخص، حقيقة هو مذهبه .. مذهب نفتيه، ومذهب ما يحكم به في بلده، لكن أنا يأتي إلي الشخص في بعض الأحيان، ويقول لي: ” أنا طلقت مثلاً وكنت غضبان غضب لا أعي فيه ما أقوله “في حين إنك لو بحثت عن الحقيقة، لوجدته أنه كان في منتهى الرشد، وفي منتهى العقل، أنا كمفتي سأقول له: ” إنك إذا كنت كما تقول، وأنك كنت غضبان غضب لا تعي فيه ما تقول، أقول لك الطلاق غير واقع ” إذاً المسائل بتعود إلى حالته النفسية، وعقيدته في مسائل الطلاق، وخاصة في هذه الأيام افرض أنه قد طلق مرتين وهو ساكت من غير أن يراه أحد، ثم قال أنا لم أطلق ولا مرة، فماذا سوف نفعل فيه؟ هذه مسائل دين، ونحن نقول له، اتقي الله في دينك، اتقي الله في أولادك، واتقي الله في عرضك، فأنا أرى إن مثل هذه المسألة الخاصة بشهادة الشاهدين ما لم يصدر بها خاصةً وأننا لم نأخذها من المذاهب الأربعة، فنحتاج إلى إصدار القانون، ونرجو أن يصدر القانون.
الأستاذ أحمد فراج:
طيب لم يكن في مصر، ففي بعض الدول الأخرى، هل يمكن الأخذ بها.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هي موجودة في البلاد التي تتمذهب بالمذاهب الذي يأخذ بها.
الأستاذ أحمد فراج:
فلو بلد أخرى غير ملتزمة بالقانون المعمول به في مصر، البرنامج كما تعرف فضيلتك بيعرض في بلاد عربية كثيرة، فلو شخص بيسأل فضيلتك الآن، ويستفتيك ..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
سأقول له ما هو مذهبك، وبلدك على أي مذهب تسير ..
الأستاذ أحمد فراج:
إن مذهبه هو مذهب مفتيه، وهو يستفيتك.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
مذهب مفتيه، وهي يستفتيني أنا، فأنا إلى الآن بأفتي بالمذاهب الأربعة، وهي مذاهب أهل السنة.
الأستاذ أحمد فراج:
إن فضيلتك لا تريد أن تقول لنا رأيك، سؤال من الأخ أحمد بدوي يسأل عن مشكلة طلاق، وإنه طلق مرتين، وفي المرة الثالثة يقول أنه في لحظة غضب شديد، وكنت في ثورة غضب، وأنا لا أدرك ما أقول وفي غير شعوري، وطبعًا سيادتك أجبت على هذه الرسالة ضمنًا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
نعم لأنه هو نفسه يقول أنا كنت في غير شعوري، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ” لا طلاق في إغلاق ” وطلاق الغضبان له ثلاث حالات، حالة أنه لا يعي، والحالة الثانية أنه يهزي في ألفاظه بين الجد والهزل فلا يعرف مضمون الكلام، والحالة الثالثة أنه يكون واعي، والحالة الثالثة يقع فيها طلاق لاشك، أما الحالتين الأوليتين لا يقع فيها طلاق وهو المسئول عن هذا، لأننا لا نعرف الحالة التي هو عليها إلا منه.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه رسالة من الأستاذ صبري سليمان في طنطا في فيها عتاب لفضيلتك والظاهر إنه أرسل لدار الإفتاء في مشكلة لأنه مريض، وعنده حالة شديدة جدًا، أصيب بسرطان في المستقيم، وأجريت له عملية جراحية، وتم استئصال كذا، فالخلاصة أنه في حالة يقضي معها حاجته من خلال كيس معين، فهو أرسل لفضيلتك جواب في دار الإفتاء، ففوجئ بأن الجواب رجع لأنه غير ملصق عليه ورقة دمغة بـ 10 قروش، طبعًا بيشكو من هذا، وأخشى إننا نعطي له الحق في هذه الشكوى باعتبار إننا الآن نريد أن نقضي على الروتين في حاجات كثيرة، فشخص مثل هذا من سيسأل له إن لم يكن قد أرسل لفضيلتك مثلاً، ودار الإفتاء ترد عليه، طبعًا فيه نور على نور وفيه برامج كثيرة