الأسرة والزواج والطلاق 9

تسجيل

د. يوسف قاسم

  • مقدمات العقد النظر الخطبة، فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
  • من تباح خطبتها.
  • الخطبة على الخطبة.
  • العدول عن الخطبة ونتائجه والآثار التي تترتب عليه، وماذا إذا ترتب ضرر.
  • أركان العقد، وشروطه، وطرق إثباته : العاقدان، محل العقد، الركن، الشرط.
  • ركنان :

أ – الإيجاب والقبول، الألفاظ والصيغة المنجزة الزواج النكاح … وماذا عن الوصية والإجازة والهبة.

شروط الصحة : أن يكون لترتيب الآثار الشرعية عليه، ألا تكون محرمة تحريمًا ظنيًا.

ب – يتولى العقد ولي المرأة : شروط الولي ـــ العدالة ـــ الفاسق

الشهود : أن يكون العقد أمام شهود، الأئمة الأربعة : الشهادة شرط لصحة العقد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

  • لا يمكن إثبات الحقوق إلا إذا كان الزواج معلنًا مشهورًا بين الناس ليخرج عن حدود السرية.
  • ماذا لو أوصى الشهود بالكتمان وعدم الإعلان.
  • الزواج العرفي.
  • أن تكون الصيغة من الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة بمدة.
  • أن يكون العقد خاليًا مما يوجب الفسخ، وتفصيل هذا الشرط المجمل (زواج المتعة).
  • أولاً : أن يكون الزوج كفئًا للزوجة، ألا يقل مهرها عن أمثالها من قوم أبيها، ألا يكون الزوج قد غررت في أمور تتعلق بكفاءته.
  • قد تكون شرطًا لصحة العقد أو شرط للزومه.
  • ما هي، بأي شيء تتحقق، في أي جانب تعتبر، هل تنافى المساواة في الإسلام.
  • في أي الجانبين تشترك الكفاءة، في جانب الرجل فقط.
  • من له حق الكفاءة، الزوجة وأولياؤها.

هناك ثلاثة محاور :

  • عقد الزواج، مقدماته، وإنشاؤه وأركانه وشروطه ومحله وآثاره المترتبة عليه.
  • إنهاء العقد، بيان أنواع الفرق والعدة وغيرها مما يترتب على إنهاء الحياة الزوجية بينهما من آثار.
  • حقوق الأولاد كثمرة الزواج من نسب ورضاع وحضانة وولاية ونفقه.
  • تقسيم أحكام الفقه إلى ؛ عبادات تنظم صلة الإنسان بربه، ومعاملات أو عادات تنظم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم مع بعض، وقد يعنونون لكل مجموعة تنظم نوعًا من العلاقات بعنوان يجمعها؛ كتاب النكاح، كتاب الطلاق، البيع والجنايات.
  • الأحوال الشخصية، اصطلاح قانوني جاء نتيجة تقسيم القانونيين الأحوال المدنية إلى : أحوال شخصية، تتعلق بشخص الإنسان وذاته كالزوجية وتوابعها من الطلاق والعدة والنفقة والنسب والميراث، وأحوال عينية تتعلق بالعلاقات المالية.
  • وتتناول ثلاث مجموعات :
    • المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية والولاية على المال.
    • المسائل المتعلقة بالأسرة.
    • المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.
  • اقتصر عمل المحاكم الشرعية على الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (بعد إدخال القوانين الأجنبية والمحاكم الأهلية).
  • مرجع القضاء، القرآن والسنة، ثم فتاوى الصحابة.
  • اجتهاد القاضي في العهد الأموي وبعض العباسي.
  • أبو أحمد يوسف صاحب أبي حنيفة يتولى القضاء في بغداد في عهد هارون الرشيد، ولنفوذه، لم يتولى القضاة إلا أتباع أبو حنيفة حتى لو كانوا مجتهدين.
  • انتقل إلى مذاهب أخرى بعد ضعف العباسيين ثم حل المذهب الشافعي، ثم عاد الحنفي، ثم إلى الأربعة مع رئاسة الشافعي، ثم عاد الحنفي في ظل الدولة العثمانية، وفي عهد محمد علي، القوانين الأجنبية زاحمت المحاكم الشرعية، وظهر نوعان من المحاكم؛ قانون مسطور، ومذهب تتعدد فيه الآراء، فبدأت المطالبة بتقنين أحكام الأحوال الشخصية وخاصة أحكام الأسرة دون التقيد بمذهب معين.
  • حاولت مصر إصدار مشروعها 1915م، ورجحت المعارضة فلم يصدر خاصة مع ظروف الحرب.
  • بادرت تركيا بإصدار قانون حقوق العائلة 1917م، بعد أن أصدرت مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر قانونًا مدنيًا كاملاً فيه قليل من أحكام الأحوال الشخصية.
  • بذلك سبقت تركيا البلاد الإسلامية في تقنين أحكام الأسرة؛ لم يكن خاصًا بالمسلمين، لم يقتصر على المذهب الحنفي.
  • أمثلة : إذا اشترطت ألا يتزوج عليها، نطلق هي أو المرأة الثانية (من الحنابلة)، جواز التفريق لسوء العشرة أو ظهور مرض، وبين الغائب وزوجته إذا مضت أربعة أعوام أو سنة في الحرب، وأخذ بغير المذاهب الأربعة في إبطال زواج الصغير والصغيرة.
  • استمر العمل به في سوريا، ولبنان رغم انفصالهما عن الدولة التركية حتى صدر قانون شامل في سورية 17/9/1953م، وكان قانون العائلة من مصادره.
  • في مصر قانون 25 لسنة 1920م في 13 مادة عدلت ثلاث بالقانون 25 لسنة 1929م، ثم صدر 56/1923م في مادتين يمنع من سماع دعوى الزوجة إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 والزوج 18 عند العقد، ثم عدل 78/1931م، فجعل بلوغ هذه السن مشروطة وقت التقاضي لا وقت العقد، ثم صدر 25/1959م بتعديلات في أحكام الطلاق والتطليق للضرر، والغيبة ولحبس الزوج، ودعوى النسب، والنفقة، والعدة، وسن الحضانة والمفقود، وهو مكون من 25 مادة من المذاهب الأربعة ما عدا الطلاق المقترن بالعدد والمعلق فبرأي ابن تيمية وابن القيم.
  • ثم لجنة الأحوال كلها 1936م وأخرجت ثلاث مشروعات صدر بالأول القانون 77/43 في أحكام المواريث، والثاني 48/46 أحكام الأوقاف، والثالث 71/46 أحكام الوصية. 462/1955م بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس المحلية عملاً بالمادة 280 في القانون 78/1931م.
  • الزواج ومقدماته : عناية الإسلام بالعقد كأهم علاقة ينشئها الإنسان في حياته، لذلك تولاه الشارع من حين ابتداء التفكير فيه، إلى أن ينتهي بالموت أو الطلاق.
  • بين الطريقة المثلى لاختيار الزوجة، وكيفية إنشاء العقد، ورسم طريق المعاشرة، حقوق كل وواجباته قبل الآخر، ثم رسم طريق الإصلاح إذا طرأ ما يعكر العلاقة، وإنهاء العقد إذا فشلت والآثار المتعلقة بهما وأولادهما.
  • نصوص التشريع في القرآن والسنة فاز العقد بأكثرها :

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

ألا أخبركم بخير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظر لها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته.

