الطـــلاق
أ.د. عبلة محمد الكحلاوي
أ.د. محمود بلال مهران
أ. أحمد فراج :
بسم الله الرحمن الرحيم .. سيداتي وسادتي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. في حلقات سابقة بدأنا نتحدث عن موضوع الطلاق، وكان حديثنا عن الطلاق ينطلق من عندما تستحيل الحياة الزوجية بين زوجين، يصبح من المحتم أن تنفصل هذه الأسرة ولذلك شرع الإسلام الطلاق، وليس عندما تكون هناك خلافات فالحيات لا تخلو من الخلافات، ونحن في الحلقات السابقة رأينا كيف يعالج الإسلام مسألة الطلاق، وتكلمنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني وأظن أن حضراتكم متذكرين، ووصلنا الآن للحديث عن مرحلة أخرى في هذا الموضوع.
ويسعدنا أن نستضيف لها أ.د. محمود بلال مهران أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأ.د. عبلة الكحلاوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية العربية والعربية جامعة الأزهر وعميدة الكلية، والنقطة الأولى التي أود أن نطرحها في هذا اللقاء عن الحالات التي يصبح للمرأة فيها أن تُطلّق أو يكون من حقها طلب الطلاق، أدعو أ.د. عبلة الكحلاوي للحديث في هذا الموضوع.
أ.د. عبلة الكحلاوي :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الحقيقة أنت تقول المرات التي تستطيع المرأة فيها طلب الطلاق، لا! أنها تستطيع أن تطلق نفسها بمعنى أن هناك صنف من النساء يطلب أن يكون العصمة بيديها، والحقيقة تكون هؤلاء النساء الفضليات يكن لديهم مستوى اجتماعي معين أو في وظائف معينة، ومنهم من يتفق على مسألة التفويض وهي تعني أن الرجل له أن يملك غيره الحق في تطليق زوجته فإذا فوض آخر في التطليق فهذا توكيل ويصح له الرجوع فيه، أما إذا فوض زوجته فهذا تفويض لا يصح له الرجوع فيه ولا سند شرعي من قوله تعالى [يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها …. سراحًا جميلا ] وهذا هو الأصل في قضية التفويض وإذا قال لها العبارة صريحة مثل ” طلقي نفسك وقتما شئت ” والأصح أن يتم ذلك قبل العقد في أن يقول الرجل للمرأة قبل العقد ” لكي مطلق الحرية في أن تطلقي نفسك كما شئت ” وليس معنى هذا أن يسلب منه هذا الحق، ويجوز أيضًا في أثناء العقد فتقول المرأة : ” زوجتك نفسي على أن لي الحق في أن أطلق نفسي كلما شئت ” ويجوز للرجل أيضًا أن يطلقها وليس لها إل طلقة رجعية بمعنى أن الرجل يجود أن يراجعها في طلاقها فيمكن أن تطلق هي وهو يرجعها إلا إن كان الزوج قد طلق مرتين وهي تملك الثالثة ففي هذه الحالة تبين منه، وكما قلت سيادتكم أن الرجل هو الأصل في هذا الموضوع فمن حقه أن يطلق أيضًا.
وليست الصورة التي نراها عبر الشاشة في أن يقول لها الرجل أرجوكِ طلقني فإن هذا منافي للشرع.
أ. أحمد فراج :
هذه هي صورة التفويض في أن تكون العصمة في يد الزوجين، كما تفضلت وشرجتها الدكتورة عبلة الكحلاوي، هناك أيضًا حالات لا تملك فيها المرأة التفويض ولكن تستطيع أن تطلب الطلاق من القاضي مثلاً، ما هي هذه الحالات يا د. محمود.
د. محمود بلال مهران :
هناك حالتان للزوجة أن تفارق زوجها، وهما : الأولى أن تكون اتفقت مع الزوج على الطلاق مقابل عوض تدفعه له، والثانية أن تلجأ للقضاء طالبة تطليقها من زوجها لأسباب معينة وهي الضرر والغيبة أو فقده أو الإعسار في النفقة أو عدم النفقة، أو عيب في الزوج.
أ. أحمد فراج :
الضرر كلمة عامة فلو هناك أمثلة تقريبية.