في الإذاعة وفي التليفزيون ممكن يسألهم، لكن قد تكون هناك حالات لابد فيها من اللجوء إلى دار الإفتاء، فهل لابد من ورقة الدمغة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أنا أعتقد إن عتاب الأخ في غير محله، لأن دار الإفتاء هي واحدة في الجمهورية، وهي القائمة بالعمل في جمهورية مصر، وترد على البلاد الإسلامية الأخرى في سائر الفتاوى، وكان فيما مضى الفتاوى تأتي إلى دار الإفتاء بالمئات كل يوم وأكثر من مائة فتصل إلى مئتين أو ثلثمائة، وجاد وهازل يرسل يطلب الإفتاء، فلما الدولة قالت في مسائل الحلال والحرام وحتى يظهر إن الطلب جاء، فلابد أن يكون عليه ورقة دمغة، ونتمكن من أن نرد عليه، فالموظفين الإداريين في دار الإفتاء لا يقيدون الطلب إلا إذا كان مكتوب على عرضحال دمغة، ثم يعرضوه علي فأفتي فيه، وأنا تليفوني موجود يسألني شفهي فأستطيع أن أجاوبه فهو لا ينقطع رنينه ليلاً ونهارًا في المنزل وأنا أجيب على كل من يلجأ إلى بسؤال، وهو في بلد كبيرة قطعًا، والدولة قد وزعت الوعاظ والأئمة والخطباء في كل بلد، وهو يستطيع أن يسألهم، لكنه كونه معني بأن يأتي إلى المفتي فلا يضني على نفسه بورقة دمغة، حتى نستطيع الرد عليه بخطاب مختوم بختم دار الإفتاء، وفيه فتوى المفتي، ومع هذا نرجو إننا بإذن الله تتسع المسائل، ويكون لدار الإفتاء فروع في الأقاليم ويستفتي شفوي، ويأتي الوقت الذي لا تكون هناك ورقة دمغة، ونحن على استعداد للإجابة لكل الفتاوى بالتليفونات وفي كل وقت..
الأستاذ أحمد فراج:
يعني لابد من وجود ورقة الدمغة، فسيادتك ذكرت إن الأولى كان هناك جوابات كثيرة، الآن قل حجم الخطابات، وهذا كلام سمعناه من فضيلة المفتي، ومن أصحاب الفضيلة الذين سبقوه في هذا المنصب، ومن كثير من السادة العلماء، أن البرامج التي يقدمها التليفزيون العربي، والتي تقدمها الإذاعات العربية أثرت على حجم الرسائل أو المشاكل التي تصل لدار الإفتاء، على اعتبار أن الناس يرسلون جوابات لدار الإذاعة أو التليفزيون فيأتي فضيلة المفتي بنفسه أو يجاوب عليها السادة العلماء، فلاشك أن هذا خفف عنكم العبء بعض الشيء، فلو أن العملية ينظر لها على إنها خدمة، وهذه مسائل طبعًا تتصل باللوائح فنحن نناشد من خلال البرنامج إن مثل هذه الموضوعات لا تخضع للروتين، وننتقل مباشرة إلى سؤال الأخ صبري سليمان، وهو يسأل عل يتحتم عند كل وضوء أن يقوم بتنظيف الفتحة الجانبية التي يقضي منها حاجته، وكذلك الجهاز الذي يستخدمه، وهو يقول إنه مثلاً يتوضأ لصلاة المغرب قبل العشاء بفترة قصيرة، فهل ضروري يكرر الوضوء لصلاة العشاء، ثم إذا صلى في صلاة الجماعة فإن الناس يتأذون منه، فهل لابد أن يشهد الجمعة والجماعة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
على كل حال الواضح من خطابه أنه من أصحاب الأعذار، لأنه يقول إن الحاجة والريح، وكل شيء يخرج منه بطريقة لا إرادية، لأنه عمل جراحة للمستقيم، فهو من أصحاب الأعذار وأصحاب الأعذار يتوضئون لوقت كل صلاة، ويصلون حتى مع نزول هذه الأعذار، ومع وجود هذه الأعذار وهو يقول إن في صلاة الجماعة الناس تتأذى من رائحتي، أقول له أن لك العذر، وصلي في بيتك يا أخي، لكن عتبي عليه أنه فاهم إن المفتي هو الذي يطالبه بورقة الدمغة، لكن هذه طلبات إدارية والمفتي لا يراها، إلا بعد قيدها، وياليته كلمني تليفونيًا لأجبته كما أجبت الآخرين.