  • العزاب شرار الناس أحياء وأراذلهم أمواتا.
  • الأحكام شرعت لمصلحة وهي ما يترتب عليه من تحقيق منفعة، أو دفع مفسدة عن العباد.
  • التناسل والولد وكسر الشهوة، طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والتجمل بمنال المرأة.
  • وكثرة العشيرة، بالمناسبة، والمصاهرة، والتحفظ من الوقوع في المحظور، ومجاهدة النفس الأمارة بالقيام بهن والصبر عليهم، طلب لشرف النسب ومواصلة أرفع البيوتات.
  • للزواج فوائد عديدة تتلخص في :
  • حفظ النوع الإنساني.
  • تحقيق الأنس والراحة بين الزوجين فتستقر الحياة ويسعد المجتمع.
  • تحصين النفس بقضاء الحاجة الجنسية عن طريق سليم لا يترتب عليه فساد المجتمع.
  • الخلافة لعمارة الأرض بالتوالد ليكثر النوع ويتحقق من اجتماع النوعين، وهو موجود في كل أنواع الحيوان والطيور، الله فضل الإنسان، وجعل تكاثره بطريق أشرف من مجرد الاختلاط.
  • في الزواج يختص الرجل بامرأته فلا تنازع ولكل ابن أب يربيه ويحافظ عليه ويتكون منهم مجتمع صالح، ويبقى النوع الإنساني على أكمل وجه وأحسنه.
  • أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها، قال لا (ثلاث) تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
  • لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
  • ما لكل نحو الآخر من واجبات.
  • التعاون والمشاركة.
  • تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
  • ” لا تزوَّجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهم أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين.
  • حذر من التطلع إلى الجمال الزائف لأنه قبيح في حقيقته إياكم وخضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء.
  • السر في جعل الدين أساس اختيار الزوجة، أن سعادة الأسرة وصلاح المجتمع يتوقف على حسن الاختيار للزوجة، وليس على منفعة زائلة أو لذة عاجلة (المال والجمال).
  • الدين يبقى بل يقوى على مر الأيام، فالزواج يزداد قوة بمرور الزمن، حين يضعف الشباب يقوى عنصر الدين فيستمر الحب وتدوم المودة،وقلما تقع خيانة زوجية في بيئة دينية.
  • تحصين النفس عن طريق سليم (الزواج عاصم للنفس)، فضلاً عن المران على تحمل المسئولية، وبعد النفس عن الأنانية.
  • المشاكل الزوجية والمغالاة في المهور، لا ينبغي أن تصرف الشباب عن الزواج، لا يقر المغالاة ” إن أعظم النجاح بركة أيسره مؤنة “.
  • المشاكل من سوء الاختيار وسوء استعمال حقوق الزوجية.
  • حكم الزواج : لا يأخذ حكمًا واحدًا في جميع الحالات، مطلوب حتمًا فيكون فرضًا يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مندوبًا إليه فيثاب ولا يعاقب على تركه، ممنوعًا منعًا باتًا فيكون حرامًا مكروهًا يعاقب أقل من الحرام، فرض عين أو فرض كفاية، أو مباح (الشافعية).
  • جمهور العلماء : سنة مندوب إليه.
  • [ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ ورباع ] مسوقة لبيان العدد المحلل من النساء لا يجابه انكوا الأيامي منكم لبيان أن النقر لا يصلح ما لغا من التزويج.
  • الزواج ليس مجرد قضاء الشهوة، بل فيه إعفاف عن الفاحشة والقيام بشئون الأولاد وتربيتهم، فيكون عبادة.
  • الرسول شدد النكير على من هم بترك الزواج للتفرغ للعبادة.
  • فرضًا : قادر يعدل ينفق يقع في الفاحشة إذا لم يتزوج، فرض لا لذاته بل لترك الحرام.
  • واجبًا : قادرًا واثقًا من العدل خائفًا من الفاحشة لكن غير متيقن.
  • حرامًا : غير قادر على التكاليف، قادر لكنه يقطع بظلم زوجته بإيذائها، أو عدم القدرة على المخالطة الجنسية.
  • مكروهًا : إذا خاف الوقوع في الظلم لعجز الإنفاق أو إساءة العشرة لشذوذ في حلقه أو عجز في جنس فإذا خاف الوقوع في واحدة كره له التزوج كراهة تحريم أو تنزيه.
  • مقدمات العقد : النظر والخطبة، إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل [ أحمد وأبو داود عن جابر ].
  • النظر يكون قبل الخطبة (عند البعض) حتى لا تتألم ” إن رغب عنها، إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها “، معنى الحديث يؤيد هذا التوجه.
  • يحسن أن تكون هناك محادثة مع وجود أحد محارمها (شلبي).

من يباح خطبتها :

  • ” أن من يجوز الزواج بها في الحال تجوز خطبتها ” قاعدة للفقهاء.
  • المعتدة من طلاق رجعي لا تجوز خطبتها.
  • المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى .. يمكن رجوعها بالعقد عليها.
  • بينونة كبرى
  • المعتدة المتوفى زوجها يجوز التعريض بخطبتها ولا تجوز خطبتها تصريحًا، [ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ].
  • منع التصريح مراعاة لجانب المرأة، وهو إحدادها على زوجها فلو أبيح التصريح لحملها على التزين وترك الاحداد فضلاً عن لحوق الأذى بأقارب الزوج.

