حلقة نور على نور
المسجلة في مساء يوم الخميس الموافق 15/11/1962م
والتي أذيعت في الساعة 2.00 من مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 1962م
الأستاذ / أحمد فراج :
سيداتي، وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الحلقة الماضية والتي قبلها كنا نناقش موضوع الحضانة وأعتقد أن الموضوع تبقت فيه بعض جوانب بسيطة وأحسسنا أن هناك أسئلة كثيرة من الجمهور يود أن يسألها في الموضوع، ولذلك نحاول أن نخصص هذه الندوة لموضوع الحضانة حتى نفرغ منه وننتقل إلى موضوع جديد.
ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الندوة الأستاذ الدكتور محمد سالم مدكور رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والسيد الأستاذ جاد الحق علي القاضي بمحكمة القاهرة.
وقبل أن نسأل هناك رسائل وردت، نتيح فرصة للسادة الحاضرين، وهناك رسالة أشير إليها في بداية البرنامج إن كانت تتصل بموضوع تعدد الزوجات إلا أنها لمست ناحية أخرى يمكن أن تكون قريبة من التقديم الذي بدأت به وهو موضوع قوانين الأحوال الشخصية، هناك رسالة من الأستاذ محمد نجيب محمد جمعة المحامي بمحكمة النقض يتعرض فيها لتقرير نشره أحد الأجانب عن الشريعة الإسلامية، وحمل هذا التقرير على الشريعة وإباحتها تعدد الزوجات، وفي نفس التقرير تعرض لموضوع الأولاد غير الشرعيين والإحصائيات عندهم في أمريكا وبعض بلاد أوربا، وبعض البلاد الشرقية الإسلامية، وضّحت النسبة الكبيرة والفرق الكبير بين الرقمين بحيث [ نستطيع القول بأن ] بالنسبة في البلاد الشرقية تكاد تكون معدومة، نخلص من هذا إلى أن الشريعة لم تبح التعدد على العلاقة بل هناك شروط تكاد تكون مانعة، وليس العيب في الشريعة بل العيب في الأشخاص الذين يسيئون فهم الشريعة في هذه الأحكام.
إن أحكام الشريعة جمعت ورتبت مواده كمواد القوانين الحديثة ليسهل على الباحث الرجوع إلى مؤلفات الفقه الإسلامي فيكون موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات القانونية الإسلامية وفقًا للأساليب الحديثة، وهذه نقطة أقول للأستاذ محمد نجيب محمد جمعة أننا أشرنا إليها لما تكلمنا في موضوع إساءة استخدام الحق، وقلنا الأشياء التي وردت في أحكام الشريعة الإسلامية تأخذ شكل قانون، وقال في جزء آخر من الرسالة إن مؤتمر لاهاي للقانون المقارن المنعقد في 1938م قرر اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا مهمًا من مصادر التشريع، وذلك بعد أن أشار الأعضاء الأجانب على اختلاف مللهم بأحكام الشريعة، وقد أِشار إلى المؤتمر الذي عقد في 1951م الخاص بشعبة الحقوق في المجمع الدولي للقانون المقارن وذلك للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس تحت اسم ( أسبوع الفقه الإسلامي ) ودعت إليه عددًا من المستشرقين وأساتذة القانون في الدول الغربية والعربية، وقد حاضر الأعضاء في خمس موضوعات فقهية حددها مكتب المجمع الدولي للقانون المقارن.
وفي ختام المؤتمر وضع المؤتمرون بالإجماع القرار الآتي :
” نظرًا لما ثبت للمؤتمرين من الفائدة المحققة التي أتاحتها المباحث التي عرضت في خلال أسبوع (الفقه الإسلامي) وما دار حول هذه المباحث من مناقشات أثبتت بجلاء أن الفقه الإسلامي يقوم على مبادئ ذات قيمة أكيدة لا مرية في نفعها وأن اختلاف المبادئ في هذا الجهاز التشريعي الضخم ينطوي على ثروة من الآراء الفقهية وعلى مجموعة من الأصول الغنية البديعة التي تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونته لجميع مطالب الحياة الحديثة “.
فإن أعضاء المؤتمر يعلنون رغبتهم في أن يظل (أسبوع الفقه الإسلامي) يتابع أعماله سنة فسنة.
وانتهى بأنه يأمل وضع معجم للفقه الإسلامي كما سبق الإشارة إليه “.
