حلقة
نور على نور
المذاعة في الساعة 2 ظهرًا من مساء يوم الجمعة الموافق أول فبراير 1974
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر
” فتاوى ”
الأستاذ أحمد فراج:
سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلقة جديدة من حلقات نور البرنامج التي يخصصها للرسائل التي ترد من حضراتكم في مختلف الموضوعات التي تحبون أن توجهوا فيها أسئلتكم، ويسعد البرنامج أن يدعو لهذه الحلقة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية، وفي بداية البرنامج نشير إلى بعض الرسائل بسرعة في مقدمتها رسالة الأخ يحيى كمال جلال من شبرا، ما يتصل بموضوع التعليم في الأزهر، أعتقد أنه الأخ لا يستطيع أن يتصل بإدارة الجامعة أو المعاهد الأزهرية، الأخت بسيطة عبد الله المشكلة التي تشير إليها نعتقد إنها تحسن لو اتصلت مباشرة بوزارة الأوقاف على أي مستوى من المسئولية، أو بالجهة المعنية مباشرة بمشكلها. رسالة من الإخوة بالإسكندرية بيوجهوا دعوة للبرنامج لحضور الدروس والتفسير، والنشاط العلمي والديني الذي يقوم به مسجد سيدي جابر بإشراف وبقيادة رجال الدين بالمسجد، والحقيقة نحن نسمع كثيرًا عن النشاط الذي يتم في مسجد سيدي جابر، وفي كثير من المساجد التي بدأت بقيادة أئمتها تقوم بالدور أو بالوظيفة الأساسية التي يجب أن تقوم بها في حياة المجتمع المسلم، ونعتقد أنه وزارة الأوقاف في حرصها على ترشيد دور الأئمة للقيام بهذا الواجب شيء يستحق التقدير، وإن شاء الله يكون من حظنا أيضًا أن نرى هذه التجربة على الطبيعة، الأخ المقاتل المحاسب محمود كاتب رسالة مطولة الواقع، لكن في آخرها بيرجو يتمنى لو إننا نحرص على تسمية معارك أكتوبر بمعارك رمضان والواقع إنه بيؤكد على معنى توفيق الله، والإيمان ودوره في المعركة وفي الانتصار الكبير الذي تحقق، وهو يقول يجب أن نتمسك بهذه التسمية، وأظن هذا لا يزال اتجاه القاعدة العريضة من الجماهير المؤمنة في جميع أرجاء الأمة العربية، وهو الاتجاه الذي ذكاه مؤتمر الملوك والرؤساء في الجزائر مؤخرًا، فيه عدد من الأخوة منهم السيد جمال الدين فقيه من الزيتون، يقترح عدد من الموضوعات على البرنامج أن يعنى بها، مثل تولي يوم الزحف والحرب الشاملة في الإسلام، وعقاب المتخلف، وواجب رجال الدين، وعرض بطولات إسلامية، وهكذا، هذه الموضوعات وإن كانت بعض اهتمامات البرنامج في فترات سابقة إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التعرض لها، كذلك الأخ الطالب مجدي فتحي معروف يقترح هو ومجموعة كبيرة من الناس أن نشرح في بعض الحلقات مكانة الشهداء وفضلهم عند الله تبارك وتعالى، والآيات والأحاديث التي تشير إلى ذلك، وفي نفس الموضوع بيشير إليه السيد محمد شكري مدير إدارة النقل بكفر الزيات بالشركة المالية والصناعية، أيضًا بيقترح أن نتكلم في موضوع الشهداء، وبيقترح إنه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي يشترك في هذه الحلقات وعلى ذكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الحقيقة لازالت الرسائل تصل إلى البرنامج إلى هذه اللحظة من مئات الأخوة المواطنين حول حلقاته، بعضهم بيطلب إعادة حلقاته، رغم إنها أعيدت مرتين أو إذ يعت ثلاثة مرات، والتليفزيون استجاب في الواقع لرغبات السادة المشاهدين أكثر من مرة، ومنها أيضًا رغبات من الأخوة المقاتلين بالنقيب عمر، والنقيب مصطفى، والنقيب مهندس سيد أحمد، والملازم أول عبد المنعم، والرائد عبد الحميد، والنقيب أحمد والنقيب محمود، من بعض الوحدات، ويقولون إنهم الآن يستطيعون أن يروا التليفزيون، وكان قد فاتهم أن يروا هذه الحلقات أثناء إذاعتها لانشغالهم في الفترة السابقة، أيضًا بعض المقاتلين يطلبون ذلك، الأخ المقاتل إبراهيم، بعضهم بيطلب إعادتها، وبعضهم بيطلب إنها تطبع وتنشر