الخطبة على الخطبة :

  • تحل له في الحال ولكن سبقه غيره إلى خطبتها، في خطبتها اعتداء على الخاطب الأول، نهى الرسول : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر / يترك، وفي رواية حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
  • وهذا يصدق على من أجيبت خطبته وقبلت رغبته، أما من رُفضت فلا يشملها النهي / أو أذن الأول للثاني ولأنها لا تسمى خطبة على خطبة لأنها تسمى مخطوبة للأول.
  • ماذا لو لم يفعل في الخطبة الأولى برأي أو قبول أو رفض ؟ وهي حالة التردد والسكوت.
  • أبو حنيفة ومالك : ممنوعة، السكون إن لم يدل على الرضى فلا يدل على الرفض، والسكوت للتحري والاطمئنان، فهو اعتداء على الأول.
  • إذا خطب شخص مخطوبة غيره ثم عقد عليها فهل يكون لهذه الخطبة المنهى عنها أثر في صحة العقد ؟
  • لا تؤثر وأثرها ديني فقط، إذا ارتكب أمرًا منهيًا عنه فعقابه أخروي.
  • العقد فاسد يجب فسخه ( الظاهري ) يترتب على مجرد الخطبة فساد وهو العدوان على حق الغير.
  • المالكية : الخطبة تؤثر في العقد قبل الدخول فيفسخ من القاضي، وإذا علم به بعد الدخول فلا فسخ لأن العقد تأكد بالدخول.
  • العدول عن الخطبة : هي مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا وخلف الوعد من الرذائل ما لم يترتب على الوفاء ضرر بيِّن.
  • أثر العدول : الشافعية : ما قدمه من مهر أو هدايا، يجب رده كثيرًا أو قليلاً لأن المهر وجب بالعقد فإن كان قائمًا أخذه بعينه، أو مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا.
  • رد الهدايا على خلاف في التفاصيل.
  • الشافعية : الرد مطلقًا باقية أو غير باقية، بعينها أو مثلها أو قيمتها سواء العدول منه أو منها أو منهما.
  • أثر العدول عند الأحناف : إن هلكت أو كسرت أو استهلكت كطعام أو ثوب بلى أو زادت زيادة متصلة لا يمكن فعلها كقماش خيط ثوبًا، أو خرجت عن ملكها بأن تصرفت فيها ببيع أو هبه لا يجب ردها في جميع تلك الصور، فحكم الهدية حكم الهبة، يمتنع الرجوع فيها بموانع (الهلاك، الاستهلاك، الخروج عن الملك الزيادة التي لا يمكن فصلها.
  • المالكية : إن كان الرجوع منه فلا يجوز له الرجوع في شيء من هداياه لأنه آلمها بعدوله عن خطبتها فلا يجمع عليها إيلامًا آخر، وإن كان منها وجب عليها رد ما أخذته بعينه أو مثله أو قيمة إن كان هالكًا ولأن ما قدمه ليس هبة مطلقة بل مقيدة فلولا الخطبة الموصلة للزواج ما قدم لها شيئا فإذا لم يتحقق الزواج لم يتحقق الغرض الذي من أجله قدم الهدايا والعدل يقضي بتحمل المتسبب نتيجة عمله، فإن قال الخاطب هو من المهد وقالت هو هدية ليمتنع الاسترداد.
  • الضرر المترتب على العدول : مادي أو أدبي فهل يجب على العادل أن يعوضه ؟
  • لم يعرض لها الفقهاء القدامى، إما لعدم حدوث مثل ذلك في عصورهم، وإما لأن الخطبة التي رسم الإسلام طريقها وسلوك الطرفين أثناءها لا يترتب على فسخها ضرر متى التزم الطرفان ذلك السلوك.، وإنما جاء الضرر نتيجة انحراف الناس في سلوكهم أثناء ا لخطبة تقليدًا لغير المسلمين، اشتراط جهاز معين على الأول، أو اشتراط شراء أشياء على الزوج غير المهر، ترك الاثنين في الدخول والخروج بغير رقيب بدعوة التعارف، لا تقف الشريعة عاجزة.
  • تحدث للناس أقضيه بقدر ما أحدثوا من الفجور (عمر بن عبدالعزيز).
  • السنهوري : الخطبة ليست بعقد ملزم، مجرد العدول ليس موجبًا للتعويض، إذا اقترن بالعدول أفعال ألحقت ضررًا بأحدهما، جاز الحكم بالتعويض، وإذا كان للطرف الآخر دخل فيه بسبب منه حكم بالتعويض كالمرأة تترك وظيفتها بتحريضه لتتفرغ بعد الزواج، أو قامت بإعداد الجهاز بإيعاز منه ثم عدل فيلزم، بالتعويض وبالعكس إلا بدون إيعاز فسيكون اغترار.
  • أركان العقد وشروطه وطرق إثباته وأنواعه :
  • العاقدان هما الزوج والزوجة ( إن تولت بنفسها أو ولي الزوجة ).
  • محل العقد : المرأة أو الانتفاع بالمرأة، وحل الاستمتاع ثابت لهما.
  • الغاية : هي حل الاستمتاع.
  • أوصاف تكميلية هي الشروط، كأهلية المتعاقدين وقابلية المحل لحكمه.
  • الركن : ما يكون به قوام الشيء بحيث يعد جزءًا داخلاً في حقيقته كالإيجاب في العقد لا يوجد العقد بدونه.
  • الشرط : أمر خارج عن ماهية الشيء، وحقيقة يتوقف عليه وجود ذلك الشيء شرعًا، مثل حضور الشهود في الزواج عند جمهور الفقهاء، كون المرأ ة محلاً للزواج بألا تكون محرمة عليه مؤبدًا أو مؤقتًا.
  • الركن والشرط يتفقان أن كلاً منهما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويفترقان في أن الركن جزء من الحقيقة والشرط ليس جزءًا منها.
  • عقد الزواج له ركنان : (1) الإيجاب والقبول، الموجب والقابل (سواء من الزوج أو الزوجة).
  • الأصل الألفاظ، وينعقد بكل لفظ مأخوذ من مادتي الزواج والنكاح وعدم انعقاده بألفاظ أخرى كالوصية والإجازة والهبة والتمليك والبيع والصدقة … الخ.
  • أن يكون اللفظ صريحًا حتى يعرف الشهود ما شهدوا عليه.
  • أن يكون بلفظين ماضيين أو ماض والآخر للحال أو الاستقبال.
  • إحضار الشهود وإعداد الحفل ودعوة الناس قرينة تؤكد إرادة إنشاء العقد.
  • انعقاد الزواج بغير كلام : ينعقد بالكلام ليسمع الشهود وهذا لا يتيسر في الكتابة، ولأن عقد الزواج أساسه العلنية دون السرية، والحديث ” أعلنوا هذا النكاح “، الأخرس بإشارته المعروفة بالاتفاق بين الفقهاء.
  • إذا لم يكن الطرفان في مكان واحد، جاز أن يكون أحد شطري العقد (الإيجاب) بالكتابة، فإذا وصل الكتاب إليها قرأته أمام شاهدين أو أخبرتهما بمضمونه فإذا سمعا الإيجاب والقبول تم العقد ولو سمعا قبولها فقط لم يصح العقد لأن الشرط السماع للإيجاب والقبول أو إرسال رسول الذي يبلغ إيجاب الموجب يبلغها أن يقول زوجيني نفسك.
  • كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدا عدل.
  • انعقاد الزواج بعبارة واحدة من شخص واحد : أن يكون للعاقد صفة شرعية بالنسبة لطرفي العقد تحيز له إنشاء العقد كالأصالة من جانب والولاية أو الوكالة من جانب آخر، عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إليّ قالت نعم، قال: قد تزوجتك.
  • زوج الشخص ابنه الصغير بنت أخيه المتوفى (وهي في ولايته).
  • أو زوج امرأة لرجل قد وكله كل منهما في تزويجه.
  • أو زوج نفسه من ابنة عمه في ولايته.
  • أو زوج نفسه امرأة وكلته في تزويجها منه.
  • أو وكله رجل آخر في أن يزوجه ابنته ففعل.
  • شروط عقد الزواج : شروط لانعقاده .. لصحته .. لنفاذه .. للزومه.
  • المنعقد : ارتبط فيه الإيجاب وبالقبول.
  • الصالح : لترتب الآثار عليه.
  • النافذ : تترتب عليه آثاره في الحال.
  • اللازم : لا يكون لأحد العاقدين أو غيرهما الخيار في فسخه بعد تمامه.
  • شروط الانعقاد : ما يرجع إلى العاقد كلاهما أهل لمباشرة العقد بأن يكون مميزًا (المجنون، والصبي غير المميز، انعدام العقد).
  • اتخاذ مجلس الإيجاب والقبول مجلس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق الرسالة أو الكتابة، هو مجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب أمام الشهود.
  • أن يوافق القبول الإيجابي حتى يتلاقيا على شيء واحد ويتحقق اتفاق الارادتين إلا إذا كانت المخالفة إلى خير للموجب.