وفي حدود ما أعلم هناك هذا الحلم الذي يراود الكثيرين من عشرات ومئات السنين بدأ يتجسد في المؤتمرات الدولية ابتداء من 1937-1938م، أصبح حقيقة تأخذ تشكيلها في الواقع في موسوعة السيد الرئيس جمال عبدالناصر وبالصدفة فإن الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور مقرر موسوعة السيد الرئيس جمال عبدالناصر يمكن أن نعرف من سيادته باختصار كلمة على هامش الموضوع عما تم في هذا المشروع.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
مشروع موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي، هي كانت فكرة قديمة تراودني، ولم تكن في نفسي باسم موسوعة، ومن زمن بعيد كتب عن هذه الفكرة التي تحقق الغاية من الموسوعة تقريبًا في مجلة المحاماة الشرعية على ما أذكر 1940م أو حول ذلك، فلما انعقد مؤتمر باريس 1951م وأشاد بالفقه الإسلامي، والذخيرة العلمية الموجودة فيه وأنه حوى جميع المبادئ القانونية التي وصل إليها جميع رجال الفكر في العصر الحديث، وأوصى بعمل أسبوع دوري للفقه الإسلامي في كل عام، كما أوصى المؤتمرون بوضع موسوعة للفقه الإسلامي تجمع شمال أحكامه، وتبين مبادئه وتظهره في أسلوب معاصر حتى يمكن الرجوع إلى هذا الفقه والاستفادة به، أما فكرة مؤتمر الفقه الإسلامي فقد تحققت، وعقد مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي 1961م بمدينة دمشق، وقد كان لي شرف حضوره، ونُشرت فيه عدة بحوث علمية، منها ” التأمين على الحياة “، وغير ذلك من المسائل الفقهية، أما الشطر الآخر من توصية مؤتمر باريس المشار إليه وهو إخراج دائرة معارف إسلامية (موسوعة للفقه الإسلامي)، فقد احتضنت هذه الفكرة جامعة دمشق لفترة محدودة من الزمن بمعونة بعض المصريين الذين كانت الجامعة قد انتدبتهم إليها، ثم سرعان ما احتضنتها وزارة الأوقاف بمصر، وشكلت لجنة من كبار الفقهاء المعاصرين لوضع موسوعة للفقه الإسلامي مرتبة حسب الترتيب الأبجدي، وكان لي شرف أن أكون مقرر هذه اللجنة، وباشرت اللجنة عملها، وخطت خطوات واسعة، وأخرجت العدد الأول من هذه الموسوعة في 21 يوليه 1961. ونرجو لها أن تيسّر أمامها السبل حتى تتمكن من الخروج والاكتمال لتحقق أكبر مشروع فقهي إسلامي عرفه التاريخ الإسلامي.
الأستاذ أحمد فراج :
هذا واضح يا سيدي [ نتمنى أن نرى الأمنيات تتحقق ] ففي هذه الفترة التي نعيشها لا تزال أماني إنما تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ بطريقة إيجابية تلتقي مع مشاعر ملايين من الناس، ننتقل إلى موضوعنا في الندوة عن الحضانة، [ نستأذنكم قبل الأسئلة ]، هناك رسالة من م. ع. ل من الإسكندرية يعلق على الندوات التي شاهدها في البرنامج يقول : إن الحاضنة تكون قادرة على تربية الطفل، وتكون خالية من الأمراض، وعندها طفلة افترقت بعد ولادتها بثلاثة شهور عن أمها، وكانت في حضانة أمها كما هو متبع رغم أن الأم كانت مريضة وأخيرًا تزوجت بشخص آخر، وتحولت الحضانة من الحاضنة جدتها لأمها علمًا بأن الحاضنة تبلغ عمرها 60 سنة كيف تكون الحاضنة قادرة على أن تقو بإرشاد الطفل وتنشئته النشأة السليمة بما يتمشى مع مجتمعنا ما هو الموقف بالنسبة له، يمكن نعرض هذه القضية مع ملاحظة أن الطفلة عمرها (5) سنوات، نعرض الرسالة على السيد الأستاذ جاد الحق علي على أساس أولاً مرض الحاضنة وأثره على الحضانة، وبعد ذلك في حالة حضانة الجدة إذا كانت مسنة عمرها (60) سنة ما هو الوضع بالنسبة لها ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
المشترط في الحاضنة دائمًا أن تكون صالحة للحضانة، والصلاحية معناها خلوها من الأمراض المانعة لها من القيام بهذه المهمة فإذا أصيبت الحاضنة أو كانت مصابة بمرض يمنعها من القيام بهذه المهمة أو يخشى منه على الطفل الذي بيدها أو تهمل في تربية الطفل، فإن هذا يسقط حقها في الحضانة، والمفهوم من هذه الرسالة أن حق الحضانة انتقل من الأم إلى الجدة وسنها 60 سنة فإذا كان هذه السن تعجز معها هذه الجدة عن القيام بشئون الصغيرة كان لمن يليها من الحاضنات أن يطلب حضانة هذه الطفلة كالجدة لأب مثلاً حتى يمكن تدبير أمر هذه الصغيرة، لأن كبر سن الحاضنة يجعلها غالبًا في حالة عجز عن القيام بشئون الصغيرة التي سنها على ما يبدو من الرسالة نحو خمس سنوات، وفي هذه الحالة إذا لم توجد حاضنة فعلى هذه الجدة لأم فللأب إذا كانت لديه إمكانيات لتربية هذه الصغيرة أن يطلب ضمها إليه وحينئذ فإذا عرض النزاع على القاضي يكون له حرية التقدير بين إمكانيات هذا الأب وبين إمكانيات الجدة لأم التي بلغت سنها 60 سنة ويفاضل ناظرًا لمصلحة الصغيرة فيضعها حيث تتحقق مصلحتها.