د. محمود بلال مهران :
الزوج أساء لزوجته إساءة لا تحتملها سواء كانت بالقول أو بالفعل كأنه يشتمها أو أسرتها أو يضربها ففي هذه الحالة تلجأ للقضاء طالبة تطليقها من هذا الزوج، على أن تثبت ذلك، وهنا القضاء يعين حكمين من الطرفين ليبحثا الحالة فإذا انتهيا من الإصلاح فكان خير وإن لم يتمكنا منه حين إذن يبحثا أسباب هذا الشقاق فإن تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج فيقترحان المفارقة مع احتفاظ الزوجة بحقوقها كاملة، أما إن كانت من قبل الزوجة فيقترحان التفريق مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج.
إذا كانت الإساءة مشتركة فهما يقترحا أن يكون التفريق بدون مقابل أو مع قابل يتفق مع نسبة الإساءة، وهذا ما نص عليه القانون إسنادًا إلى ما جاء به الإمام مالك رضي الله عنه.
أ. أحمد فراج :
فيما يتعلق بالعيوب ما هي العيوب التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من القاضي ؟
د. محمد بلال مهران :
بالنسبة للعيوب، الأخذ هنا بما قال به الحنفية أن للزوجة حق طلب الطلاق لأن هناك عيب فيه، فإذا ثبتت العيوب بعد إحالة الزوج للطب الشرعي حينئذ المحكمة تطلب الطلاق ويكون بائن، وهي بالطبع عيوب خفية لا نستطيع رؤيتها إلا بعد الزواج.
أ. أحمد فراج :
أ.د. محمود بلال أشار إلى موضوع الإعسار أي أن تكون ظروف الزوج المالية سيئة، فمن المعروف أن الزواج يكون على الخير والشر فكيف يتدخل موضوع الإعسار بين الزوجين.
أ.د. عبلة الكحلاوي :
الحقيقة قضية الإعسار ليست وحدها ولكن هناك من الأزواج من يمتنع عن الإنفاق على زوجته، والفقهاء ربطوا القضيتين وأعطونا مساحة من الاختيار فنجد أن الإمام أبوحنيفة منع التطليق بسبب الإعسار وأمر الزوجة أن تستدين من أجل زوجها وبيتها وأن ترجع إليه بما استدانت فيها بعد، ورأي آخر للجمهور أن لها الحق في طلب الطلاق لأنه من باب المعاشرة بالمعروف، فكيف يضن عليها بهذا على الرغم من أن القرآن أمر بالنفقة، وهناك رأي جميل جدًا لابن القيم يقول فيه : ” كيف للمرأة أن تحيا مع رجل وعندما تضيق الظروف تطلب الطلاق “، فالعملية نفسية، فأنا أرى وليس هذا برأي ولكنه رأي الفقهاء الأجلاء أن المحك الحقيقي للمرأة الصالحة هو المعايشة الطبيعية للفضل الذي يجب أن تتحلى به المرأة المسلمة التي يختارها الرجل من أسرة معينة أو نوعية معينة، فأنا أرى أنها لابد وأن تتحمل هذه الظروف وإن كان عندها مال فلابد أن تنفق على بيتها فلا يصح لها أن تقول هذا مالي، أيضًا إذا حُبس الزوج فيجوز للمرأة أن تطلق إذا تضررت من هذا الحبس وهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل، وهذا إذا كان الزوج محتجز لمدة بعد ثلاث سنوات، فعليها إن أرادت أن تطلب الطلاق بعد سنة، وكذلك غيبة الزوج فالفقهاء على ثلاثة أقوال:
الأول : الإمام أبو حنيفة والشافعي والظاهرية منعوا طلاق المرأة التي غاب عنها زوجها سواء بعذر أو بغير عذر وقالوا عليها أن تصبر.
الثاني : الإمام بن حنبل قال رأين، الأول : لو سافر للعمل أو العلاج أو التعليم فعليها أن تصبر. الثاني : أما إذا سافر بدون علمها أو بعدم معرفتها بأي المجالات فلها حق طلب الطلاق، إذا كانت غيبة ستة شهور أو أكثر، ويجب أن يرسل له القاضي ليحضر فإن لم يحضر فتطلق ويعتبر هذا فسخًا للعقد.
الثالث : الإمام مالك أجاز لها الفرقة طالما أنها تتضرر بغيبة الزوج، ولكن يجب أن يرسل له القاضي أما ليأتي ويأخذها أو يطلقها، ولكن اشترط الغيبة لمدة سنة وتكون الطلقة بائنة.
أ. أحمد فراج :
هناك إضافة على كلام د. عبلة فيما يتعلق بأن الزوج معسر، أنا فهمت أن الإعسار لظروف طارئة لا يمكن أن يفعل معها أي شيء وظروف أخرى أنه يملك ولكنه يبخل، هل هناك فارق في هذه الحالة.