الأستاذ أحمد فراج:
الحاج إبراهيم طه، يسأل عن رأي الدين في الكينا، هل هي حرام أم حلال؟ وأن بعض الشيوخ قالوا له إنها حرام، والبعض قال إنها حلال.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
كمفتي أقول أنه إذا كان بها الكحول فتكون محرمة، أم أن لم يكن بها الكحول فلا شيء فيها، أم تحليلها فعليه أن يتحرى عنه.
الأستاذ أحمد فراج:
وإذا أردنا أن نعرف هل بها كحول أم لا، ماذا نفعل؟ فإذا جاء لسيادتك طلبات بمثل هذه الحالة ماذا تكون الإجابة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في هذه الحالة نضطر أن نرسل لوزارة الصحة نطلب منها أن تحلل لما الكنيا، حتى نستطيع أن نرد ببيان شافي وافي.
الأستاذ أحمد فراج:
نحن نحب أن نترك الجزء الباقي من البرنامج لحضراتكم، إذا كان هناك أي أسئلة ونحن غير مقيدين بموضوع معين.
س1: ما موقف الإسلام من تنظيم الأسرة هل هو حرام أم حلال؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بالنسبة لمسائل تنظيم الأسرة، فالذين يقومون بالتنظيم قد وضحوا وجهة النظر فيها، وقالوا إن كل واحد أدرى بمصلحة نفسه، والشريعة الإسلامية وضعت أحكام، قالت إن قتل الجنين وقتل النفس حرام، فإذا كان التنظيم فيه قتل للجنين، فيكون حرام، وهذه كلها وسائل معروفة ومشروحة.
الأستاذ أحمد فراج:
هو لا يسأل عن الإجهاض يا فندم، وهو يتكلم عن التنظيم وهو العزل..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن التنظيم أو العزل هذه مسائل شرحت، وقد ألف مجموعة من المشايخ كتب فيها.
س2: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت من بعض رجال أهل السنة يقولون إن الصلاة في الأماكن التي بها أضرحة مثل ضريح مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، وضريح السيدة زينب رضي الله عنها حرام هل هذا صحيح؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن الناس تذهب إلى المسجد للصلاة، وليس لها علاقة بالمدفون فيها، فأنا أرى أنه ليس بها حرمة، ومعظم مساجدنا وأكبر مساجدنا بها الأضرحة كمولانا الإمام الحسين، والإمام الشافعي، والسيدة زينب، فإذا قلنا إن الصلاة فيها حرام، فمعنى هذا لن نرى أحد يصلي في المساجد الكبرى.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا أذن لي الأخ لي تعقيب على موضوع تنظيم الأسرة، هو من الموضوعات التي يمكن أن نعالجها ليس بسؤال، ولكن بشكل أكثر تكاملاً حتى لا يسأ فهمه من وجهة نظر الإسلام، وأنا أفهم إن فضيلة المفتي لما تفضل وقال: ” إن قتل النفس الإسلام لا يرضى به في الإجهاض، فهذه مسألة لا خلاف عليها، لكن لعل الأخ بيسأل في مسألة التنظيم وهو ما قبل تكون الجنين نفسه، وهذه أقرب كما أشرت إلى موضوع العزل، وفيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أظنه عن جابر يقول: ” كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبأه ذلك عنا، فلم ينهنا ” .. لكن أيضًا هل هذا سياسة عامة يقرها الإسلام، أم أن الفرد يقدر ظروف بنفسه، هذه هي النقطة التي أشار إليها فضيلة المفتي، على كل حال هذا نوع من التحفظ الذي نقول له تعقيبًا على السؤال، ونرحب بأي سؤال آخر.