في كتاب، ومنهم الأخ محمد بدوي مدير قصر الثقافة في الإسماعيلية، أظن بعض هذه الرغبات تحققت، الأخ نور الدين بكري من كوبري القبة بمصر يطلب ذلك أيضًا، الحقيقة فيه عدد كبير من الرسائل لا نستطيع أن نشير إليه، وحتى فضيلة الشيخ شعراوي لما قابلته في السعودية هذا العام في شهر يناير الماضي، كان بيعبر عن امتنانه لآلاف الرسائل التي وصلته والبرقيات والاتصالات، وإن شاء الله يكون لنا حظًا أن نراه قريبًا بإذن الله، ونحن نقدر مع الشيخ الشعراوي كل المشاعر الطيبة التي وجهت إلى فضيلته بمناسبة الحلقات التي اشترك فيها، وقدمها له البرنامج حول الإسراء والمعراج و وحول القضاء والقدر وما إذا كان الإنسان مسير أو خير، سنكتفي بهذا القدر هذه المرة، وسنبتدئ موضوعنا، وأعتقد أنه وقد عاد تقريبًا كل الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج، طبعًا كما تعرفون حضراتكم إن بعض الناس بيواجهوا بعض الموضوعات التي يحبون أن يستفتوا فيها بعد أن يرجعوا، هل كانوا على صواب أم خطأ؟ وحاجات متصلة بالحج قبله وبعده، فنحن سنقترح على فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر أن نبتدئ ببعض الأسئلة الخاصة بالحج في البداية، منها رسالة الحاجة صالح من الصحراء القريبة، يسأل ويقول أنه سيعرض هذه الفتوى على جميع أهالي الصحراء الغربية، وسؤاله هل التبرع بقيمة نفقات الحج للمجهود الحربي أفضل أم الحج؟ وهل إذا تبرع الشخص بالمال الذي ادخره للحج إلى المجهود الحربي، هل هذا يسقط عنه فريضة الحج، هذا الموضوع الذي سنبدأ به مع فضيلة المفتي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، وبعد .. الشريعة الإسلامية قد أوجبت الحج، وجعلته فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، واستطاعة السبيل في ملك المال، والقدرة الصحية إلى آخره، فالشخص الذي عنده المال، وقد قدر على أداء الحج، في هذه الحالة أصبح مفروضًا عليه ووجب عليه أن يؤدي فريضة الحج، أما أنه يتبرع به للمجهود الحربي، كونه يتبرع للمجهود الحربي، هذا أمر في نفس الإنسان يتبرع، وعليه جهاد بالمال، لكن هو لا يسقط عنه الفريضة، فهو مكلف بأن يجاهد، ومكلف بأن يجاهد، ومكلف بأن يجاهد بالمال .. وخاصة عند النفير العام، لكن لو دفع هذا المال للمجهود الحربي وقت الجهاد، هل حين يوجد المسلم يكون هذا الشخص قد أدى الفريضة .. لا، هو لا يسقط عنه الفريضة، هذا من ناحية، لكن من ناحية الجهاد وكونه واجب على الإنسان وقت النفير العام، هذا أمر مطلوب حين النفير العام، ولا يمكن للإنسان أن يترك بلده نهائيًا. مثلا للأعداء وهي في حاجة إلى مال منه، ثم يضن عليها بالمال، وهي في حاجة إلى نفس منه وقتال، ويضن عليها بالقتال، يطلب للجندية، يطلب لحمل السلاح، وفي هذه الحالة يدافع عن وطنه، يدافع عن دينه، يدافع عن عقيدته، هذا أمر واجب عليه، وعند النفير العام يتقدم كل إنسان، ويكون الجهاد فرض عين كسائر الفروض، وليس بفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وحينئذ في خلاصة الإجابة أقول للسائل .. إن الجهاد مطلوب، لكنه إذا دفع المبلغ عليه أن يؤدي الفريضة بعد ذلك إذا استطاع، وهو في هذه الحالة حين ملك المال كان قد استطاع ويمكن أن يؤدي بعد ذلك…
الأستاذ أحمد فراج:
عفوًا، هو إذا كان ملك المال المخصص للحج..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
وكان قد طلب في وقت النفير العام ودفعه، فهو في هذه الحالة لم يؤدي الفريضة، فإذا ما استطاع لأداء الفريضة، فعليه أن يؤديها.
الأستاذ أحمد فراج:
فإذا لم يستطع فلا تكون واجبًا عليه..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو دائمًا الحج إنما يكون على المستطيع: ] مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [ (آل عمران:97).