الأستاذ أحمد فراج :
تريدون أن نبدأ بالأسئلة أو إن أمكن بعض الأسئلة، وبعض الرسائل.
س : نفترض أن هذا النزاع نفسه عرض على القاضي لأن الأم تطالب بحضانة ابنها أو بنتها، وهو فعلاً في حالة صحية تامة وبعد أن حكم لها القاضي بأن لها الحق في حضانة ابنتها أو ابنها ظهر مرض فجائي لها، وهذا المرض معدٍ، فهل يجوز للأب أن يطلب ثانية من المحكمة إعادة حضانة ابنه أو ابنته ؟
الأستاذ / أحمد فراج : نلخص السؤال.
س : حكم للأم بأن لها الحق في الحضانة ثم فوجئت هذه الأم بمرض معدٍ فهل يجوز للأب مرة ثاني استئناف الحكم وطلب إبقاء ابنته في حضانته ؟
السيد الأستاذ جاء الحق علي :
الحضانة أيًا كان صاحبها الأم أو الأب مشروعة لمصلحة الصغير فمتى أصيبت الأم الحاضنة بمرض يخشى منه على الطفل كان للأب حق ضمه إليه لأن المدار دائمًا هو مصلحة الصغير أيًا كانت.
الأستاذ / أحمد فراج
هل يبقى الطفل في هذه الحالة مع الأم، ويضم للأب ما دامت الأم مريضة، أو يذهب إلى الجدة للأم.
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
إذا لم تتقدم الحاضنة الجدة لأم لكي تأخذ الطفل لتقوم بحضانته فإن الأب أخذه من أمه التي ثبتت إصابتها بمرض معد يخش فيه على هذا الطفل.
س : قررت قرارات لجنة الأحوال الشخصية أن سن الحضانة للبنت من 9-12 والولد من 7-10 ، إذا كانت الزوجة صالحة للحضانة بصفة مستمرة، هل يمكن أن يصدر تشريع يقضي بأن تحتضن الأم ابنها أو ابنتها إلى أن يتزوج أيهما لأن ذلك في صالح الولد، فقد قرأت في مجلة السنغال أن حق حضانة الأولاد للأم بصفة مستمرة.
الأستاذ / أحمد فراج
سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع بسرعة من قبل ذلك وأعتقد أن الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور هو الذي تكلم فيه ويزيدينا توضيحًا بسرعة.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
المطبق حاليًا بالنسبة لسن الحاضنة للصغير هو سبع سنوات، وبالنسبة للصغيرة هو تسع سنوات، وقد أجاز القانون للقاضي إبقاء الصغيرة في يد حاضنته لسنتين بعد ذلك إذا رأى أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك، فيصير من حق القاضي إبقاء الصغير في يد حاضنته في سن التاسعة، والصغيرة في يدها إلى سن الحادية عشرة، والرغبات والآمال التي أبداها الجمهور والتي تنادي بها في هذه الندوات تظهر الشعور الحقيقي وهو الاستياء من الوقوف عند هذا السن، وبينما في الندوات السابقة أن الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه في الجملة لا يمنع من رفع السن بالنسبة للصغير إلى البلوغ، وبالنسبة للصغير، كما رأت بعض المذاهب إلى البلوغ أو الزواج بل والدخول على ما سبق بيانه قد تعقبنا في ندوة سابقة بمشروع قانون، وذكرنا فقرات ثلاث وجعلنا الأساس في هذا المشروع والمناط هو مصلحة الصغير، وقلنا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. كما قلنا أنه يثبت للأب أو سائر الأولياء حق تعهد المحضون عند الحاضنة بالتأديب والتعليم وقلنا أيضًا أنه لا أجر للحاضنة بعد سن السابعة للصغير والتاسعة للصغيرة، وليس معنى هذا ألا يفرض على الأب نفقة ومسكن للصغير، وإنما الذي نريد منعه هو المطالبة بأجرة الحاضنة فقط، ونرجو أن يكون ذلك محل نظر لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية. وكلنا رجاء أن يكون ذلك محل اعتبارها أيضًا.