أ – زوجني ابنتك فاطمة فيقول زوجتك ابنتي عائشة، لا ينعقد.

زوجي فلانة بمائة فيقول زوجتكها بمائتين، لا ينعقد.

ب – زوجني أختك بألف فيقول زوجتكها بخمسمائة.

زوجتك أختك بألف فيقول قبلت زواجها بألفين.

 

الصيغة :

  • أن تكون الصيغة منجزة : تزوجتك، قبلت، أما تزوجتك في العام القدام أو إن عاد فلان من السفر.

ما يرجع إلى المحل وهو المرأة المعقود عليها :

  • انثى محققة الأنوثة، الخنثى لا ينعقد لعدم المحلية، ويكون باطلاً.
  • ألا تكون محرمة عليه تحريمًا قطعيًا لا شبهة فيه سواء مؤبدا كالأم والبنت والأخت وباقي المحرمات، أو مؤقتًا كزوجة الغير أو للمسلمة بغير المسلم، والوثنية بالنسبة للمسلم، وهو ما يعبر عنه بكون المرأة محلا أصلياً للزواج، فإن عقد على واحدة من هؤلاء كان العقد باطلاً لأن هذه المرأة ليست محلاً أصلاً للزواج.

شروط الصحة :

  • أن يكون صالحًا لترتب الآثار الشرعية عليه، ولكي يكون صحيحًا بعد انعقاده. ألا تكون محرمة عليه تحريمًا ظنيًا، كتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، وتزوج المعتدة من طلاق بائن، وتزوج أخت زوجته التي طلقها في أثناء عدتها لخفاء كل منهما والاشتباه فيه، فهذا الزواج يكن منعقدًا لأنها محل للزواج ـ يرى البعض صحته ولكنه فاسدًا لعدم صلاحيته في ذاته لترتب الآثار عليه.
  • أن يتولى العقد ولي المرأة، وهذا عند من لا يصحح الزواج بعبارته النساء وهم جمهور الفقهاء، أما عند الحنفية فالمرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها.

شروط الولي : هل تشترط فيه العدالة ( وما معناها ) :

  • في أصل اشتراطه : الأئمة الأربعة الشهادة، شرط لصحة العقد، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
  • مالك في الموطأ أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل واحد وامرأة فقال هذا نكاح السرولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (لم أرحم لجهل الناس).
  • الشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة ولكنها مستحب فقط كالإعلان.
  • لو صححنا الزواج بدون شهود لاختلط الحلال بالحرام، وكان ذلك ذريعة للمعاشرة المحرمة ويفتح أبواب الريبة والظن السيء، ولا يمكن إثبات الحقوق إلا إذا كان الزواج معلنًا مشهورًا بين الناس ليخرج عن حدود السرية التي هي سمة نقيضه وهو السفاح.
  • الرسول يبين أن الشهادة أمر لابد منه ” أعلنوا النكاح وأضربوا عليه الدفوف “. أو لم ولو بشاه.
  • الظاهرية : (ابن حزم) لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين أو بإعلان عام، أي اشترطوا أحدهما.
  • لو أوصى الشهود بالكتمان وعدم الإعلان ؟ هل يؤثر ذلك في العقد ويبطله أولاً.
  • المالكية : يبطل العقد لأنه يصير نكاح سر وهو باطل لأن المطلوب فيه الإعلان.
  • الحنفية والشافعية والظاهرية : لا يؤثر في العقد ولا يجعله سرًا.
  • الشروط في الشهود : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والتعدد، وسماع كل شاهد كلام العاقدين مع فهم المقصود منه، إظهار خطر هذا العقد بإعلانه وتكريمه، وحضور غيرهم استهانة بالعقد.
  • وعلى هذا لا يصح العقد بحضور الصغار والمجانين.
  • أن يشهد من يدين بدين الزوجين.
  • إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة كتابيه.
  • عدالة الشهود : شرطها المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستدلوا بحديث (شاهدي عدل).
  • من أغراض الشهادة إظهار شأن العقد وتكريمه ولا يحصل ذلك بشهادة الفسقة، كما لا يحدث كوثيقة أمام القضاء، ويكتفي بظاهر العدالة لأن النكاح يكون في القرى والبادية وعامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، أن تكون الصيغة من الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة بمدة، فإن صحبها توقيت كان العقد فاسدًا.
  • العقد شرع للاستقرار والسكن وتكوين الأسرة، وهذا لا يكون مع التوقيت وهو متفق على عدم صحته، ولم يخالف فيه إلا الشيعة القائلون بجواز زواج المتعة.

شروط النفاذ :

  • إذا كان العقد مستوفيًا لأركانه وشروط صحته لا تترتب عليه آثاره بالفعل إلا بشروط النفاذ.

أ – كمال الأهلية (الحرية والبلوغ والعقل).