الأستاذ أحمد فراج:
أريد أن أقول أنه يمكن فقد الاستطاعة بأنه دفع المال للمجهود الحربي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
عند النفير العام، وعند النفير العام واجب على كل إنسان إن يذهب إلى النفير العام، فالمرأة تخرج بدون إذن زوجها لأنه بيدافع عن أرض الوطن فهو دفاع عن الدين وعن الكيان، وحين يأتي العدو ويدخل عليه بيته، فالجهاد هنا أصبح فرض عين.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخت المحاسبة أ. م تقول أنها رأت بعض الشركات تعمل قرعة بين الموظفين للحج، ومن تقع عليه القرعة نجد أن الشركة أو المؤسسة تدفع له مبلغ من المال حتى يتأهل به ويتجهز به للحج، فهي تقول: ” أرى أنه ما دام غير قادر، فقد سقط عنه هذا الفرض وإن كان قادرًا، فلماذا يقبل هذا المال، وهل في هذه الحالة يكون حجه غير صحيح أو به شائبة” وطبعًا هناك ناس كثيرون يحجون بهذه الصورة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن سؤال السائلة له اتصال بالسؤال الأول، وهي في الواقع تسأل عن أداء الفريضة، هل الفريضة تقبل بهذا المال أم لا؟ ونحن قد قلنا في السؤال السابق إنه الشخص لما أدى المال ودفعه للمجهود الحربي لم تسقط الفريضة عنه، لكن هذا الشخص الذي أخذ مالاً من مؤسسة أو من الشركة التي يعمل بها، صار مستطيعًا به، خاصة وأن هذه الشركة جائز أنها بتنتقي الناس الذين يقومون بالعمل الطيب وتعطيهم هذا المال للتشجيع، فلا مانع من أن يأخذ المال ويحج، لأنه صار مستطيعًا بأخذ هذا المال، خاصة وأنه لا منية فيه، حقيقة للشريعة الإسلامية لا تطلب إلى الإنسان أن يقترض ولا أن يستدين ويذهب للحج لكن إذا جاءه المال وحج به، سقط الفرض عنه، ولا شيء في ذلك على الشركة التي أعطته المال للتشجيع، أو أعطته لأجل أن يؤدي عملاً، أو أرادت أن تجعل جزءًا من مالها في الإنفاق في هذا الباب، فلا مانع منه أبدًا، ويكون قد أدى الفريضة إذا أداها من المال الذي أخذه من هذا الطريق، لكن أقول لبعض الناس الذين يذهبون ويأخذون مثلاً الأموال، وهم لا يؤدون عملاً في الحج، هؤلاء يكونوا مسئولين أمام الجهة التي أخذوا منها الأموال على هذه الأموال، فمثلاً بيأخذ بدل سفر على إنه يؤدي عمل، ولم يؤديه، فيكون مسئولاً أمام الله في أنه بدل سفر ولم يؤدي ما كلف به.
الأستاذ أحمد فراج:
هذا في الحج، وفي غير الحج
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
وفي كل الأمور، لكن سؤال السائلين، هل الفريضة سقطت بهذا المال الذي أخذه، نعم سقطت عنه.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه رسالة من السيد عبد الرحيم إبراهيم خورشيد، الواقع كنا أجبنا عليها الحقيقة مع الحلقات التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيسى وزير شئون الأزهر عن جواز لضعف الجسم وكبر السن أن يلف جسمه بقماش غير مخيط، وقلنا جائز، وهل يلبس بالطو أو أي شيء فوق ملابس الإحرام ويخلعها في المطار أو في الطائرة، قلنا جائز، لكن فرقنا بين النية وبين اللبس، فممكن أن يلبس ولا ينوي ويضع البالطو، ثم لما يصل إلى المطار أو لما يدخل الطائرة يخلع وينوي الإحرام في الطائرة، لأن الإحرام كما قلنا هو نية الدخول في النسك، ثم إن الحذاء أو النعل الذي يلبس ممكن لكن أن يكون كعب مكشوف، والنقطة التي أكدنا عليها، لازال يأتي عليها أسئلة، موضوع الأضحية التي يذبحها الحاج غير هدى التمتع أو هدى القرآن، بعض الناس بيفهم إنه عليه أضحية، فصاحب هذه الرسالة يسأل، هل هو وزوجته ممكن أن يذبحوا أضحية واحدة؟ وفي الواقع أنه لا أضحية على الحاج نهائيًا، إنما فيه هدى واجب على المتمتع وعلى القارن، وعلى من ترك واجبًا من واجبات الحج طبعًا، السيدة ع. ع بالقاهرة، تقول إن زوجها رجل غني جدًا، وحج أكثر من مرة لكن بالنسبة لها بيرفض أنه يحججها على أساس إنها فقيرة، وأولادها كبار ما شاء الله، وعرضوا عليها فلوس كي تحج، لكن زوجها بيرفض أنه يسمح لها أن تحج، فيقول هل يجوز لي الحج بدونه أم لا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في الواقع هي لم يفرض عليها الحج، مادمت فقيرة وغير مستطيعة لكن كونها تأخذ المال من أولادها، أو تبرع لها الأولاد بالمال، يمكنها أن تحج بهذا المال، لأن الفقراء قالوا أنه يصح للأب أن يأخذ من ابنه مالاً أو يقبل التبرع من ابنه للحج، لأنه لا منة عليه في مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، هذا من ناحية القدرة والاستطاعة والمال، أصبح يمكنها إذا ما أعطاها الأولاد المال، بقيت مسألة خروجها وإذن زوجها، الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها وإذا ذهبت إلى الحج يكون معها محرم، أولادها الذين يريدون لها الحج هم محارم بالنسبة لها ويمكنهم وقد تبرعوا لها بالمال أن يخرجوا معها للحج وهم محارم بالنسبة لها، ويمكنها أن تحج، بقى رضاء الزوج، وهذا أمر متروك يجب إن الأولاد أن يعملوا على إرضاء الأب، لكنها حين تذهب لأداء فريضة، وتغضب الزوج ، وتأتي من الحج، وفي البيت خصام أو شقاق، هذا أمر لا يصح أن يكون، فعلى الأبناء أن يقوموا بإرضاء الأب وإقناعه، وأن يذهب أحدهم مع الأم للحج وبذلك يصح حجها ولا غبار عليها.