س: ذكر فضيلة المفتي في الحلقة إن يمين الطلاق يقع حسب الحالة النفسية للشخص الحالف كيف يمكن وضع محك لتقنين العملية.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أنا لم أقل إن يمين الطلاق يقع به طلاق، فيمين الطلاق لا يقع فالذي يقول علي الطلاق لا يقه به طلاق لكن أنت تقصد وضع قواعد نفسية للحلف بالطلاق أو الذي يتلفظ بالطلاق وهو غضبان، أنا لا يمكنني أن أضع قواعد نفسية للغضبان، لكن حينما يأتي إلي الشخص وأنا مفتي، ويقول لي أنا طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب وكنت ثائرًا وفي غير وعي، ولو أن شخصًا ضربني كنت لا أحسن ” أنا كمفتي هل أقول له أنت كاذب، وزوجتك طلقت أما أقول له : ” أنه بناءًا على حالة التي تقولها تكون زوجتك لم تطلق، وأنت المسئول أمام الله، وأتقي الله في دينك ” .. لأني أنا لا أستطيع أن أضع ضوابط نفسية للغضبان الذي لا يعمي كيف تكون حالته، والغضبان الذي يعي كيف تكون حالته إلا إذا جاءت له شهود وقرائن، وقالوا أنه كان في وعيه وكان يتكلم كلامًا سليمًا ولم يكن غضبان، فهنا يكون قد قام الدليل على كذبه، لكن إذا كان الطلاق تلفظ به بينه وبينها ثم قال أنا كنت غضبان ولا أعي ما أقول، فهل تستطيع أن تقول لي ما هي الضوابط التي أستطيع أن أحددها في هذا؟ هل نجد ضوابط، طبيعي لا، فلا نملك إلا أن نقول له: ” اتقي الله في دينك، لأنه شخص يريد أن يعيش معيشة غير صحيحة، ويدعي أنه كان غضبان فماذا أقول له؟
الأستاذ أحمد فراج:
هنا تظهر فائدة الشاهدين الذين تكلمنا عنهم، فنحن لو أخذنا الآية الكريمة: ] وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [(الطلاق: 2) وجعلناها مقننة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن فقهاء المذاهب الأربعة ردوا على هذه الآية، وقالوا إنها لم تكن واردة.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه دراسة للمرحوم العلامة الشيخ أحمد شاكر عن الطلاق، ويثبت بالأحاديث أن الشاهد على الزواج والطلاق والرجعة.
س: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل في كتابه: ]إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا[( الأحزاب: 72) فالمرجو من فضيلتكم إلقاء المزيد من الضوء على المقصود بالأمانة، ووصف الإنسان بالظلم والجهل مع قيامه بها وبأعبائها.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن الأمانة هي التكاليف الشرعية، وليس المقصود بالظلم والجهل معناه الحقيقي، وإنما المقصود منها أنه تحمل الأشياء التي لا يتمكن الغير من تحملها، فوضع نفسه مواضع التكاليف، والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد له ذلك، وليس هناك تفسير للأمانة ارتضيه إلا التكاليف الشرعية، وإن كان كثير من الفقهاء فسروا الأمانة بأشياء كثيرة جدًا، لكن الذي أرتضيه التكاليف الشرعية.
س: يعني ليس المقصود الحكم.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا سمحت أؤكد على كلمة المقصود، لأننا لا نستطيع أن ندخل في مقصود الله، ونحن نقول دائمًا أنه أسئلة التفسير بتكون صعبة إن البرنامج يعطيها حقها بالضبط لأن الوقت بيكون مقيد بالكلمات، والمتحدث بيكون مضطر أنه يقول مجرد كلمات عابرة في الآية فحبذا لو الأخ رجع إلى بعض التفاسير.
س: حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ” فإذا شاء الله علينا و كسبنا الـ 5000 جنيه الخاصة بشهادات الاستثمار، فرجاء من فضيلتك أن تشرح لنا في أي وجه من الأوجه الدينية تصرف، وشكرًًا .