د. محمود بلال مهران :
القانون يقول أنه إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق إن كان له مال ظاهر ففي هذه الحالة يتم التنفيذ على هذا المال الظاهر، أما إذا لم يتبين وجود هذا المال وأخفاه وامتنع واستمر في امتناعه حينئذ يأمر القاضي بالتطليق، أما بالنسبة للشخص المعسر يُمهل فترة من الزمن إذا استطاع أن يدبر أموره فخيرً، أما إن لم يستطع حينئذ فلمصلحة الزوجة لرفع الضرر عنها المحكمة تأمر بالطلاق، ولكن هذه الطلقة تكون طلقة رجعية، فمن حق الزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة إذا أثبت أنه يستطيع النفقة عليها.
أ. أحمد فراج :
د. عبلة نحن تحدثنا عن الإشهاد في الطلاق وأهميته لأنه يحدث عليه الكثير من المشاكل، فأنا أريد أن أسأل إذا كان هناك زوجة تعيش مع زوجها وتوفى ثم جاء بعد وفاته أحد الورثة، وقال أن المتوفى قط طلق زوجته قبل الوفاة وهي تفهم أنها امرأته طوال الوقت ما حكم هذا ؟
د. عبلة الكحلاوي :
رأى المستقى من آراء الفقهاء أن هذا الزوج يعامل بنقيض مقصوده بمعنى أنها النفقة والميراث لا يسقطا عنها أبدًا، لكن العدة تبدأ من حيث طلقها.
أ. أحمد فراج :
إذا كانت شهادة الطلاقة موثقة.
د. عبلة الكحلاوي :
يمكنها أن تثبت هذا فإذا أثبتت فحقها المادي مكفول لها، لأن الإشهاد يعني أن تحضر الزوجة أو تعلم بأي طريقة، وهذا ما يحدث الآن عن طريق الشرطة.
أ. أحمد فراج :
د. محمود لو كانت وثيقة الطلاق موثقة من الشهود وأمام المأذون هل تستطيع أن ترث في هذه الحالة ؟
أ.د. محمود بلال مهران :
سواء وثق الطلاق أو لم يوثقه فإنه لا يسري بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به، وخاصة فيما يلحق بها ضررًا، كالحرمان من النفقة أو الميراث مثلاً.
أ. أحمد فراج :
هذا فيما يتعلق بموضوع الإشهاد وأثره على العدة ووثيقة الطلاق التي تحدثنا عنها، هناك أنواع أخرى من الطلاق منها ما هو مشهور للناس ومنها ما غير معروف ولا مألوف، فعلى سبيل المثال الناس كلها تسمع عن موضوع ما يقول لزوجته أنتِ عليّ كأمي أو كأختي، وهناك من يقرر أن لا يمس زوجته ويتركها معلقة شهور وشهور، ما حكم إلإلاء في الشرع.
د. محمود بلال مهران :
إلإلاء معناه أن الزواج كلف على ألا يعاشر زوجته لمدة أربعة أشهر فأكثر، في هذه الحالة إذا وصل إلى الأربعة أشهر دون أن يعاشر زوجته، ففي هذه الحالة يوقف وإما أن يعود لمعاشرتها أو يطلقها فإذا رفض أي الأمرين، فمن حق الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق في رأي أبو حنيفة أن الطلقة تعتر بائنة من هذا الزوج على اعتبار أنها استكملت الأربعة أشهر وهذا هو ما لا يعمل به قانوننا المصري الآن، فالقانون يعتبرها طلقة رجعية.
أ. أحمد فراج :
حسنًا، كلمة ” إذا عزموا الطلاق ” تعطينا دلالة أنه يجب أن يطلق أو أن القاضي يجبره على الطلاق.
أ.د. محمود بلال مهران :
لا تعني أنه عازم على مفارقتها فإذا تركها أربعة أشهر فأكثر فهنا التعمد موجود.
أ. أحمد فراج :
الناس يستخدمون طلاق الظهار دون وعي فيقول الرجل لزوجته أنتِ عليّ مثل أختي وأمي، حكم الموضوع في الشرع.
د. محمود بلال مهران :
في هذه الحالة الزوجة تحرم عليه ولا يجوز له أن يقربها إلا بعد التكفير عن هذا الذنب الذي ارتكبه، والكفار عليه أن يؤديها ففي قول الله [ إما عتق رقبة ] أو [ يصوم شهرين متتابعين ] فإن لم يستطع فعليه أن يطعم سبعين مسكين. وهذا ما جاء في أوائل سورة المجادلة. وهذه الكفارة لا تسقط ولابد من إنفاذها لأنها حد من حدود الله تعالى.