الأستاذ أحمد فراج:
نحن كنا أشرنا الحقيقة في الحلقات التي كانت كلها مخصصة للحج إلى أنه بالنسبة لفريضة الحج بالذات تستأذن زوجها، فإن أذن خرجت، وإن لم يأذن خرجت ..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا لو أنها وجب عليها الحج، لم يجب عليها، وغير مستطيعة فالأولاد بيتبرعوا لها بهذا المال، فإذا حجت به، سقط حج الفرض، لكن في هذه الحالة نحن نقول لها أنت لا يجب عليك الحج، فلهذا وخروجًا مما يقال يجب على الأبناء أن يقوموا بإرضاء الأب، حتى لا تخرج وفي نفسه شيء، وأعتقد أن الرجل المسلم لا يمكن أبدً أن يمانع في أن زوجته تؤدي فريضة الحج ومن مال أولاده، لا يمكن ..
الأستاذ أحمد فراج:
فضيلة المفتي، السؤال هنا يمكن يرد على الخاطر أنه هل نقدر نقول على واحدة تقول إن زوجها غني جدًا نقدر نقول إنها فقيرة، فبعد الزواج لما يكون هو غني جدًا، هل يسوغ أن نقول وهي فقيرة لا تستطيع الحج.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الشريعة الإسلامية بتفرق بين أموال الزوجين، صحيح في القوانين الأجنبية، يخلطون الأموال بين الزوج والزوجة وتكون الأموال شركة وملك، لكن الشريعة الإسلامية لكل واحد منهم مال، ولهذا المرأة في القانون الفرنسي لا تستطيع أن تتصرف في أموالها إلا بإذن الزوج مع كونه مالها الذي ورثته عن أهلها وموجود باسمها لكن اسمها مع اسمه، لكن اسمها مع اسمه، لكن هو قد يكون غني وعليه زكاة مال، وهي فقيرة وليس عليها زكاة، فمن الممكن جدًا أن يكون الزوج غني، ونقول الزوجة فقيرة، لأن الملكية منفصلة، فلكل منهما ملك منفصل، فالشريعة لم توجب على الزوج الغني أن يحجج زوجته، صحيح أوجبت أن يدفع عنها صدقة الفطر في بعض المذاهب فيما عد مذهب الحنفية..
الأستاذ أحمد فراج:
أليس الزوج مكلف بالإنفاق؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
نعم مكلف بالإنفاق، والإنفاق خلاف الحج، هو مكلف بالإنفاق جزاء الاحتباس لأنها محتسبة لحقه، فعليه الإنفاق، لكن غير مكلف لأن يحججها، حتى إن فقهاء الحنفية تكلموا في مسألة صدقة الفطر وهي في نهاية رمضان، قالوا: هل الزوج يدفع صدقة الفطر عن زوجته الغنية، فقالوا مادام الزوجة غنية أو تملك مالاً أو .. أو .. إلى آخره لا يدفعها، وكثير من الفقهاء، وهم جمهرت الفقهاء، ونحن نفتي بذلك، أنه عليه أن يدفع صدقة الفطر عن زوجته وأولاده الفقراء وعن خادمه، وهذا هو ما نفتي به بالنسبة لصدقة الفطر لأنها بسيطة، مقدار بسيط بيدفع عن الرأس، لكن الحج تكاليفه كبير، فالزوج غير ملزم بأن يحجج زوجته الفقيرة.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه سؤال يمكن ليس شرعيًا بعض الشيء، لكن هل نفهم من هذا إنه لو كان الزوج رجل غني جدًا، والسيدة فقيرة أنه يعيش في البيت بمستوى اجتماعي معين، وهي تعيش بمستوى أقل؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لا الشريعة الإسلامية أوجبت لها النفقة بحسب حاله هو، فما دام هو غني، ينفق عليها نفقة الأغنياء، لأن النفقة تجب بحسب حاله: ]لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [( الطلاق: 7)
الأستاذ أحمد فراج:
هل يدخل في هذا أيضًا إنه لما يكون بيحج أكثر من مرة أنه يكون ضمن الأنفاق دون أن يأخذ زوجته معه مثلاً؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو ليس واجبًا من ناحية الإنفاق، لكن من ناحية الذوق يجب، مادام هو كل سنة بيتنفل، وهي لم تؤدي الفريضة بعد، فلا أقل من أنه حتى يتبرع بالمبلغ الذي يطلع ويتنفل به، ويعطيه لها لتؤدي الفريضة.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه رسالة أخرى موضوعها الحج عن الغير، فيه ناس تذهب للحج، ثم يطلعوا أحد من هناك يحج عن قريب متوفي أم أو أب، ويقولون لهم أنه لما تذهبوا تطلعوا أحد من عند المطوف، ثم يعطيكم شهادة إنه حج عن الشخص الذي تريدون له الحج، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع في الذي يأخذ أجر عن الحج؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في الواقع إن الحج عن الغير يجب في شيئين، إما أن يكون هذا الغير قد توفى، وإما أن يكون هذا الغير على قد الحياة وعجز عن أداء الفريضة لمرضه مرضًا مزمنًا، فإذا كان قد توفي ولم يؤدي حجة الفرض وكان مستطيعًا على أدائها، فالفقهاء قالوا: إن الذي يحج عن الغير بيحج أولاً من بلده، ويعطيه النفقة وليست الأجرة، يعطيه نفقاته التي سيتكلفها في الذهاب لأداء هذه الفريضة، لأنه سيقول: ” نويت الحج عن فلان ” و ليس عن نفسه، فهذا الإنسان الذي قام لأداء هذه الفريضة، معظم الفقهاء قالوا: يقوم من البلد التي كان يقوم فيها من وجب عليه الحج، ويمكن البرنامج أفتى في حلقات سابقة وقال يقوم من مكة، هذا رأي لبعض الفقهاء، وليس لغالبية الفقهاء فإذا قام من هناك فعليه أن يؤدي ويعطيه نفقات، ولا يسميها أجرًا، وإنما يسميها نفقات، يعطيه نفقات هذا الإنسان الذي ذهب لأداء فريضة الحج، لكن كونه يطلب منه ورقة، فالله سبحانه وتعالى علم ووضعها في رقبة هذا الإنسان وعليه أن يؤدي الفريضة، ويوم القيامة سيسأله الله، لم لم تؤدي الفريضة التي كلفت بأدائها هذا الإنسان، وأما ورقة ممضاة فالله لا يطلب ذلك.