ب – صفة شرعية الأصاله الولاية، الوكالة

شروط اللزوم :

  • أن يكون الزوج كفئًا للزوجة، إذا زوجت نفسها وهي كاملة الأهلية.
  • فإن لم يكن كفئًا لم يكن العقد لازمًا، إذا كان لها ولي عاصب لم يرضى بهذا الزواج، فله حق الاعتراض وطلب الفسخ، لأن الكفاءة حق مشترك بين الزوجة وأوليائها، فإذا أسقطت حقها بقى حق الأولياء، لكن هذا الحق ثابت ما لم يسكت حتى تلد أو تحبل حبلاً ظاهرًا فإن حدث سقط حق الاعتراض لأن حق الولد هنا في المحافظة عليه وتربيته أقوى من حق الأولياء في الاعتراض.
  • ألا يقل مهرها عن مهر أمثالها من قوم أبيها، إذا زوجته نفسها، للولي حق الاعتراض وطلب الفسخ، ما لم يقبل الزوج زيادة المهر، أو تلد المرأة، أو تحبل حبلاً ظاهريًا، فإن حصل شيء من ذلك سقط حق الولي ولو رضي أحد الأولياء دون الآخر سقط حق الباقي.
  • أن يكون الزوج قد غرر في أمور تتعلق بكفاءته كأن يدعى نسبًا معينًا ثم الزواج على أساسه، ثم ظهر كذبه، كان العقد غير لازم بالنسبة إلى طرف الزوجة فلها أو لوليها حق طلب الفسخ أو تقرير المرأة بالرجل، فلا يمنع لزوم العقد.
  • طرق إثبات الزواج : الإقرار، البينة، النكول عن اليمين.
  • لو ادعى أحدهما وأقر الآخر ثبت إثباتًا لزوجية سابقة لا إنشاء لعقد الزواج وتحت الإقرار، إن لم يقر طولب بالبينة، فإن أتى بشهود على دعواه ثبت العقد، فإن عجز وجهت اليمين إلى الطرف المنكر، فإن حلف أنها غير صحيحة، رفضت الدعوى، ويصح تجديدها لو وجد شهودًا، إن امتنع المنكر عن اليمين قضى بثبوت الزواج.

في سماع دعوة الزوجية :

  • لا تقبل الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة في وثيقة زواج رسمية سواء كانت الدعوى في حياة الزوجين أو بعد وفاتهما أو أحدهما، وسواء كانت مقامة من أحد الزوجين أو من غيرهما.
  • الغرض : تلافي أضرار زواج الصغار.
  • حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج بصيانة هذا العقد من العبث والضياع بجحوده وإنكاره إذا ما عقد بدون وثيقة رسمية ثم أنكره أحد الزوجين وعجز مدعيه عن إثباته بالطرق الأخرى، ولو كان بيده وثيقة رسمية ما استطاع أحد إنكاره.
  • منع دعاوى الزواج الباطلة لأغراض سيئة كالطمع في المال أو الكيد للآخر .. منع القضاء من سماع دعوى الزواج عند انكارها إذا لم يوجد مسوغ كتابي لسماعها.
  • والد البنت المتزوجة عرفيًا نسب ابنها إليه وإلى أمها درءًا للفضيحة.
  • أنواع الزواج : من حيث الإطلاق والتقييد في صيغته : المعلق، المضاف (زوجيني نفسك في أول العام القادم)، لا ينعقد لأن الزواج مشروع ليفيد ملك المتعة في الحالة.
  • الزواج المؤقت : غير صحيح، لأنه يتنافى مع مقاصد الزواج، حيث لم يقصد به إلا مجرد التمتع بها تلك الفترة، هناك رأي أنه اقترن بشرط فاسد والزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة، والراجح عدم الصحة لأن العقد مشروع لبناء أسرة وتربية الأولاد، والتوقيت دليل على قصد المتعة في فترة محدده فيكون من زواج المتعة المنسوخ.
  • هل هناك فرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة : شيء واحد عند فقهاء السنة :
  • بعض الحنفية : المؤقت يكون بلفظ النكاح أو الزواج مع حضور شهود وذكرت المدة، أما زواج المتعة فيكون بلفظ من مادة المتعة أو التمتع من غير حضور شهود.
  • زواج المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت سواء كان بلفظ المتعة أو النكاح أو الزواج حضره شهود أو لا وهو لا يقصد به إلا التمتع، والمؤقت لا يخرج عن هذا.
  • زواج المتعة : ص142/43 : رخص فيه الرسول في بعض غزواته لأمر طارئ يدعو إليه، إنما رفض النبي في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك ” يآيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموه شيئا “
  • في أسفارهم : ولم يبلغنا أن النبي أباحه لهم وهم في بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه وذلك في حجة الوداع، فكان تحريم تأبيد لا توقيت، فلم يبقى اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة (منتقى الأخبار).
  • أمر النسخ لم يبلغ بعض الصحابة فأفتى بالإباحة بعد وفاة الرسول.
  • إنكار عبدالله بن الزبير على ابن عباس، حتى توعد من ثبت أنه فعلها بالرجم، ولا رجم إلا على الزنا.
  • لما شاع عن ابن عباس القول بجوازها المطلق قال : ” والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تحل إلا للمضطر “.
  • ذهب جمهور الفقهاء : زواج المتعة منسوخ لكل عقد يعقد على صفتها باطل يجب فسخه، ص145. [ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ].
  • المتعة ليست بزواج لأنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجرى بينهما توارث ولا تجب بها النفقة، [ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ]، الزواج وملك اليمين.
  • [ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ]، فلو كانت المتعة جائزة لما أمر بالاستعفاف من لا يجد القدرة على نفقات الزواج.
  • الزواج للسكن والنسل وتكوين الأسرة، والمتعة لا تحقق ذلك.
  • الواجب يسمى أجرًا وسمي المهر أجرًا [ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ] أي مهورهن، حق الزوجة في تمام المهر يتأكد بمجرد الدخول.
  • الأحاديث وردت : اقتصرت على الترخيص، اقتصرت على النهي، جمعت بين الترخيص والنهي، ثبت عن علي : لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، (لا يقع به طلاق إجماعًا بل تبين بانقضاء المدة).

الزواج المقترن بشرط : شروطه صحيحة، وغير صحيحة :

  • الصحيح هو الذي يقتضيه العقد أو يؤكد مقتضاه أو ورد به الشرع أو جرى به العرف، أو اشتراط الزوجة أن يكون أمرها بيدها لتطلق نفسها متى شاءت، فقد أجازه الشرع، وإن لم يكن من مقتضى العقد أنه مؤكدًا لمقتضاه.
  • غير الصحيح : ليس صحيحًا ولكن فيه مصلحة لأحد العاقدين، كاشتراط المرأة ألا يتزوج عليها أو يخرجها من البلد الذي تزوجها فيه، أو ألا يتوارثا إن كانا مسلمين أو يتوارثا والزوجة غير مسلمة.
  • حكم هذا الشرط أن يلغو وحده ولا أثر له في العقد بل يبقى معه صحيحًا، لأن القاعدة أن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة.
  • الحنابلة : شرط ألا يتفق أو تكون مثقفه أو بكرا .. يجب الوفاء به فإن لم يوف به من التزمه ثبت الخيار لشارطه لأنه ما رضى بالعقد إلا على أساس الوفاء بالشرط فإذا لم يتحقق فات رضاه بالعقد.
  • الشرك غير الصحيح هو الذي ورد النهي عنه بخصوصه أو مناقض لمقتضى العقد أم مخل بمقصوده الأصلي كاشتراط المرأة طلاق ضرتها لأن الحديث ” لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكافأ ما في إنائها ـ لا يتوارث أهل ملتين ” أو ألا ينجبا أولاد أو ألا يتمتع بها فهو مخل بالمقصود الأصلي من العقد. لا يلزم الوفاء به.