أ. أحمد فراج :
وكلنا نعلم قصة خوله بت ثعلبة التي حدثها الله من فوق سبع سموات في أول سورة المجادلة [ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ].
أ.د. عبلة الكحلاوي :
نحن نخرج من هذا بأن الرجل في لحظة الغضب قد يقسم على زوجته بهذا القسم فتصبح زوجته مطلقة دون أن يردي، فنحن نرفع فهم الناس، ونحاول أن نعلمهم كيف يعاملوا زوجاتهم.
أ. أحمد فراج :
ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تكون في هذا الموضوع ؟
د. محمود بلال مهران :
في الحالتين السابقتين قد يجبر الرجل على الطلاق إن لم يستطع أن ينفق على زوجته في الحالة الأولى، أو يكفر عن قسمه في الحالة الثانية.
د. عبلة الكحلاوي :
هناك حالة أخرى رجل يرجي زوجته بالزنا أو الفجر ومن المعروف أن رمي المحصنات بالغيب من الكبار، والقذاف يحد من حد القذف، ولكن عندما يرى الرجل زوجته في وضع حرام أو وضع في تعدي على حد من حدود الله فهل عليه أن يذهب ليحضر شهود لهذه الحالة بالطبع هذا من الصعب فإن لم يكن هناك شاهد إلا هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات الكريمات، أوجد لهذا الرجل مخرجه فالآية تقول [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (*) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (*) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (*) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ] فهذه الصورة بعدها تبين منه ويفرق بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم
” المتلاعبان لا يجتمعان ” والستة أولى، والسنة الأولى.
د. محمود بلال مهران :
آيات اللعان هذه نزلت بعد أن نزلت آيات القذف، فجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ” أرأيت يا رسول الله لو أن أحدنا رأى زوجته على فاحشة ما يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ” فنزلت هذه الآيات، فإذا حدثت الملاعنة فإن القاضي يفرق بين هذه الزوجين.
أ. أحمد فراج :
إذن هو حلف وهي حلفتت والقاضي نبه الاثنين بأن اللعان خطر عليهما.
د. محمود بلال مهران :
حسنًا أصبحت الثقة بينهما معدومة فكيف يتهمها بالزنا وقد يكون متجني عليها، أو العكس، ولا يستطيع أحد أن يثبت أيهما الصادق بعد الملاعنة، ويجوز للزوجة بعدها أن تتزوج من آخر وهو كذلك بعد أن يتم الفريق بينهما وتنتهي عدتها، والتفريق يكون عبارة عن طلاق بائن، وحسب ما هو معمول في مصر فإن حالة اللعان ليست من الحالات المنصوص عليها وبالتالي يطبق القول الراجح في المذهب الحنفي، لكن الطلاق يكون طلاقًا بائنًا، وجلسات اللعان تكون جلسات سرية لا تجمع إلا القاضي والزوج والزوجة.
أ. أحمد فراج :
الحقيقة كنت أود أن أكمل الحديث لكن مضطر لأن أتوقف عند هذا الموضوع، لكن أمامي عدة موضوعات متعلقة على درجة الخصوص بالآثار المترتبة على الطلاق لأننا تحدثنا فيما أرجو بشكل مفيد للتثقيف العام وبيان أن الإسلام يحاول بشتى الطرق أن يبعد شبح الطلاق عن الأسرة ويحاول أن يستديم هذه العلاقة أو هذه الصلة التي يعتبرها ميثاق غليظ ويحيطها بكل هذه الضمانات ويجعل الطلاق عندما يقع إنما هذا أمرٌ لا فكاك منه بل ويكون في هذا الحالة رحمة للأسرة، وسوف نتحدث في حلقة قادمة عن الآثار المترتبة على الطلاق سواء فيما يتعلق بالعدة والحقوق والمسائل المالية، وحق المطلقة في النفقة والسكن والمتعة وفي موضوع الرضاعة والحضانة، فهذه الموضوعات يجب أن نقف عليها.
ولكن في نهاية الحلقة يجب تقديم خالص الشكر لكل من أ.د. محمود بلال مهران أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأ.د. عبلة الكحلاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية كلية البنات بجامعة الأزهر فرع بور سعيد.
مع تمنياتنا بالتوفيق، ونلتقي معكم دائمًا على خير .. وشكرًا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.