الأستاذ أحمد فراج:
ليست المشكلة في كيف تصرفها، فهذه سهلة، لكن المشكلة في أنها جائزة أم غير جائزة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أولاً لك أن تعرف هل جائزة أم لا، ثم بعد ذلك تعرف كيفية إنفاقها إلى الآن لم يصدر بشأن شهادات الاستثمار رأي، لكن بإذن الله يمكن في خلال شهر سيصدر بها قرار مجمع البحوث، فلو صدر قرار مجمع البحوث بالحل، ففي هذه الحالة اعمل لدنياك، واعمل لآخرتك.
الأستاذ أحمد فراج:
أنا بأستنتج إن النية متجه إلى أن يكون جائزًا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الحقيقة إن الثلاثة أنواع للشهادات وهي أ، ب ، جـ معروضين على المجمع، فلما يصدر رأي مجمع البحوث، نستطيع أن نوافيه بكيفية إنفاق المبلغ.
س: نرى كثير من النساء الحوامل يتقايئن وهن حاملات أثناء الصيام، فهل يجوز الصيام للمرأة الحامل إذا تقيأت أم لا؟ وشكرًا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن المرأة الحامل مباح لها الفطر، فكونها صامت، فهي في هذه الحالة صامت للصوم، وهي مباح لها الإفطار، القيء كما قرر فقهاء الحنفية مفطر ما دام مليء الفم فهو يفطرها، فإذا كان القيء غصبن عنها، فليس عليها شيء، والحامل يستحسن لها أن تفطر حفاظًا عليها وعلى الجنين، وعليها القضاء.
س: هناك بعض السيدات يذهبن لأداء فريضة الحج، ولما يرجعن من أداء الفريضة تلبسن باروكة كحماية للشعر، وفي نفس الوقت حتى لا تظهر أنها حجت فينتقض لبسها بعض الناس وهذا نوع من التزين، فهل هذا حرام أم حلال؟
الأستاذ أحمد فراج:
هذا سؤال جيد، والأخت ذكرتنا به، وفضيلتك كنت تكلمت مرة في هذا الموضوع في البرنامج، فانهالت علينا الأسئلة، ومنها أن بعض السيدات سواء حجوا أم يحجوا، سألوا عن هل ممكن تغطية الرأس بباروكة، نحن قد قلنا مرة، إنه لو كانت الباروكة فيها فتنة، أظن فضيلتك ذكرت مثل هذا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الباروكة ليست غطاء للرأس، لأن لو رآها أي إنسان سيجدها شعر، وزينة للشعر أيضًا، فأي واحدة بتشتريها من أجل التزين ومن أجل الإغراء فكونها تدعي وتقول إن جسم غريب وضعته على رأسي فهو بدل الإيشارب، فأنا لا أرى أنه بدل الإيشارب: ] وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ[( النور: 31) هل ستضرب بهذه الباروكة على جيوبها أي على صدرها، وتغطي بها الأماكن التي لا يباح رؤيتها، لا إنما هي لباسها على أساس إنها للإغراء، وأن شكلها أحسن من شكل شعرها الطبيعي، هي لا تقوم مقام الإيشارب، ولا مقام الطرحة.
الأستاذ أحمد فراج:
فضيلتك تحدثت عن ذلك وقلت إنه إذا كان شكلها غير مثير للفتنة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أنا تكلمت في هذا الموضوع سابقًا، وكانت صاحبة السؤال تقول إنها اشترت الباروكة بسبب إن حيائها يمنعها من الخروج صباحًا وشعرها مبلول لو ارتدتها حتى لا تخجل، فهذا يكون له وضع آخر، فقلت لها إذا كان لبس الباروكة ليس بقصد الإغراء، وإنما لتواري بها خجلاً من شعرها في الصباح، فهذا ليس فيه شيئًا، لأنها هي كانت حتمًا ستخرج بشعرها مبلولاً، فيكون ارتكاب أخف الضررين.