المحرمات : 1– النسب. 2- المصاهرة           3- الرضاع

1/1    أصول الرجل من النسب         الأم صاعدا مهما علت درجاتهن.

1/2    فروعه                          بناته مهما نزلت درجتهن.

1/3    فروع أبويه من النساء            أخواته وبناتهن وبنات أخوته مهما نزلت درجتهن

1/4    فروع الأجداد والحداث           المنفصلات بدرجة واحدة، عماته وخالاته أو عمات وحالات أبيه

أما الدرجة الثانية من هذا الصنف وما بعدها فهن حلال له كبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

بالمصاهرة :

2/1    أصول الزوجة من النساء.

2/2    فروع الزوجة كبناتها.

3/2    زوجات أصوله كزوجة أبيه.

4/2    زوجات فروعه كزوجة ابنه

العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات.

بالرضاع :

3/1    أربعة محرمة بسبب النسبة وأربعة بسبب المصاهرة.

أصول الشخص من الرضاع : أمه وأم أمه وأم أبيه من الرضاع

3/2    فروع من الرضاع : بنته وبنت بنته وبنت ابنه من الرضاع وإن نزلن

3/3    فروع أبوية : أي أخوته وبناتهن.

3/4    فروع جديه من الرضاع في الدرجة الأولى فقط عماته وخالاته من الرضاع وأما بناتهن فحلال له.

3/5    أصول زوجته من الرضاع : أمها وجدتها من الأب والأم بمجرد العقد وسواء دخل بها أم لم يدخل بها.

3/6    فروع زوجته : بناتها وبنات أولادها من الرضاع

3/7    زوجات أهله من الرضاع : زوجات أبيه وجده، فلو رضع طفل من امرأة متزوجة صار زوجها أبًا له من الرضاع.

3/8    زوجات فروعه : زوجة أبيه وابن بنته

الرضاع المحرم :

  • على التحريم هي أثبات اللحم وانشاز العظم لا مجرد المص، وعلى ذلك لا يكون رضاع الكبير تأثرًا للحرمة ليشترط في التحريم أن تكون المرضعة آدمية، أن يتحقق من وصول لبن الرضاع إلى معدة الرضيع.
  • هل يشترط أن يكون خالصًا غير مخلوط بغيره ؟
  • الحنفية : إذا خلط بسائل / دواء ، لبن حيوان فالحكم للغالب، إذا خلط ببن امرأة أخرى ثبت به التحريم المرأتين جميعًا، إذا خلط بطعام لا يحرم.

هل يشترط مقدار معين :

  • قليل الرضاع وكثيره محرم.
  • لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات في أوقات متفرقة وحدُّها أن يمتص الثدي ثم يتركه باختياره، لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم .. ولا يكون ذلك إلا برضاع يوم كامل على الأقل وهو لا يقل عن خمس رضعات.
  • خمس عشرة رضعة.
  • أن يكون في مدة الرضاع.
  • الإرضاع قبل الفطام.

كيف يكون الاقدار :

  • باعتراف الطرفين أو أحدهما.
  • يثبت بالبينة، يكفي شهادة النساء وحدهن، وتكفي امرأة واحدة إذا كانت مشهورة بالصدق والعدالة، ومنهم من اشترط العدد، الحنفية، رجلان عدلان أو رجل وامرأتان.
  • يحتاج إلى بينة عند إنكار أحد الزوجين له.
  • إقرار الزوج به وثبوته على إقراره وإن كذبته الزوجة.

المحرمات تحريمًا مؤقتًا :

  • يحرم على المسلم التزوج بزوجة غيره، أو المعتدة من غيره سواء كانت العدة من طلاق رجعي أن بائن أو وفاة.

حكم الزواج بالزانية :

  • من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره.

الجمع بين محرمين :

  • يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضنا إحداهما رجلاً لا يحمل أن يتزوج الأخرى، لما في هذا الجمع من قطع الوصلة بينهما.

في المطلقة ثلاث :

  • تحرم على مطلقها حتى تتزوج آخر ويطلقها بعد الدخول بها وتنقضي عدتها.
  • المحلل : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
  • المرأة التي لا عنها زوجها حتى يكذب نفسه : يفرق بينهما، وتحرم عليه، ولا تحل إلا إذا عاد وكذّب نفسه، فإذا كذب نفسه أقيم عليه حد القذف، وحلت له بعد ذلك، فيجوز أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، والبعض يراه تحريمًا مؤبدا.

تحريم من لا تدين بدين سماوي :

  • الحكمة في حل زواج الكتابية دون المشركة أنها تتفق مع المسلم في الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر، وكثير من الفضائل، واختلافهما هو في رسالة محمد وكتابه، ولهذا الاختلاف الأخير كان الأولى بالمسلم أن يتزوج المسلمة متى وجدها.
  • كان عمر ينهى عن الزوج بالكتابيات خشية الفتنة وإلحاق الضرر بالمسلمات.

الزواج مع اختلاف الدين :

  • طبيعة الزواج تجعل للزوج سلطانًا على زوجته وقد يستعمل هذا السلاح في التأثير عليها فيطعن في دينها حيث لا يؤمن بنبيها وكتابها، وهي ضعيفة لأن مفتاح الخلاص وهو الطلاق ليس في يدها، وهي إما أن تدافع عن دينها فتسوء العشرة بينهما أو تستسلم فتقع مضطرة تحت تأثيره وتفتن في دينها؛ بخلاف العكس فالزوج المسلم يستطيع الدفاع عن دينه أو يتخلص بالطلاق، وإن تخاذل أسلم نفسه لعقاب شديد في الآخرة، ولأن الإسلام لما أباح الكتابية للمسلمين نهاه عن إكراهها على الخروج عن دينها أما الأديان الأخرى فليس فيها هذا الضمان، لأن المسلم يؤمن بكل الرسل ولا يتصدر منه الطعن فيهم (موسى وعيسى) أما الكتابي فلا يبعد منه الطعن ويحاول جاهدًا أن يخرج المسلمة منه وخاصة إذا كان متعصبًا لدينه.

جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات :

  • الواو في الآية للبدل لا للجمع وتقديرها انكحوا ثلاث بدل اثنين وأربعا بدل ثلاث.