الأستاذ / أحمد فراج
بعد ذلك هل تريدون أسئلة في هذه النقطة ؟
س : هناك ابنة صغيرة، حكم القضاء بضمها إلى أمها، وليس في مقدور الأم أن تنشئها النشأة الثقافية، وكان والدها في حالة يسر تمكنه من تعليم ابنته وتثقيفها، لكن أمها وقفت في طريق تعليمها، وحجزتها في البيت وحرمت والدها من أن ييسر لابنته الطريق، أليس للقضاء وسيلة في أن يجد طريقًا سليمًا يحقق فيه المصلحة للصغيرة،والتوفيق بين الأب وبين الأم في هذه النقطة ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
الولاية على النفس للأب أو لأقرب عاصب بعده، والحضانة لا تحد من سلطة الولي على النفس، فالأب أو العاصب هو المسئول الأول عن تثقيف الصغار وتعليهم وتوجيههم وتنشئهم، كما أنه هو المسئول عن إدارة ورعاية أموالهم، وحضانة الأم قاصرة على توفير الحنان والشفقة والعطف والرعاية للصغار، فإذا كانت الأم قد أهملت في تربية الطفلة أو الصغير، وإصلاحهما، وتوفير السعادة لهما، فهذا أمر يرجع إلى صلاحيتها أو عدم صلاحيتها، فمن حق [ الأب ] أولاً أن يوجه الصغير ويعلمه، ومن حقه ثانية أن يتقدم إلى القضاء ويذكر أن الأم غير صالحة للحضانة لأنها تسد الطريق أمام الصغار.
الأستاذ / أحمد فراج
هناك تكملة لهذه النقطة، لأنه توجد لدينا رسالة في نفس الموضوع.
س : يقول الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور أن الأب مسئول عن تنشئة الصغار من الناحية الثقافية، والأم توفر لهم الحنان، هناك نقطة، إذا كان الأب يمكن أن ينفق عليهم، لكن الأم مستواها الاجتماعي والثقافي لا يسمح لها أن تنشئهم النشأة التي يستطيع الأب أن ينشئها لهم، في هذه الحالة الحضانة تكون لمن ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
قلنا أن الأم أحق بالحضانة ما دامت صالحة لها، ونقول أن الأب هو الذي يتولى توجيه تعليم أولاده، وإذا أرادت الأم أن تلحق ابنتها بمدرسة معينة لا تتناسب مع البيئة أو المصلحة التي يراها الأب فإنه ليس من حقها أن تستبعد بذلك، والأب هو الذي يجب أن يوجه أولاده التوجيه الصحيح في التعليم، ولا تحول الأم بينه وبين توفير ذلك لأولاده، فإذا تدخلت وتعنتت وسكت هو، واستسلم لها فهو المقصر.
الأستاذ / أحمد فراج
كيف يسكت، ما هي الوسيلة ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
حقه الطبيعي أن يلحق أولاده بمدارس معينة تحقق صالح الأولاد بحيث لا يكون مقصده من ذلك التهرب من تكاليف بعض المصاريف، ولا من التعليم العالي، على أن التعليم في عهد الثورة أصبح في متناول الجميع، ويكاد يكون بغير أجر، والقاضي يحكم دائمًا عند نظر أي نزاع بما يكون فيه مصلحة الصغير، والأب هو المسئول الأول عن تعليم أولاده.
الأستاذ / أحمد فراج
لا أعرف إذا كنت أفهم من الأستاذ الذي سأل أنه إذا حدث أن توجيه أم الصغير كان يتعارض مع المصلحة التي يمكن أن تتحقق فيما لو أصبح الوالد هو الحاضن، فهل يؤثر على حقها في حضانة الصغار ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
قطعًا من حق الأب أن يوجه الصغير من ناحية تعليمه وتثقيفه ويجبر القاضي الحاضنة على اتباع توجيه الأب ما دام يحقق مصلحة الصغير، وقد يكون موقف هذه الأم موقفًا يزعزع حقها في الحضانة إذ يجب أن تكون أمينة على مصلحة الصغار، وأن توفر كل ما فيه صالحهم، وإذا لم توفر ما فيه صالحهم، فهي غير صالحة للحضانة.
الأستاذ / أحمد فراج
هذا الذي كنت تسأل فيه …
س : هناك تفسير، أقول أن الأم يمكن أن توفر الحنان لكن مستواها الاجتماعي لا يسمح لها بأن توفر لهم. هذا من ناحية المدارس والتنشئة والتربية.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
الأصل أن الأب هو الذي يوفر لهم هذا، ويشرف على تعليمهم كما قلنا.