الأستاذ أحمد فراج:
يعني هل نربط جواز لبس الباروكة بهذه الحالة فقط..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إلا إذا كانت الباروكة من الأنواع التي ليست للإغراء ولا للفتنة وهذا لا يحدث أبدًا.
س: نقرأ على هامش المصحف كلمة نصف الحزب، وربع الحزب، وثلاثة أرباع الحزب، فما هو الحزب؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن القرآن الكريم ثلاثون جزءًا، وكل جزء معروف بأنه حزبين والحزب أربعة أرباع، فيكون الجزء عبارة عن ثمانية أرباع.
س: هل يجوز قراءة القرآن للطالبة وهي حائض في حالة تأديتها للامتحان أم حرام؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هي إذا كانت ستدخل الامتحان وهي مضطرة، فلا شيء عليها، لأنه أبيح للصبيان أنفسهم وهم غير متوضئين بالكتاب أنهم يقرءون القرآن في هذه الضرورة وبدون وضوء، وإن كانت الجنابة أكبر بعض الشيء، لأن الحيض بيكون جنابة، ففي هذه الحالة لو أمكنها أن تؤخر قراءة القرآن إلى أن تطهر فهذا أفضل، لكن إذا كانت سوف تمتحن وإن لم تراجع القرآن فسنرسب، فهنا تكون الضرورات تبيح المحذورات.
الأستاذ أحمد فراج:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله.
س: من المعروف في الدين حرمة لبس الذهب للرجل، فبالنسبة للذهب، هل الحرمة للمعدن نفسه أو لقيمة الذهب.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن الحرمة لذات المعدن، فلما يلبس دبلة في يده ثمنها جنيهًا واحدًا مثلما يلبس في يده شيئًا وثمنه خمسون جنيهًا، فالحرمة لنفس المعدن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير والذهب ” حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها ”
س: بالنسبة للنظارة عندما يكون شنبرها ذهب، فهل هذا حرام أيضًا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
يقصد بالذهب.. الذهب الخالص، فهل الشنبر به ذهب 24 قيراط أو خلافه، ثم ما هو وجه الاضطرار أن يكون الشنبر ذهبًا، على كل إن كان الشنبر ذهبًا خالصًا، فيكون حرامًا، لأنه نوع من أنوع اللبس والزينة.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه سؤال من الأخ حسين عبد الرءوف من الزقازيق بيسأل عدة أسئلة، سنختار منها سؤال يتعلق بمسائل البيوع، يقول: هل يحل شرعًا للبائع أو للمشتري أن يقبض الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بينهما إذا رجع الطرف الآخر في الصفقة المبرمة بينها، واحد بيبيع أو بيشتري، فيه شرط جزائي، أخل أحدهما بالعقد، وكان فيه غرامة مثلاً أو مبلغ يدفع، فهل يحل أن يأخذ هذا المبلغ أم لا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
معظم الفقهاء لم يبيحوا الشرط الجزائي لأنه بدون مقابل، وبعض الفقهاء المالكية، أباحوا الشرط الجزائي بسبب حدوث ضرر لأحد الطرفين و ذلك لمقابلة هذا الضرر نتيجة هذا العدول، لكن جمهرت الفقهاء لا تبيح الشرط الجزائي، لأنهم يقولون إن البيع بيكون نافذ ولازم إلا إذا كان هناك، خيار عيب، خيار شد، خيار رؤية، فإذا لم يوجد هذه الخيارات، فيكون البيع نافذ ولازم، ولا يمكن لأحد الطرفين العدول عن البيع، بل يلزم بالبيع له، فيما عدا قول لبعض فقهاء المالكية، وليس جميعهم، قال:” إذا حدث ضرر لأحد الطرفين في العدول، يلزم بهذا الشرط ” .. والمحاكم الآن لا تقضي بالشرط .. والمحاكم الآن لا تقضي بالشرط الجزائي على حسب ما هو موجود في الشرع، وإنما بتقدره، تدخل في تقديره.
الأستاذ أحمد فراج:
في ختام اللقاء، يقدم البرنامج خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية، ونشكركم، ونرجو أن نلتقي معكم سيداتي، وسادتي دائمًا على خير, شكرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.