الأستاذ أحمد فراج:
واحد كان عنده بوليصة تأمين، واستلم المبلغ الذي كان مؤمن به فهل يستطيع أن يحج به، ويجوز أن يؤدي منه الفريضة أم لا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
يجوز لأنه ماله الذي استلمه، فهو قد ادخر مالاً، ثم جاء إليه، وفي الواقع مال التأمين الذي أخذه ليس فيه ربا أو فائدة ؛ لأن بوليصة التأمين قد دفع كل أقساطها وهو حينما يستلمها، يستلم المال ناقصًا، فهو بيأخذ المال الذي كان قد دفعه لأنه مال تأمين على الحياة.
الأستاذ أحمد فراج:
أنا أقرأ إعلانات كثيرة، إنه الواحد لما يؤمن يأخذ المبلغ وفوائده .
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا بالنسبة للذي يموت في أثناء التأمين، بيعطوا له كل الأقساط الباقية، وهذا هو الذي فيه غرر، لكن شخص مكث يدخر، ويدخر، وفي النهاية أعطوه نتيجة هذا الادخار، هو شرع في الأول في عمل فيه غرر، لكن في النهاية وصله ماله الذي كان قد دفعه فقط، فماله الذي دفعه فقط غير مشوب بأي شيء فيحج منه.
الأستاذ أحمد فراج:
الحاج أحمد إبراهيم السكري من بنها، يسأل هل يجوز الطواف عن الغير، وكذلك السعي، شخص كان مريض وهو هناك، هل يكلف أحد بالطواف والسعي بالنيابة عنه؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الحقيقة الذي أراه، وهو لأراء لمعظم الفقهاء: أنه ما دام قد وجد هناك، ويمكنه أن يطوف على المحفة ويسعى بالعربة أو يحمل، فلا داعي لأن ينيب عنه، وخاصة وهو ذاهب لأداء فريضة، و غير متنفل، فلا داعي للإنابة، وهناك من يحمله ويطوف به، وقد أجاز الفقهاء طواف الشخص المحمول على المحفة.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخ فؤاد عبد المجيد آزار محاسب قانوني بإدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو مصري ويعمل هناك ومعه زوجته و أطفاله، وطبعًا لما يحب يؤدي الحج ليس من السهل لأنه ليس له أقارب هناك، وكذلك الناس مشغولين بالحج، أنه يترك أولاده عند حد، فأخذهم معاه، معه طفل ومعه الزوجة، فحتى يطوف خصوصًا بعد وقفة عرفات، وطبعًا كل الذين ذهبوا يعرفون هذه الصعوبة، بيكون في مشقة شديدة جدًا، ومن الصعب أنه مع الإمام الضخم أنه المليون واحد بيطوفوا طواف الإفاضة يمكن خلال يوم أو يومين، فيتوزعون، ويتركزون في نفس الوقت، فلو شخص وقع بتكون احتمالات الخطورة شديدة جدًا، من أجل هذا بيسأل السيد فؤاد عن الطواف والسعي من الدور الثاني، طبعاً حضراتكم تعرفون إن الحكومة السعودية وسعت الحرم بشكل رائع جدًا، وأصبحت مساحته أضعاف.. أضعاف ما كانت عليه من قبل، فضلاً عن أنه بقيت فيه أدوار، فأصبحت الناس بتصلي في الأدوار العلوية فهو حتى يتوقى عملية الزحام الشديد كان بيطوف في الأدوار العليا من بعيد، فطبعًا الطواف بدلاً من أن يكون حول الكعبة، ويتم في نصف ساعة، ممكن يأخذ ساعة أو ساعة ونصف، فهذا فيه مزيد من المشقة، لكن هو تحمل هذه المشقة، ويسأل هل يجوز أن يطوف الإنسان ويسعى من الدور الثاني؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا موضوع هام جدًا، خاصةً بالنسبة لتكاثر الحجيج كل عام، وحقيقة من ذهب إلى الحج، ورأى الخطورة التي تحصل لمن يقع في أثناء الطواف، وربما يموت ويدهسه العالم، مسألة تحتاج إلى النظر الكثير، وأراء الفقهاء في مسألة الطواف، والذي يمكنني أن أقوله الآن، فقد وجدت بعض النصوص في مذهب الشافعية تقول أنه اشترط الطواف كونه في المسجد وإن