س : المرأة تتحايل على أن يكون المحضون في حيازتها، في الحقيقة لكي تحصل على أجر الحضانة وفي نفس الوقت كي تحتفظ بالأجر بصفة مستمرة إلى أن تنتهي فترة الحضانة وتحول بين الأب ولي الأمر وبينه وتبث فيه الكراهية والنفور فيلجأ للقاضي، ووسيلة القانون جعل رؤية ولي الأمر للصغير في قسم الشرطة، وهذا يوجد بعض العقد في نفس الطفل.
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
القانون المطبق الآن يقضي بأنه إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وكان بينهما أولاد في يد أحدهما فلا يمنع الآخر من رؤيتهم وتعهدهم، وعلى هذا يكون للأب حق رؤية الصغير أو حق رؤية الأولاد، والوسيلة الآن للوصول إلى هذا الحق عند امتناع من بيده الأولاد وبعد الحصول على حكم قضائي بالرؤية، جرى القضاء على أن تكون رؤية الصغير في قسم الشرطة لأنه مكان منع النزاع، ولأنه لا توجد مؤسسات يمكن أن تكون محل تنفيذ الأحكام ولها السلطة التنفيذية إطلاقًا، فالوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الحق هو التنفيذ، وقسم الشرطة هو السلطة المختصة بالتنفيذ ما دام هناك نزاع.
الأستاذ / أحمد فراج
هناك تعقيب صغير من الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
التعقيب على سؤال الأخ في نفس السؤال أقول لك أن أجر الحضانة غير نفقة الصغير وغير أجرة سكن الصغير، لذلك في المادة التي اقترحها أقول لا يجوز للحاضنة أن تطالب بأجر للصغير بعد سبع سنوات أو تسع سنوات بالنسبة للصغيرة، وليس معنى ذلك أن نمنع النفقة لها، لأن الأب يتكلف بنفقة الصغير، وأجرة مسكنه، لكن أجرتها هي نفسها كخادمة للصغير ترعاه وتخدمه هي التي نقترح رفعها بعد هذا السن.
أما النقطة الثانية وهي كونها تغرس في نفس الصغير الكراهية لأبيه، فإننا قلنا بثبوت حق الأب في رعاية الصغير، والإشراف عليه وتوجيهه، وهو في حضانة الحاضنة، وهذا يقتضي أن يرى الأب الصغير دائمًا، فإذا لم تمكنه الأم من ذلك فإن القضاء يمكنه وينبغي أن تكون رؤية الأب للصغير في مكان محايد لا يجعل الصغير يحس بشيء من النفرة والغرابة معًا كي لا نعقد نفسيته ولا نسئ إلى تنشئته في الوقت الذي نقصد فيه الإحسان، وإن كان المطبق فعلاً أنه إذا لم يتمكن الأب من الرؤية في مكان محايد بين الطرفين فإن القاضي مضطر في ذلك الحين أن يجعل مكان الرؤية هو قسم الشرطة، وقد كنت في حياتي القضائية أجعل الرؤية دائمًا في مكان محايد لأحد أقارب الزوجين منعًا للعقد النفسية التي يراها الطفل في مكان مثل هذا.
س : إذا كانت الأم لم تتزوج بأجنبي لكن شرط التفرغ غير موجود لديها، والأب لم يتزوج بأجنبية، ولكنها تعمل، الحضانة تكون لمن، مع العلم أن هناك دور للحضانة للمرأة العاملة ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
المقصود من الحضانة هو تربية الصغير والقيام على شئونه فإذا كان عمل الحاضنة لا يؤدي إلى إهمال الصغير لا يسقط حقها في الحضانة، فالتفرغ الكامل غير مطلوب لأنه ما دامت تستطيع حفظ الصغير بأي طريقة غير مباشرتها الشخصية المستمرة وتكل لها الحضانة ما دام الصغير في سن الحضانة ولم يقع منها إهمال بسبب اشتغالها.
س : الأب لم يتزوج لأجنبية وكذا الجدة لأم غير متزوجة فهل تكون الحضانة حق للأب؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
إذا كانت الجدة لأم صالحة للحضانة والصغير في سنة حضانة النساء فحق الحضانة لها وليس للأب.
س : الأم غير متفرغة وعملها يقتضي أن تذهب إليه في الصباح وبعد الظهر، فهل عملها على هذا الوجه يسقط حقها في حضانة ولدها ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
ما دام لم يتسبب عن عمل الحاضنة إهمال الصغير فحقها قائم إذ حق الولد أن يكون في يد الأم كما أن لها حقًا في حضانة ولدها، ورعاية الأم مهما كانت مشتغلة وشفقتها على ولدها متوفرة.