الجمع المشروع : تَعدَّد الزوجات :

  • أقره بعد أن حدده وقصره على أربع، وجعله مرتبط بالعدل والمساواة ويباح عند الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور، فإذا انتفى الوثوق وخيف توقع الظلم فالتعدد حرام (ص235) والقدرة على الإنفاق على أكثر من زوجة، لأن القدرة شرط في إباحة أصل الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله.
  • فإذا توفر الأمران، الوثوق من العدل، والقدرة على الإنفاق، ومتطلبات المعيشة جاز التعدد وإن انعدما أو أحدهما حرم التعدد وأثم فاعله.
  • الإباحة ليست مطلقة بل مقيدة بقيود تحصره في دائرة ضيقة، فمجرد خوف الجور والظلم مانع منه.
  • الآية لم تفرضه بحيث يكون لازمًا، وليس فيها ما يدل على استحسانه والترغيب فيه، بل مجرد إباحة.
  • إمعان النظر في أسلوبها وربطها بسابقتها مع واقع الناس حين نزولها يجدها لم تأت للإباحة الأصلية ولا لإباحة شيء غير موجود أو ممنوع، وإنما جاءت لتقييد تعدد كان موجودًا بصورة تصل إلى حد الفوضى..
  • آية التعدد نزلت في شأن الأولياء الذين تحرجوا من الولاية على اليتامى والزواج بهن خوفًا من الوقوع في ظلمهم، وأكل أموالهم، بعد الأمر بإيتائهم أموالهم ونهيهم عن أكل تلك الأموال، ووصف ذلك بأنه إثم كبير في الآية السابقة، نزلت لتبين لهم نوعًا آخر من الظلم، كانوا واقعين فيه، وهو ظلم النساء بالتزوج بعدد غير محصور دون مراعاة العدل بينهن، لأنه لا يكفي في ترك الظلم أن يتركه الشخص في موضع دون غيره، وكان سبحانه يقول : [ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ] فتحرجتم من الولاية عليهم أو الزواج منهن فكذلك خافوا الوقوع في ظلم النساء وقللوا عدد الزوجات واقتصروا على أربع فإن خفتم الجور في الزيادة على الواحدة فاقتصروا عليها .. لأنه أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم والجور.
  • عدل الميل القلبي والمحبة غير مكلف به، وهو المنفي في الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
  • العدل المنفي هو العدل الكامل هو الذي يشمل أعمال القلوب والميل المنهي عنه هو الميل التام الذي يتعدى إلى الأمور الظاهرة ويترتب علبه إهمال إحدى الزوجتين، من كانت له امرآتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلاً.
  • أما الميل والمحبة الذي لا يتعدى إلى ما وراء ذلك فليس منهيًا عنه.

حكمة تشريع التعدد :

  • لا يتم للتشريع عمومه وملاءمته إلا إذا كان فيه وفاء بحاجات الناس كلهم.
  • أولاً : فريق مضيق لا يبيح إلا زوجة وإن أدى إلى عنت الأزواج مما أدى إلى انحرافهم واتخاذ الخليلات. فريق موسع لا إلى حد وإن ترتب ظلم الزوجات وعدم العدل بينهم، التعدد ضرورة لحالات وإلا نفرت منه تلك الطائفة وليتفق مع تحريم الزنا تحريمًا قاطعًا، كلما سد الله أمام عباده بابًا من أبواب الحرام فتح لهم بابًا من أبواب الحلال.
  • شوبنهور الفيلسوف الألماني : ولقد أصاب الشرقيون مرة أخرى في تقريرهم لمبدأ تعدد الزوجات لأنه مبدأ تحتمه وتبرره الإنسانية، والعجب أن الأوربيين في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ يتبعونه عمليًا فما أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح.
  • لويون : إن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين أحسن من عدم تعدد الزوجات الريائي عند الأوربيين وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين (الإسلام والقارة العربية لمحمد كرد على ج1، ص81).
  • ثانيًا : الكثرة في كل إحصاء عام كانت في جانب النساء خاصة عقب الحروب، وإلا بقيت كثيرات بغير زواج.
  • المرأة التي لا تحظى بزوج مستقل أما أن ترضى بمشاركة غيرها في زوجها، أو تعيش طول حياتها وحيدة بلا زواج، فتموت أنوثتها إن حافظت على عفتها أن تنزلق في طريق الغواية.
  • ثالثًا : مرض الزوجة أو عقمها، والزوج يطلب الولد، ويحرص على الزوجة الأولى.
  • الآثار السيئة منشؤها انحراف الناس، وإقدامهم على التعدد من غير حاجة، وعدم العدل.
  • إذا تعارض ضرران يدفع الأشد بالأخف.
  • العداوة تحدث بين الزوجة الواحدة وأقرباء زوجها ولم يمنع ذلك من إباحة الزواج.

تشريعات التعدد :

  • المرأة لا تقبل أن تكون زوجة لرجل متزوج إلا إذا كانت مضطرة.
  • هل هناك قيود قانونية في تشريعات الأحوال الشخصية.

الولاية في عقد الزواج :

  • وهي السلطة التي يستطيع بها الشخص إنشاء عقد زواج نافذ لنفسه أو لغيره فهي بدورها قاصرة ومتعدية.

شروط الولي :

  • كامل الأهلية، متحدًا في الدين مع الولي عليه، ويستثنى صاحب الولاية العامة كالقاضي فهي مستمدة من ولاية الحاكم رئيس الدولة وعلى المسلمين وغيرهم.

هل يشترط فيه العدالة :

  • الفاسق لا يملك أن يزوج غيره.
  • المرأة البالغة العاقلة بكرًا أو ثيبا : اختلف الفقهاء الثلاثة لا تباشر العقد لنفسها ولا لغيرها وأجازة الحنفية.

الكفاءة : قد تكون شرطًا لصحة عقد الزواج أو شرطًا للزومة :

  • ما هي.
  • بأي شيء تتحقق.
  • في أي جانب تعتبر وما هو الوقت الذي تعتبر فيه.
  • هل تنافى المساواة في الإسلام.
  • المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة إذا اختلت لم تستقر الحياة الزوجية لما يلحق الزوجة وأولياءها من التعير والأذى لا فضل إلا بالدين والتقوى. ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ).
  • الأساس في الكفاءة الزوجية على عهد الرسول والصحابة والتابعين، الدين والخلق، هل نقتصر في اعتبار الكفاءة على هذا أم نعتبر فيها أمورًا أخرى :
    • هل هي حق للشارع فلا تسقط ولا تجاوز عنها الزوجة والولي.
    • أم للزوجة وأولياؤها، فلو تجاوزوا عنها ورضوا بغير الكفء كان الزواج صحيحًا فنعتبر أمورًا أخرى تحقق التقارب.
    • جمهور الفقهاء أنها حق للزوجة وأوليائها :

حق لهم لأنهم يتعيرون عند الزواج بدونها، تختلف العادات فيما يتعيرون منه باختلاف الزمان والعقد يربط بين الأمر ويجعل الزوج كفرد من أفراد أسرة زوجته.

  • لا مانع من اعتبار أمور أخرى في الكفاءة ما دامت لا تخرج عن نطاق الشريعة، وهي تختلف من عصر لعصر.