اتسع، فيصح الطواف مادام في المسجد، ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفع، هذا النص موجود في مذهب الإمام الشافعي، بشأن الطواف في المسجد أو في هوائه ولو مرتفعًا أو على سطحه، قد يوجد في المذاهب الأخرى ما يفيد هذا أو ما يخالف ذلك، والمسألة لأهميتها أنا أعد البرنامج بأن أزيدها بحثًا وتمحيصًا في آراء الفقهاء جميعًا ، ولا مكان إخراج عام من الفقهاء، لأنه قد يوجد في أراء الفقهاء الآخرين، ما يتفق مع رأي الإمام الشافعي الذي يقول هذا، ونحن في حاجة قصوى لحل هذا الموضوع بعد أن كثرت الحجيج، فهذا الرأي الذي يقول: ” ولو في هوائه أو على سطحه ولو مرتفعًا عن المسجد ” ربنا يشير إلى هذا المعنى الذي يبيحه، لكن لم أتعرض أو لم أبحث عن آراء الفقهاء جميعًا، وأعد البرنامج بأنني سأبحث آراء الفقهاء في جميع المذاهب، وفي هذا الموضوع وأقدمها لإمكان إذاعتها.
الأستاذ أحمد فراج:
شكرًا يا فضيلة المفتي أولاً، وهو له أن يأخذ برأي الشافعية، وينتهي الإشكال، وبالتالي يكون جائز ما فعله، ولو أنه الأخ فؤاد يقول أنه قام بعد ذلك بإعادة طواف الإفاضة من باب الاحتياط، لأن بعض الناس قالوا له غير جائز…
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لأنه طواف ركن، وهو قد أخذ بهذا المعنى، وهذا جميل جدًا له إلى أن نيسر له الأمر في بحث المذاهب كلها.
الأستاذ أحمد فراج:
سنعتبر هذه الفتوى تيسير إلى أن تأتي لنا فضيلتك بالنصوص الأخرى، والآن سننتقل نقلة إلى موضوعات خارج الحج، وربنا يتقبل من الجميع، وإن شاء الله يكتبها لمن لم يسعد بأدائها، ولدينا مجموعة أسئلة من بعض الأخوات الفضليات مشتركة كلها عن حكم عملية الإجهاض، ما رأي الدين في عملية الإجهاض، هنا مثلاً فيه سيدة كانت حامل وسبق لها أن وضعت بصعوبة وبطريقة متعسرة، وفي بعض المرات بعملية قيصرية، والأطباء قالوا لها إنه من الخطورة على حياتها أن تضع مرة أخرى، فاضطرت إلى أن تعمل عملية الإجهاض، فهي تسأل عن رأي الدين في هذا الموضوع؟ كما أنها تشير إلى أن الوالد مسن وتجاوز الستين.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بالنسبة للسؤال الأول عن حكم الإجهاض، ثم الحيثية الثانية هي الخوف على حياتها، إن الإجهاض الفقهاء لهم فيه آراء متعددة، فمنهم من قال إنه مادام لم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الحالة كأنه لم يمت جنينًا أو لم يمت نفسًا، والممنوع أن يقتل الإنسان النفس، لكن الإمام الغزالي قال أنه من وقت أن كان نطفة فهو ممنوع إن الإنسان يجهض هذا الحمل، لأنه سيكون مستقبلاً نفس سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، وإنما قال من وقت أن كان في الرحم ممنوع ويرى أن ذلك حرام، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى السائلة ما بين القولين نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، وإنما تنتظر رأي الأطباء الذين يقولون إن حياتها في خطر فالبحث الآن أيهما أولى، حياة الطفل أم حياة الأم؟ في هذه الحالة إن الأم هي أم الأولاد؟ وعليها البيت يقوم، وإذا كان هذا الرأي رأي أكيد لا خلاف فيه بين الأطباء، فلابد أن ننقذ نفس في هذه الحالة، وهناك مثلاً عن السفينة التي كان بها عدد وستغرق، ويختارون من يقع عليه القرعة لإلقائه في اليم حتى ينجو الباقين، ففي هذا إتجاه للأم إذا كان في ذلك الرأي الصحيح أو الرأي الصواب الذي قاله الأطباء.