س : نفترض أن ليس لديها مقدرة أن تذهب به إلى دار الحضانة أو أن تخصص له خادمًا، إذن هناك ضرر على الطفل فكيف تطلب أن تكون الحضانة معها ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
إذا ثبت أن هناك ضرر وقع ينزع منها.
س : ولو يكون سنه صغيرًا ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
ولو يكون سنه صغيرًا لأننا ندفع الضرر عنه بوجوده مع من يصونه.
الأستاذ / أحمد فراج
التفرغ أو الزواج بأجنبي عن الصغير.
س : هناك زوجان مختلفان في الدين ..
الأستاذ / أحمد فراج
نؤجل هذا السؤال عندما ننتهي من نقطة التفرغ.
س : نقول حضانة المسن – الذي يعاني الشيخوخة – لكن إذا كانت الزوجة متوفاة ؟
الأستاذ / أحمد فراج
نسمع تعقيب من الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور على موضوع التفرغ، وبعد ذلك لدينا موضوع هو اشتراط اتحاد الدين وموضوع حضانة السن.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
مناط الحضانة هو مصلحة الصغير فأينما وجدت مصلحة الصغير في جهة، كانت الحضانة لهذه الجهة التي تحقق له المصلحة، أما مسألة التفرغ فهذه تختلف باختلاف الأشخاص، والأعمال أيضًا فأنا أقول مثلاً : التفرغ الكامل للعبادة، التفرغ الكامل للعبادة في داخل المنزل، تفرغ يكاد يجعل الحاضنة منصرفة عن رعاية الصغير ومهملة لشئونه، وهي تتفرغ للعبادة في المنزل، فمن الفقهاء من يقول أن الصغيرة تنزع منها في هذه الحالة لأنها شغلت عن مصالح الصغيرة بالعبادة، التفرغ إذن يضيع مصلحة الصغير يكون سببًا في إسقاط الحضانة، ألا ترى أن التفرغ للعبادة نفسه كان سببًا لإسقاط حق الحضانة كما ذكر بعض الفقهاء، والتفرغ للأعمال في الحياة نجده يختلف ويتفاوت بالنسبة للأشخاص والأعمال فمثلاً مدرسة تعمل في التدريس وتؤدي عملها تستطيع أن تضع الطفل في دار من دور الحضانة أو تحضر له مربية أو خادمة ترعاه في أوقات خروجها وتعود إليه أو يكن معها من أقاربها من يعني بالصغير في وقت اشتغالها كأمها أو أختها، لم يقل أحد من الفقهاء في الجملة أن هذا مُسقط للحضانة، والقضاء في الناحية التطبيقية على أن هذا العمل لا يسقط الحضانة، لأن هذا لا يضيع مصلحة الصغير مطلقًا، وكذلك بالنسبة للأشخاص المسنين فإن الأمر يختلف معهم من ناحية المقدرة والتحمل، فيصح أن يكون هناك شخص سنه 60 سنة، ولديه مقدرة على خدمة الصغير ورعايته أو قوة أحسن من شخص في سن الأربعين أو دون ذلك.
س : وصلت إلى 70 سنة …
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
السن أبدًا لم يكن هو الحكم في الصلاحية أو عدمه، والحكم هو القدرة أو عدمها، فإذا كان سن الحاضنة متقدمًا وفيها الكفاية أو المقدرة على رعاية الصغير بنفسها أو بواسطة الآخرين الذين من أقاربها أو من تستأجرهم لذلك فلا يسقط حق الحضانة.
الأستاذ / أحمد فراج
كنت فاهم [ شيئًا آخر ] أو يمكن أن يسأل عن الشيخ المسن الذي يحتاج إلى الحضانة.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
أحكام الحضانة تتعلق بالصغير أو من حكمه وأعطى الفقهاء المريض والمعتوه حكم الصغيرة فإذا كان الشيخ الذي يحتاج إلى الخدمة يصل إلى مثل هذا الجد تكون حضانته لنفس الحاضنة التي لها حضانة الصغير إذا كان متزوجاً، فزوجته يجب أن ترعاه أو بنته أو أخته وهكذا على نفس ترتيب الحاضنة، لأن الفقهاء لما تكلّموا عن حضانة الصغير ومن في حكم الصغير مثلوا لمن في حكم الصغير بالمعتوه والمجنون وكل من كان في حاجة إلى الرعاية والخدمة ولا يستطيع أن يستقل بخدمة نفسه، وقالوا إن الصغير إذا بلغ سن الحضانة انتقل إلى يد الأب أو الولي ثم إذا أصيب بمرض لا يستطيع أن يستقل بشئون نفسه فإنه يعود إلى حاضنته الأولى وهي الأم أو من يحل محل الأم.