مالك : يعتبر الكفاءة في الدين مع السلامة من العيوب الجسمية التي لا يمكن الحياة معها إلا بضرر.

الشافعي : في أمور خمسة : الدين، والنسب، والحرفة، والحرية، والخلو من العيوب المثبتة للخيار، كالجنون والجذام وزاد بعض أصحابه المال، والأصح عدم اعتباره لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات.

أحمد : التدين أو مع النسب وفي ثالثة الدين والنسب والحرفة.

الحنفية : (6) النسب، والإسلام، والحرية، والحرفة، والمال، والديانة.

  • النسب، لا يكون كفئًا لها إلا رجل له نسب مثل نسبها.
  • الإسلام، وليس معناه كون الزوج مسلمًا، لأن ذلك شرطًا لصحة الزواج، بل معناه أن يكون أصول الزوج مسلمين، ويكفي في تحقق هذا إسلام أبيه وجده.
  • الحرية.
  • الحرفة، أن تكون مقاربة لحرفة الزوجة أو وليها، والمرجع في ذلك إلى العرف ويختلف باختلاف الزمان والمكان.
  • المال، والكفاءة في المال معتبره عند سائر الناس.
  • الديانة والصلاح.

في الكفاءة :

  • إذا كانت النصوص لم تشترط كل هذه الأمور ـ بل منها ما يتعارض معها ـ وإنما شرطها الفقهاء بناء على ما تعارفه الناس في زمنهم، وأن الأساس في اشتراطها هو دفع العار عن الزوجة وأوليائها، فينبغي ألا يقف الأمر عندما شرطوه بناء على عرفهم، بل يدور مع ما يجد من العرف من أمور يصح اعتبار الكفاءة فيها، كالتقارب في السن أو الثقافة، لأن الفارق الكبير فيهما يجعل الحياة الزوجية غير مستقرة (ص301).

في أي الجانبين تشترط الكفاءة : تشترط في جانب الرجل فقط :

  • هل التي تعير بزواج غير الكفء.
  • له القوامه فسلطه التوجيه له لا لها ولابد من مساواته لها على الأقل.
  • الرجل يرفع امرأته عكس المرأة فلن ترفع ما في زوجها من خسة ووضاعة.

وقت اعتبار الكفاءة :

من له حق الكفاءة :

  • حق للزوجة وأوليائها، لو أسقطه أحدهما بقى للآخر.
  • تزوجت غير كفء بدون إذن وليها.
  • زوَّجها بغير كفء بدون رضاها.
  • لم تشترط الكفاءة وتبين عدمها.
  • ادعى الزوج ثم تبين عدم كفاءته.
  • غرر في النسب ثم ظهر كذبه

هل في اعتبار الكفاءة شرطًا في الزواج منافاة لما قرره الإسلام من مبدأ المساواة بين الناس :

  • الشارع الذي قرر المساواة قرر تفاوت الناس في الدرجات والأرزاق (الناس معادن).
  • الإسلام لا يهدر الاعتبارات الشخصية التي تعارفها الناس.
  • فالمساواة في الحقوق والواجبات، وليس لأحد أن يجعل نسبه مفخرة يحقر بها من سواه.
  • عقد للحياة كلها يربط الأمر بالمصاهرة وللرجل القوامه وموجه للمرأة.
  • وهل يجوز أن نقول للمرأة التي عاشت في يسر ورخاء تزوجي فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا شيئًا غير البؤس والفقر، وهل نقول لصالحة تزوجي فاسقًا، أو لرجل له مكانة في المجتمع زوج ابنك من خسيس.

أحكام عقد الزواج :

  • الزواج الباطل : اختل فيه أمر أساسي أو فقد شرطًا من شروط الانعقاد، كزواج فاقد الأهلية، زواج محرمة عليه.
  • الآثار : وإذا دخل بها كانت المخالطة حرامًا، ويجب عليهما الافتراق أو التفريق وكل من يعلم يرفع الأمر للقاضي الذي يفرق لأنه زنى.
  • الزواج الفاسد : تخلف فيه شرط : كزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، أخت مطلقته طلاقًا بائنًا في عدتها لأن مختلف في حرمته، امرأة محرمة برضاع لم يعلمه، لا يحل به الدخول بها، ولا تترتب آثار الزوجة، فإن حصل دخول حقيقي كان معصية ترفع بالتفريق إن لم يفترقا بالاختيار الآثار لا حد للزنى ـ يجب مهر المثل – تثبت حرمة المصاهرة – تجب به العدة – يثبت نسب الولد إن وجد – لا توارث إذا مات أحدهما ـ لا تجب عليها الطاعة ـ لا يقع به طلاق.
  • الزواج الموقوف : رغم صحته لا يترتب عليه آثار الزواج إلا بعد إجازته أو الدخول الحقيقي بعده.
  • الزواج النافذ غير اللازم : استوفى مع بقاء حق الاعتراض لغير العاقد عليه وطلبه نسخه.
  • الزواج (اللازم) : المستوفى لأركانه وشروطه كلها يوجب حقوقًا للزوجين، مشتركة للزوج والزوجة.
  • حقوق مشتركة :
    • الاستمتاع في حق الشرع.
    • حسن المعاشرة.
    • حرمة المصاهرة، فيحرم التزوج بأصوله / أصولها وفروعهما.
    • ثبوت التوارث بينهما.
  • حقوق الزوج :
    • حق الطاعة إلا المعصية.
    • القوامة لا تعطيه حق التدخل في شئونها المالية فإن كانت قاصرة فالحق لأبيها أو جدها.
    • ولاية التأديب : الوعظ، الهجر في المضجع، الضرب (ضربًا غير مبرح ولا مشين)، وجاءت مرتبه فإن كفت واحدة وقف عندها

ماذا عن سوء استخدام الحق، اختلاف طبائع النساء :

  • القرآن يعالج انحراف المرأة من القمة عن طريق العقل أولاً، ثم العاطفة، ثم الجسد.
  • حقوق الزوجة غير المالية : العدل وعدم الإضرار، خيركم خيركم لأهله.
  • الحق الثالث للزوجة وهو المهر : أنواع المهر : المهر المثل، المهر المسمى.
  • تعجيل المهر وتأجيله : يجب بتمام العقد، ضمان المهر.

الجهاز ومتاع البيت :

  • إعداد البيت وتأسيسه بكل ما يحتاج إليه على الزوج، وما المهر إلا عطاء لازم يدفعه الزوج تقديرًا لهذا العقد، لتطمئن المرأة إلى هذه الحياة الجديدة.
  • من الفقهاء من لاحظ العرف الطارئ على هذه القواعد، فيوجب على الزوجة تجهيز البيت حسبما تجرى به العادة بما قبضته من مهرها، الأب وجهاز ابنته، ولا يجوز لأحد حق الرجوع عليها بشيء منه.
  • الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت.
  • الحق الرابع للزوجة وهو النفقة.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *