الأســرة
الأستاذ أحمد فراج :
بسم الله الرحمن الرحيم .. أيها السادة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد مع برنامج نور على نور والذي يسعدنا أن نكون في رحاب جامعة عين شمس، ونرحب بكم السادة الحاضرين وفي المقدمة وعلى رأس الجميع السيد الأستاذ الدكتور حسن غلاب رئيس الجامعة، والسادة الأساتذة ووكلاء الكليات والطلبة والطالبات في هذه الحلقة من البرنامج التي نواصل فيه حديثنا عن موضوع الأسرة الذي بدأنا في الحديث عنه في حلقتين سابقتين انطلاقًا من حرص الإسلام الشديد على بناء الأسرة، وعندما نزل قول الله تعالى [ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ] فقد كان ذلك إيذانًا باكتمال الشريعة الإسلامية، واكتمال البناء الإسلامي الذي حرص فيه الإسلام، وأول ما يحرص على تنقية عقيدة الإنسان وعلى بناء هذا الإنسان الذي هو لبنة الأسرة والتي هي لبنة المجتمع ووضع لها الضمانات والحقوق المتبادلة والواجبات والشروط المختلفة التي تضمن قيام هذه اللبنة على دعائم متينة وراسخة تحقق الخير للإنسان والمجتمع.
يسر البرنامج أن يستضيف لهذه السلسلة من الحلقات أ.د. يسف قاسم أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة نرحب بسيادته، أ.د. محمد رأفت عثمان أستاذ ورئيس قسم الفكر المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر نرحب بسيادته، أ.د. محمد محمد فرحات أستاذ الشريعة ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس نرحب بسيادته أيضًا.
ويسرنا أن يكون معهم أ.د. جمال المرزوقي الأستاذ بكلية الآداب الذي سوف يقوم بتلقي الأسئلة من حضراتكم .. الحقيقة أن هناك نقطتين نحب أن نبدأ بهم والأولى تتعلق بالخطبة والثانية تتعلق بالكفاءة.. ونبدأ من النقطة الأولى وقد بقى منها أمران، الأول ما يتعلق بالخطبة على خطبة كما يحدث في بعض الأحيان بأن يتقدم أحدهم لخطبة فتاة، وربما يتصادف أن تكون مخطوبة سواء كان يعرف أم لا، أو أن الأسرة تقبل أن يتقدم على الرغم من وجود شخص آخر متقدم سواء كان تم قبوله أم لا، فنريد أن نوضحها، وفي نفس الوقت لو فسخت هذه الخطبة أو غيرها، ما هو الحل بالنسبة لبعض المشاكل التي قد تنشأ لوجود بعض الهدايا أو غيرها، فيسعدن أن يتقدم أ.د. يوسف قاسم.
أ.د. يوسف قاسم :
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. موضوع عقد الزواج أهميته كما عبر عنها الفقهاء أنه عقد عمري يدوم طول الحياة، من أجل ذلك أحاطته الشريعة بمقدمات هامة جدًا، تضمن له سعادته ونجاحه لأنه مشروع حياة بين شخصين بين رجل وامرأة لإنشاء الأسرة وتربية الأولاد، فكانت مقدمات عقد الزواج تتمثل أولاً في مرحلة الاختيار التي هي مرحلة نفسيه، ثم يأتي بعدها مرحلة الخطبة التي هي تواعد على إنشاء الزواج في المستقبل، الأهمية البالغة بالنسبة للخطبة هي للتأكد من صلاحية ونجاح الشروع في الزواج، هذا هو المقصود من الخطبة، ومن أجل ذلك وضع العلماء ضوابط لصحة الخطبة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة حيث قال صلى الله عليه وسلام ” ما يخطب أحكم على خطبة أخيه ” والحكمة التشريعية لها أي الخطبة الثانية اعتداء على حق الأول الذي ثبت له الحق ومن أجل ذلك حتى ولو من الناحية النفسية لا يصح ولا يجوز للثاني أن يتعدى على حق غيره. لكم ماذا لو تقدم الثاني وقبلت خطبته، وإبراهم العقد وتم الزواج، رغم هذا الاعتداء، جمهور الفقهاء تقول أن العقد صحيح مع إثم المتقدم الثاني وولي أمر المرأة إذا تم عقد الزواج، حيث أن الإثم يتمثل في مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الخطبة بأنها غير ملزمة لماذا ؟ لأنه كما قلنا أنها مرحلة تمهيدية للاقتناع بنجاح مشروع الزواج فمن حق الطرفين أن يعدل عدولاً شرعيًا لا ضرر فيه لأحد إذا ما عدل عدولاً دون أن يضرر أحد الطرفين صاحبه، هذا العدول لا مسئولية عليه، لكن لو صاحب العدول ضرر يكون من حق الطرف الآخر أن يطالب بالتعويض لا عن حق في فسخ الخطبة، لكن التعويض يتمثل في الضرر الذي تسببه الذي عدل عن الخطبة، هنالك أمور أشار إليها السؤال أن قدمت الهدايا أو الشبكة أو ما يسمى بالمهر. فالزوج ائتمن ولي زوجته فقدم له مقدمًا جزءًا من المهر ثم فسخت الخطبة، أما الجزء من المهر فهو واجب الرد بالإجماع ولا خلاف في ذلك، وكذلك الشبكة تأخذ حكم المهر، أما الهدايا التي تقدم طوعًا وبلا شروط وبلا اتفاقات ومفاوضات فهذه التي محل كلام، فالمذهب النفي يقول أنه إذا ما فسخت الخطبة الهدايا القائمة بعينها ترد إلى من قدمها، وإذا ما هلكت أو استهلكت ترد له قيمتها وهذا هو المذهب الحنفي وهو المعمول به قضاءً.
أ. أحمد فراج :
بقيت نقطة أيضًا نريد أن نستكملها وهي تتعلق بالكفاءة وأنا أعتقد أنه في حلقة سابقة للبرنامج اختلط الأمر بين الكفاءة وبين القدرة على الإنفاق حتى لقد اختلط الأمر فيما يتعلق، فلا يتزوج أحد دون أن يكون له القدرة على الإنفاق فلا يكون معدمًا، والقدرة على النفقة قد تكون شرط من الزواج لكن هل الكفاءة تساوي القدرة على الإنفاق وحسب وهذه النقطة نحتاج لأن طرحها على أ.د. محمد محمد فرحات.
أ.د. محمد محمد فرحات :
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
من المعلوم بالضرورة أن القدرة على الإنفاق شرط من شروط الزواج، وهذا أيضًا لا يعني بأن القدرة على الإنفاق وحدها هي المناط في ساحة الزواج، والقدرة على الإنفاق مسألة نسبية ففي قوله تعالى [ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ] فهذا لا يعني بلوغ حد معين في اليسر أو المستوى المادي. فما ينفقه فلان قد يزيد أو يقل عما ينفقه فلان فهي مسألة شخصية، وهناك ما تردد بأن المستوى المادي يدخل في اختيار الزوج بالنسبة للمرأة فهذا معروف بحد قوله تعالى [ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ] ولكن لا يفوتنا أن نقول أن التفضيل على الأقل في الأمور الدنيوية وارد، ففي الأمور الدنيوية اعتبارات التكافؤ تكون شبهة ضرورة، ولذلك فقهاء المسلمين قد تكلموا في موضوع الكفاءة باستفاضة، إذن فلابد من التكافؤ في أمور كثيرة منها الدين وقد تصل إلى ستة أو سبعة عناصر، والتكافؤ في الدين مطلوب بصفة خاصة، فليس من العدل والإنصاف أن تتزوج المرأة المتدينة من رجل فاسق أو فاجر، فإن هذا ضد الاستمرار، كما سمعنا من د. يوسف قاسم أن عقد الزواج يراد به الاستمرار والدوام، فإذا أردنا من الله أن يجعل في هذا العقد الاستمرار والدوام يجب علينا أن نقدم ما علينا أولاً، وأن نضمن استمرارية هذا العقد.