س : الزوجة تنفق وتطالب الأب بأجر الحضانة فمن الذي يدفع أجر حضانة المسن ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
المسن إذا كان له مال، النفقة في ماله هو، وإذا لم يكن له مال تكون النفقة فيمن تجب عليه نفقته ومن نفقته أجرة حضانته.
س : إذا لم يتقدم أحد بالإنفاق عليه ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
نفرض أن هناك شخص كبير في السن، فقير، عاجز عن الكسب، فمن أين يعيش ؟ قانونًا يتقدم إلى القاضي الذي يحكم له بالنفقة على أقرب الناس إليه وهم أولاده إذا كانوا تجب النفقة عليهم وهكذا على حسب ما ذكره الفقهاء في نفقة الأقارب.
الأستاذ / أحمد فراج
الموضوع يدخل في نفقة الأقارب.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
الذي ينفق عليه المكلف بالنفقة عليه شرعًا.
س : يقول الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور أن مناط الحضانة هي مصلحة الصغير، تعرضت سيادتك للمدرسة التي تخرج إلى عملها وتترك الصغير بين يدي المربية أو الخادمة أو التي ترعاه، وفي رعاية هؤلاء الأشخاص لا تتحقق مصلحة الصغير لأنه ينشأ نشأة غير مرغوب فيها، ما رأي سيادتك ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
كون الأم في أوقات خروجها تترك الصغار لمن يرعاهم من مربية أو خادمة أو من غير ذلك، هذا أمر موجود في جميع المنازل حتى مع الأولاد الموجودين مع الزوجين، وخاصة إذا كانت الزوجة موظفة فنجد أن العمل يقتضي ترك الأولاد للمربية أو للقريبة التي تقيم مع الزوجة أو التي تأمن الزوجة لترك الأولاد معها، ولم يقل أحد بل ولم نشاهد في حياتنا أن هذه الفترة أفسدت حياة الصغار، لأن الأم حينما تعود من عملها ستوجههم التوجيه الصحيح، وتمسح بحنانها كل أثر سيء في الفترة التي تركتهم فيها، هذا فضلاً عن أنها تحسن اختيار المربية دائمًا.
وهناك دور للحضانة موجودة الآن يمكن إيداع الصغير في إحدى هذه الدور، هذه مسائل جدّت، وجدّت في هذا العصر أيضًا.
س : تعود الأم متعبة من هذا العمل ولا تستطيع ملاحظة الصغير ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
الأم مهما كانت متعبة مصلحة أولادها ورعايتهم تجعلها تنسى جميع متاعبها في سبيل ذلك، ولا يمكن أن ينعدم جانب الحنان من الأم، قد تكون الأم متعبة في البيت، برعاية الزوج مع الأولاد، وهو مريض ترعاه وتخدمه، وخدمتها له لا تنسيها مصلحة أولادها، فتسهر عليهم وتعني بهم، ولا يمكن الأم تنقطع عن الحياة انقطاعًا كليًا للتفرغ للصغير، ولا يمكن القول بأن الأم تتفرغ من كل شيء لتراعي الصغار، وهي تحنوا عليهم بكل ما في وسعها، وبكل ما في قلبها من حنان.
س : إذا كانت مدرسة وتصحح في اليوم 80 كراسة مثلاً فهي تقضي نصف الوقت في التصحيح، والنصف الآخر في التحضير، فكيف تراعي الصغير ؟
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
نفرض المدرسة التي تتكلم عنها غير مطلقة وتقيم مع زوجها، ولها منه أولاد وهو موظف أيضًا، فهل ترى أنها لا تصلح للحضانة، وهل ترى أن يتزوج بأخرى لترعى هؤلاء الأولاد، أم ترى نزع الصغير وإعطاؤه لزوجة الأب لتكون أكثر تفرغًا من الأم، قطعًا الأم مهما كانت مشغولة بأعمال فإنها أقدر وأقوى على رعاية أولادها، وعلى توفير الحنان والشفقة لهم من أي شخص آخر وخاصة إذا ما لاحظنا أنها كثيرًا ما تستعين بأقاربها أو بمربيات مثقفات أو بدور الحضانة التي أنشأتها الدولة حديثًا.
الأستاذ / أحمد فراج :
موضوع التفرغ أشرنا إليه عند كلامنا عن مسألة المرأة.