الأستاذ أحمد فراج:
أنا تعمدت أن أركز على هذه الحيثية على اعتبار أنه تجاوز الأب الستين سنة، يمكن لا يكون سبب وجيه للإجهاض، ثم إن العمر غير مرتبط بالستين أو السبعين أو المئة، فيه رسالة بتوقيع الأخت فاطمة، ووقت أن كتبت الرسالة كانت حامل في شهرين، وأظن الآن مضى أربعة أشهر، هي حامل في شهرين، وعندها أطفال، ثم عرضت على الزوج إجهاض نفسها فمنعها لأن هذا حرام، وذنب كبير، وحملها المسئولية، فهي تسأل عن ما الذي تفعله، الحقيقة فات الوقت، ولا تعمل شيء، فيه رسالة أخرى بتوقيه ذ . س تقول إنها عملت عملية إجهاض وتابت، ثم اضطرت إلى عمل هذه العملية مرة أخرى، فهل من كفارة؟ إلى أي وقت ممكن للسيدة أن تعمل عملية الإجهاض يا فضيلة المفتي؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هناك رأيين للفقهاء، رأي يقول إذا نفخت فيه الروح لا يجهض حتى لا تكون النفس ميتة، ورأي يقول وهو ما يراه الإمام الغزالي وأنا أراه… أنه ما دام وجد في الرحم، فإنه لا يصح أبدًا أن تجهضه.
الأستاذ أحمد فراج:
طيب على الرأي الذي يقول إذا نفخت فيه الروح، ما مدته؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
يقولون ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، لكن الله أعلم بمراده، وإن كان في بعض الأحاديث ما يحدد هذه الأشياء، فمتى يكون نطفة، ومتى يكون علقة، ولكنني مازلت أقول إنني أرى ما يراه الإمام الغزالي بأن الجنين لا يسقط أبدًا.
الأستاذ أحمد فراج:
على كل حال، الآراء كلها موجودة بين يدي أصحاب الرسائل. فيه موضوعين في مسألة الحضانة، الأخت سامية تقول إنه تقدم شاب لخطبتي ورضع مع أخيها الأكبر منها بحوالي خمس سنوات، ورضع مع أخيها من أمها، فهل يتم الزواج أم لا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا الشخص الذي رضع من أمها صار أخًا لها رضاعًا سواء كان مع أخيها الأكبر منها أو الأصغر منها، هو صار أخًا لها رضاعًا، إنما نبحث في عدد الرضعات وسن الرضاع، هل رضع في سن السنتين وهو سن السنتين، أم رضع وهو كبير، فإذا كان رضع في سن السنتين ورضع خمس رضعات متيقنات في مذهب الإمام الشافعي، ففي هذه الحالة تحرم عليه، أما إذا كان أقل من خمس رضعات، فيصح لها أن تتزوج هذا الشاب على مذهب الإمام الشافعي، لكن في المذاهب الأخرى، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح لها أن تتزوج هذا الشخص لأنه صار أخًا لها رضاعًا حتى ولو كان عدد الرضعات رضعة واحدة، ولكننا نفتي دائمًا بمذهب الإمام الشافعي في مسألة الرضاع لعموم البلوى التي وقعت بين الناس، خمس رضعات متيقنات مشعبات في مذهب الإمام الشافعي يحرمن.
الأستاذ أحمد فراج:
موضوع في الرضاع من المقاتل م . برعي، تقدم لخطبة ابنة خالته الكبيرة علما بأنه رضع مع جدته على خالته التي تصغرها بعشر سنوات أو أكثر، فهل يستطيع بأن يقترن بابنة خالته الكبرى؟
وللتوضيح إن شخص ذهب لخطبة ابنة خالته وكان قد رضع مع جدته لأمه، فأصبح أخ لأمه وأخ لخالته، فيريد أن يتزوج بنت خالته الكبيرة فما حكمه في ذلك؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو كما رضع من جدته لأنه، صار ابنًا لها، وصارت خالته وهو بنات هذه الجدة أخوات له، فصارت خالته أخته في الرضاعة، فخطيبته التي يريد أن يتزوجها الآن تكون بنت أخته رضاعًا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنت الأخت النسبية تحرم: ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ (النساء: 23) فبنت الأخت النسبية بتحرم، فتكون بنت الأخت الرضاعية تحرم، فلا يصح لهذا السائل أن يتزوج بنت خالته لأنها في الواقع بنت أخته رضاعًا، وهو صار أخًا لأنه رضاعًا، وهذا لا يصح أن يتزوج بشرط أن يكون عدد الرضعات كما قلت خمس رضعات متيقنات على مذهب الإمام الشافعي ولا يصح أن يتزوجها على المذاهب الأخرى كما قلت في السؤال السابق ولو كانت رضعة واحدة.