فيجب أن تتكافأ الزوجة مع الزوج في الدين، وأن تكون كفءً لم يستطيع أن يعفها ويحقق لها مستوى لائق بها وبأسرتها، فليس من العدل والإنصاف أن تكون هناك امرأة أمضت حياتها في جو أسري مترف وعيشة كريم ثم بما أن الناس سواسية توضع في كفالة رجل فقير معدم، وليس لنا اعتراض على الفقر ولكن لن تستمر هذه الزيجة في أغلب الأحيان، أما إذا كان المستوى المادي متقارب فسنجد أن هذه الزيجة قد تأتي بثمارها إن شاء الله.
في مسألة النسب أيضًا من الأمور التي تكلم فيها فقهاء الشريعة فيما يتصل بموضوع الكفاءة والنسب فيما اعتقد كلما أكفاء لبعض لأن كلنا بني آدام وآدام من تراب. ولا يقف الناس كثيرًا عند موضوع الكفاءة في النسب، وهناك نصوص شريعة تحث على أننا أخوة في الدين والإنسانية، ونحن في زماننا هذا هل المرأة الجامعية كفؤ للرجل الجامعي، وهل المرأة الصغيرة تنفع الرجل الطاعن في السن، إن التكافئ مطلوب في مثل هذه الأيام وإن عقد الزواج يحكمه الشرع يراد للدوام والاستمرار وتأسيس العشرة وبناء القرابة يجب أن نضع النقاط فوق الحروف فتكون المرأة الشابة كفء للرجل الشاب وليس مثلها بالضبط وغير ذلك.
أ. أحمد فراج :
وأظن إذا كانت النصوص لم تشترط كل هذه الأمور فينبغي ألا يقف الأمر عندما شرحه الفقهاء القدامى لكن لابد من العرف، لأنه التقارب في السن والتقارب في الثقافة من الأمور التي لها شأنها في استقرار الحياة الزوجية وتحقيق مقصود الزواج، الآن نستطيع أن ننتقل إلى النقطة التالية وهي تتعلق بحكم الزواج نفسه، فهل هو فرض أو واجب يعني هناك تقسيمات فقهية لابد أن نتوقف عندها، يعني متى يكون ضروري الشاب يتزوج أو حتمًا يتزوج، وما يسمى بالفرض والواجب، نحتاج إلى توضيح بسيط من أستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
د. محمد رأفت عثمان :
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد، العلماء عندما يريدون أن يبينوا حكم الزواج بينوا أن هناك مسألتين الأولى إن بالإجماع باتفاقهم جميعًا يرون أن الرجل أو المرأة إذا خشيا أن يقعا في الخطأ وعنده القدرة المالية على الزواج لابد أن يتزوج وبالإجماع هذه حالة فرد لا خلاف بين العلماء في هذه الصورة، واعتبره العلماء كأنه فرض من الفروض التي كلف بها كالصلاة والصيام والزكاة والحج وذلك لأن الشريعة الإسلامية بينت لنا أن الوسائل تأخذ كم الغايات لا يوجد في شريعة الإسلام الميكيافلية والميكيافلية تبيح الشيء الممنوع حتى أصل إلى الشيء الممنوع. فالوسائل والغايات تأخذ حكم واحد وبالتالي إذا كانت حالة الإنسان تؤدي إلى أنه سيقع في الخطأ فلابد أن يكلف بما يدفع هذا الخطأ فدفع هذا الخطأ في مجال الزواج هو أن يتزوج مادام عنده القدرة المالية، هذه حالة متفق عليها بين العلماء ثم بعد ذلك انتقلوا إلى بيان حكم الزواج إذا كان الرجل في الحالة العادية التي لا يخش على نفسه في الوقوع في الخطأ أو المرأة كذلك ليس هناك خطر على الوقوع في خطأ وعنده القدرة المالية وكل ما يلزم الزواج موجود عندهم هل الحكم الأصلي هنا هو الوجوب أم الاستحباب أو الإباحة، هنا نجد أن الفقه الإسلامي يدور حول هذه الأحكام الثلاثة إما حالة وجوب أو حالة استحباب أو حالة إباحة لأن بعد ذلك أيضًا البعض يرى أن حكم الزواج الأصلي هو الوجوب أو الحكم الأصلي هو الاستحباب كما يرى فريق آخر وفريق ثالث الحكم الأصلي الإباحة.