س : مسألة تفرغ المرأة الحاضنة لأولادها قد طال فيها النقاش، حضانة الأم يخيل لي أنه لابد لها من تهيئة الظروف المناسبة لكي تراعي أولادها ومسألة موظفة أو عاملة نحن الآن في وقت لا نستغنى فيه عن عمل المرأة في كثير من مجالات العمل، وقد تنشأ ظروف قاسية من الزوجين، ومسألة قيام مؤسسات للحضانة وعدم صلاحية الزوجة أو الزوج وتفرغ أحدهما يجعلنا في حاجة شديدة إلى تدخل الدولة رسميًا في أن ترعى الأولاد الذين ليسوا في رعاية الأم المتفرغة أو الأب الصالح للحضانة فيجب على الدولة أن تدخل في أن تهيئ لهذه المرأة، التي في يدها أولاد أن تعطيها أجرًا كاملاً، أو نصف أجر، أو ربع أجر، لأن رعاية الأولاد تحتاج أن نضحي في سبيلهم بمبلغ من المال لمثل هذه الأم، أما مسألة وجود هذه المؤسسات رسميًا في يد الدولة، أعتقد أن الدين الإسلامي يسمح بهذا، ونحن جهاز متكامل من الشعب والحكومة، أعتقد أن لا مانع من أن نحاول هذا، أما مسألة المرأة المتفرغة أو غير المتفرغة، ووجود خادمة، أو أم الأم، أو من يليها من الحاضنات بيدها فهذا أمر طبيعي.
الأستاذ / أحمد فراج :
أشرت حضرتك إلى موضوع اختلاف الدين.
س : الأساس شخص متزوج امرأة مختلفة في الدين ثم أنجب طفلة، وطلقت منه وتزوجت شخصًا آخر، وبزواجها آخر أصبحت لا تصلح لحضانة الطفلة من الذي أولى بالحضانة ؟
الأستاذ / أحمد فراج :
حضرتك أصدرت حكمًا الآن، في المرة الماضية قلنا ليس مجرد الزواج مسقطًا للحق في الحضانة إنما مصلحة الصغير هي التي تحدد هذا وإذا أخذنا من سؤالك الشق الذي يتصل باختلاف الدين فأيهما يكون له الحضانة الأب أو الأم أو يتفضل السيد الأستاذ جاد الحق علي بالإجابة على هذا السؤال ؟
السيد الأستاذ جاد الحق علي :
اختلاف الدين غير مانع من الحضانة للأم حتى ولو كان الصغير مسلمًا تبعًا لأبيه إلى أن يبلغ سن تمييز الأديان ويعقل، في هذه الحالة يجب ضمه إلى أبيه المسلم حفظًا لعقيدته، أما المسلمة وغير المسلمة فحقهما في الحضانة سواء ما دامت أمَّا، لأن القصد خدمة الصغير ورعايته بواسطة أمه لكمال شفقتها وحنوها عليه إلى أن يبلغ السن الذي يعقل فيه الديانة، حماية له فيضم إلى أبيه حتى ينشأ في رعايته ودون تأثير على عقيدته.
الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور :
الموضوع فيه تفضيل : فإذا كانت الزوجة غير مسلمة والزوج مسلمًا كانت حضانة المسلم تبعًا لدين أبيه، ونجد بعض الفقهاء مثل الشافعية والحنابلة يسقطون حضانة الأم غير المسلمة في هذه الحالة فورًا، بينما نجد بعض الفقهاء مثل الظاهرية وهم من فقهاء أهل السنة يجعلون الحضانة للأم غير المسلمة في مدة الرضاع، وبعد هذه المدة يسقط حقها في الحضانة، أما الأحناف فمنهم يرون أن الأم أحق بولدها، ولو كانت غير مسلمة ما لم يعقل الأديان أو خيف عليه من ذلك وقالوا أنه قبل السابعة لا يعقل الأديان، فإذا خشي عليه من التأثر بدين الأم أو كان يعقل الأديان، في هذه الحالة ينزع منها الصغير، ونجد بعض فقهاء المالكية في عموم كلامهم يجعلون اختلفا الدين لا يسقط حق الحضانة يستدلون في هذا بأن امرأة غير مسلمة أسلم زوجها ثم اختلفنا في حضانة ابنتها التي تجاوزت سن الرضاع، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقصا عليه المسألة، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم كلاً من الأبوين عن مكان الآخر وقال : أدعوا البنت، فلو كان اختلاف الدين مانعًا لم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.
الأستاذ / أحمد فراج :
ألاحظ أن الوقت المخصص للبرنامج لا يتسع لمزيد من الأسئلة، وأعتقد أن الأسئلة التي وصلتنا من السادة المشاهدين يمكن أجيب عليها كلها تقريبًا من خلال الأسئلة التي تقدمتم بها حضراتكم، ومن خلال بعض الأسئلة الأخرى التي ذكرناها في الرسائل، النتيجة السريعة التي نستخلصها على مدار الحضانة هي مصلحة الصغير حيثما كانت مصلحته الحضانة تكون.
يبقى في هذه الثواني الأخيرة أن نشكر الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونشكر السيد الأستاذ جاد الحق علي القاضي بمحكمة القاهرة.
ونرجو أن نلتقي معكم في حلقة تالية، وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.