الأستاذ أحمد فراج:
رسالة من الطالبة س . ع بليسانس الآداب من الإسكندرية تسأل هل تستطيع أن تهب صلاة لأخيها في الخارج، لأنه لا يستطيع الصلاة بسبب مواقيت العمل والدراسة، أي تصلي بالنيابة عنه، فما هي الصلاة الموهوبة وعدد ركعاتها؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن صلاة عبادة بدنية، لا يمكن لشخص أن يؤدي هذه العبادة عن آخر، وهي من أنواع العبادات التي لا تسقط عن الإنسان أبدًا، لأنه يمكن أن يصلي على كل حال، فإذا كان مريضًا ولا يستطيع الصلاة وهو واقف، يصلي وهو جالس، وإذا لم يستطيع الصلاة وهو واقف، يصبي وهو جالس، وإذا لم يستطيع الصلاة من جلوس، يصلي مضجع، إلى أن يصلي بحركات عينيه، فهي لا تسقط، فكيف تؤديها عن أخيها و هي عبادة جسمانية بدنية لا يصح لهذه السائلة أن تهب لأخيها هذه الصلاة، وليس هناك ما يسمى الصلاة الموهوبة.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخت فتحية من القاهرة بروض الفرج بتسأل عن موضوع الظن فضيلتك سبق أن تكلمت فيه أكثر من مرة، الحقيقة موضوع الباروكة، وهل تنفع بدلاً من الشعر أم لا، وهي تقول إنها ملتزمة بكل مظاهر التدين، فيما عدا أنها لا تغطي شعرها، فهل من الممكن إذا كان صحيحًا أن ترتدي الشعر المستعار لتغطية شعرها الحقيقي، فما رأي فضيلتك؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن رأيي سبق أن قلته، وقلت أنها لا تصلح، وليس القصد من الخمار هو تغطية شعر الرأس أي وضع الباروكة: ] وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ[ (النور: 31) فالخمار بيغطي أذنيها ورقبتها وصدرها، وليس فقط شعرها، لكن الباروكة بتكون لتغطية شعرها فقط وللزينة، وليس لتغطية الرقبة أو الأذنين ولا تكون كالخمار ونحن نريد أن يكون لها الخمار…
الأستاذ أحمد فراج:
هي بتكون لا بسة كل حاجة تمام،وتكون مغطية صدرها..
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
وما الذي يغطي الرقبة والأذنين، فالشعر لا يغطي الرقبة ولا الأذين، بل بالعكس فإن الباروكة بتشترى للزينة، وما الذي يمنعها من أن تضع الخمار على شعرها الأصلي بدلاً من الباروكة، فهذا غير جائز.
الأستاذ أحمد فراج:
فضيلتك قلت في المرة السابقة إن لم تكن للزينة فهي جائزة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أنا قلت بالنسبة للسيدة التي سألت وقالت إنها بتذهب في الصباح لزميلاتها وشعرها مبلول وتسمع من الكلام ما لا يحمد عقباه، فلو خرجت بالباروكة ألا يكون أفضل، فقلنا يكون أفضل لارتكاب أخف الضررين، فهذا جائز من أجل أنها كانت ستخرج بشعرها الطبيعي مبلولاً، وتكون عرضة للكلام والحرج، فقالت أنها تلبسها لمنع الحرج، فجوزنا لبسها، ولكني أنصح هذه الفتاة وأقول لها إن ارتداء الخمار هو المطلوب.
الأستاذ أحمد فراج:
هنا أيضًا تسأل .. هل حرام أم حلال استخدام الباروكة، مع ملاحظة أن هناك نوعين من الشعر المستخدم، شعر طبيعي، وشعر صناعي من النايلون أو ألياف أخرى، ورغبتي في استخدامها لا يرجع إلى رغبة في التجمل أو لفت الأنظار، ولكن شعري من النوع السيئ الذي يحتاج إلى مكواة دائمًا، وخاصة إني متزوجة، فلو تطهرت مع الشعر الذي وصفته بأنه سيئ، فهذا سيضر جلد الرأس، وأرجو إفادتي إن كان في الإمكان استخدام باروكة أو خصلات لزيادة كثافته، فهي من كثرة غسل رأسها، فجلد رأسها ظهر، فأصبحت معرضة مثلاً لسقوط شعرها، فهي تريد أن تلبس الباروكة بعد التطهر وليس في أثناء التطهر؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
حكمها حكم السؤال السابق إنها لا تلبسها ولا تصلح أن تكون غطاءًا للرأس.
الأستاذ أحمد فراج:
لكن هي في الحالة التي استثنتها فضيلتك أظن؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إذا كانت هي مصممة أن تخرج بشعرها العادي، أو للحرج تلبسها فهذا شيء آخر.
الأستاذ أحمد فراج:
الرائد على المنشاوي، يسأل عن إذا فاتته صلاة هو وزميل مثلاً، وأراد أن يصلي العصر في وقت المغرب، فهل يستطيع أن يصلي صلاة العصر جماعة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إن بعض المذاهب أجازت إن الصلاة التي تقضى، لأنها ليست أداء، إنها تقضى بجماعة لكن بشرط أن يكون الإمام كالمأموم، كذلك هو يقضي مثله حتى يكونوا متساويين في الحالة، هو يقضي العصر وزميله يقضي العصر في بعض المذاهب.
الأستاذ أحمد فراج:
سنكتفي بهذا القدر، ونرجو أيضًا أن تتاح للبرنامج فرصة قريبة إن شاء الله أن نجيب على بعض الرسائل التي تأتي من حضراتكم، وفي ختام هذا اللقاء، نوجه خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية، ونشكركم، ونرجو أن نلتقي معكم سيداتي، وسادتي دائمًا على خير،شكراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.