هو يرون أيضًا مع هذا الحكم الأصلي عند حالة الاعتدال قد يطرأ ما يفيد الحكم، فالبعض يرى مثلاً أن الأصل في الزواج عند الحالة العادية الوجوب فقد يطرأ له حرمة وقد يطرأ له استحباب وقد يطرأ له الإباحة وقد يطرأ له الكراهة، إذن يمكن أن نقول أن الحكم الأصلي للزواج هو العلماء عند حالة الاعتدال هي خلاف الحالة التي يخاف الإنسان فيها على نفسه البعض يرى إنه يجب، وأصحاب هذا الرأي يرون أن النصوص التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية نفهمها على أنها تؤدي إلى الوجوب، الله تبارك وتعالى يقول [ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ] والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الشباب ويقول (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج) من هذا الرأي وأصحابه قلة لأن هذا ليس رأي الغالبية.
هم حملوا النصوص التي وردت بالأوامر سواء أكانت في القرآن أو السنة على أنها أوامر على الوجوب لأن الأصل في القاعدة الأصولية أن الأمر للوجوب إلا إذا قامت قرينة تثبته عن الوجوب. هذا رأي في حكم الزواج من الأصل. وفريق يقول الاستحباب وهم حملوا هذه الأوامر التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية على أنها ليست للوجوب لأنها لو كانت للوجوب ما قال الله تبارك وتعالى [ ما طاب لكم ] يعني التي ترغب فيها وبالتالي هذه قرينة على أن الأمر هنا ليس للوجوب، لأن الوجوب يكون جبرًا، مثل الصلاة والصوم سواء طابت نفس أم لم تطب.
وهنا الأمر في الآية الكريمة للندب والاستحباب أيضًا بعض الآراء الأخرى الآية الكريمة بتقول [ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ] التعدد ليس واجبًا بإجماع العلماء وبالتالي مادام ليس واجبًا فهذا قرينة أيضًا على أن الأصل في الأمر نفسه يأخذ حكم الاستحباب وهذه وجهة نظر الرأي الثاني.
الرأي الثالث يقول أن الأصل فيه الإباحة وحملوا الآيات والأحاديث التي بينت الأوامر في الزواج على أنها أوامر للإباحة هذا من ناحية الحكم الأصل للزواج في حالة الاعتدال، هنا قد يعتري هذا الحكم ويتغير الشريعة الإسلامية لا يخرج أحكامها عن خمسة أحكام في كل تصرفات الإنسان كما يقول علماء الفقه الإسلامي.
الفعل الذي أعمله لا يخرج عن كونه، واجبًا أو مستحبًا أو حرامًا أو مكروهًا أو مباحًا. متى يكون الزواج واحد من الأحكام الخمسة.
- حرام، قالوا إذا كان الشخص ليس عنده القدرة على مقاصد الزواج والصورة الأخرى يريد أنه يتزوج للانتقام، يعني كل ما كان الغرض حرامًا كان الزواج حرام.
- المكروه، إذا خشي على نفسه من أن يظلم الزوجة لكن الخشية لم تصل إلى درجة الظن أو اليقين، لأنها إذا وصلت إلى درجة اليقين ويعلم أنه سوف يظلمها فيحرم، لكن هنا الصورة المكروه هي إذا خشي على نفسه بمعنى خاف قالوا يكره له الزواج.
- الواجب، في حالة إذا خشي على نفسه أن يقع في الخطأ.
- المستحب، إذا كان هناك إرادة للزواج وعنده القدرة المالية ولكنه قد يمتنع عنده الرغبة وممكن أن يمتنع فلا خوف عليه في هذا.
- الإباحة، هي إذا لم تكن هذه المبررات موجودة.
الأستاذ أحمد فراج :
طبعًا هذه نقاط فقهية شوية الإحاطة بها بتفيد، وإحنا كنا ناويين نتكلم في موضوعات أخرى كثيرة تتعلق بأركان الزواج والولي والشهود لكن جاءت مجموعة أسئلة بتسبق العرض بتاع البرنامج فأستأذن أن نعرض بعض هذه الأسئلة ثم نستكمل الموضوعات بعد ذلك.
س : أيهما أفضل المعرفة قبل الخطبة أم الخطبة ثم المعرفة وأيهما أفضل الخطبة القصيرة أم الطويلة أم الزواج مباشرة.
د. يوسف قاسم :
هذا السؤال له أهميته في الحياة العملية أو يريد صاحبه أن يستخرج إجابة توافق هواه، كما أشرنا إنه فيه مرحلة اختيار بينه وبين نفسه هذه المرحلة طرأت في داخليات نفسه فأبسط حاجة أنه يستشير والدته أو أبيه فإذا ما اقتنعت الأسرة يعلن عن خطبة هذا هو المعتاد.
أما المعرفة قبل الخطبة فليس هناك ما يمنع وربما تكون من متطلبات العصر ولابد لها من ضبط، لماذا يريد أن يتزوج هذه الفتاة هو أدرى بهذه الأسباب التي دعته، وكما قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لنا الأسباب الجمال والمال والحسب قال : فاظفر بذات الدين.
فالقضية هي قضية العقد العمري ولذلك فالمقدمات مرحلتين الاختيار ثم مرحلة الخطبة، وأيهما أفضل إذا ما اتبعنا شرع الله.
وكل المشاكل والقضايا التي في القضاء المصري ناتجة عن التسرع في هذا الأمر فهذا يحتاج إلى دراسة وتأمل ولابد أن نتأكد من صلاحية المشروع.
الأستاذ أحمد فراج :
موضوع الزواج العرفي يعني هو أكثر الأسئلة، يتحدثون كثيرًا عن مناهج للزواج منها الزواج العرفي وزواج المسيار، فما مشروعية هذه المناهج وما هو حكم الدين منها مع رجاء التنبيه على الشباب في أن لا يقع في هذه الشراك وشكرًا.
بالاتفاق مسبقًا بأن الزواج العرفي حرام شرعًا لما فيه من سقوط شرط الإشهار هل هو أقرب سبيل للحلال أم الشباب لتفريغ طاقاتهم العاطفية والجنسية في هذا الزمن.
د. محمد محمد فرحات :
في الواقع نظرًا لخطورة عقد الزواج وكونه عقد العمر فإن الشارع العظيم قد اهتم بهذا العقد فلابد من اكتمال أركانه وشروطه، من بين الشروط ضرورة الإشهار عليه وتوثيقه ووجود ولي للمرأة، لابد أن نضع النقاط فوق الحروف فيما يتصل بأركان عقد الزواج. فالزواج الشرعي إذا اكتملت فيه الأركان جميعًا ويجب طاعة ولي الأمر فيه. فحق ولي الأمر هنا هو توثيق العقد لكي لا تضيع حقوق الزوجة، فأي زواج تبطل فيه هذه الشروط أو شرط منها لا يكون من الشريعة الإسلامية.
فالناس اليوم ليس هم الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله فالأمور تغيرت فمن حق ولي الأمر أن يوثق عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة، من يقولون أن هذا الزواج زواج مشروع ونحن ضده نقول لهم لماذا إذن لا يتم فيه الإشهار والتوثيق.
فعقد الزواج من المقاصد الشرعية فيه أن نضرب عليه بالدف لضمان أكبر قدر له من الشهرة حتى يتميز النكاح الشرعي عن الغير شرعي وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى.
الأستاذ أحمد فراج :
سوف نضطر إلى الاكتفاء بهذا القدر في هذه الحلقة عن مقدمات الزواج وموضوع الخطبة والآثار المترتبة على فسخ الخطبة والكفاءة وحكم الزواج سيبقى معنا عدد من الموضوعات الأخرى ذات الأهمية ومنها الزواج العرفي.
ويبقى في ختام هذا اللقاء أن نقدم الشكر للسادة الضيوف والسادة الحضور الكرام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.