حلقة
نور على نور
المذاعة في الساعة 3 ظهرًا من مساء يوم الجمعة الموافق 24 مايو سنة 1974م
“فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر”
“فتاوى”
الأستاذ أحمد فراج:
سيداتي وسادتي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع حلقة جديدة من حلقات البرنامج، نخصصها للأسئلة والاستفسارات التي ترد من حضراتكم، ويسعدنا أن نستضيف لهذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي جمهورية مصر العربية، وفي بداية البرنامج نسأل فضيلة المفتي سؤال، يرد كثيرا من السيدات والأخوات بالنسبة لعملية الوضوء، وطلاء الأظافر، طبعُا دائمًا الحديث لما يأتي عن مسألة طلاء الأظافر، وهل يؤثر على الوضوء، يكون دائمًا في الذهن، عملية القياس على المسح على الخفين، أو المسح على الشراب، نعرف طبعًا..أنه قياسًا على المسح على الخفين، إذا كان الشخص متوضئًا.. ومرتديًا الشراب السميك، يقدر لَمْا يجب أن يتوضأ ثانية بعد أن يحتاج إلى تجديد وضوئه، أنه يمسح على الشراب، إذا كان مقيمًا يومًا وليلة، فالنسبة لهذا الموضوع، فكثير من السيدات الفضليات، والآنسات الفضليات يسألن، هل توضأت الواحدة منا، ثم وضعت طلاء على أظافرها، وبعد ذلك احتاجت إلى تجديد وضوءها، أليس هذا يأخذ نفس الحكم.. قياسًا على المسح على الخفين، فيكونوا ما دام قد غطّوا الأظافر على وضوء، فحيثما يتوضأن مرةً ثانيةً لا يحتاجون إلى إزالة هذا الطلاء، فهذا سؤال يتكرر كثيرًا، ونرجو أن نبتديء به الندوة مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي الديار.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، وإمام المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد موضوع طلاء الأظافر، حقيقة يتردد، وكثرت الأسئلة فيه في دار الفتوى عندنا كذلك وفي الواقع الملحظ، أو الجهة التي تذهب إليها السيدات في ناحية الخُفّ والشراب، لا تتفق مع موضوع طلاء الأظافر، لأن الفقهاء كان كل بحثهم في أن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في مثل هذه الأشياء، حنى نصوا على العجين، وعلى الأشياء التي تكون ملساء، وليست لها مسام، ولا توصل للماء إلى ما تحتها، حتى قالوا.. أم العجين إذا كان طريًا، ويستطيع أن يوصل الماء، فلا يمنع، ربما يُقال، أن الشراب حينما يرتديه وهو متوضئًا، ثم يمسح عليه مرة أخرى حينما يريد الوضوء، حقيقة وردت النصوص في المسح على الخفين، وفي المسح على الشراب، إذا كان سميكا، ويصلح للمشي فيه، والمسح على الجبيرة حين الضرورة، وبعض الفقهاء، وضع قواعد للضرورات في مثل هذه الأشياء، وهذا جزء بسيط من عضو من أعضاء الوضوء، وهو الظفر، لا يمكن بحال من الأحوال أن أقيسه على مثل هذه المسائل، لعدم أولًا: ورود النصوص الخاصة به كالجبيرة، وكالخف وكالشراب، وإنما النصوص التي تحكم مثل هذا.. أنه جزء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء، فإذا كان هذا الدهان، ليس بسميك، وله مسام، ويوصل الماء إلى هذا العضو أو إلى هذا المكان، فيكون الوضوء صحيح في مثل هذه الحالة، لكن الذي اعتقده.. أن دهان الأظافر الذي يستعمل.. هو مادة سميكة.. ملساء، ليست لها مسام، فلا تُوصّل الماء إلى الأظافر، وفضلًا عن هذا، فليست هناك ضروريات تبيح كالجبيرة، وكالخُفّ وغيره.
الأستاذ أحمد فراج:
لعل هذا فيه إجابة على رسالة الأخت نظلة اسعد باللجنة الدائمة لمراقبة تصدير الأرز بالإسكندرية، والسؤال الثاني بتوقيع الحائرة س.ع بالفيوم، تقول أنها اعتادت أن تصوم، باستمرار، شهر رجب، وشهر شعبان، ولا تفطر على الإطلاق، وأظن طبيعيًا أن يكون وراءهم شهر رمضان، فبعض الناس قالوا أن هذا حرام، ولا بد أن تفطري وسط كل شهر ولو ثلاثة أيام، لأن هذا مخالف للسنة، فهي تطرح السؤال علنيا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
حقيقة أن مواصلة الصوم منهيٌ عنه، ومكروه وخير صيام، هو صيام داود عليه السلام، والأحسن أنها تفطر أثناء الشهر يومًا، حتى لا يشعر القوم.. أن هذا أصبح كالمفروض، لأن هناك ناس متعودين دائمًا، صيام رجب وشعبان، نحن نشكرهم على أنهم يقوموا بأداء سنة الصيام، وعندهم هذه الروح، لكن أيضًا المواصلة منهيٌ عنها، فيمكن للإنسان أن يأخذ بالسنة بقدر، ويمكنها كما تفضلت سيادتك، بأنها تستطيع أن تفطر في إثناء الشهرين يوم في الوسط، حتى تمتنع من المواصلة، وان كان وردت أحاديث، في رجب وشعبان بشأن صومهما معًا، منقولة عن بعض الصحابة، أنهم كانوا ينتهزون وجود شعبان بالذات، وكانوا دائمًا يصومون فيه أكثر الصيام، والرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصوم في شعبان أياما كثيرة، لكن لم يثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صام رجب وشعبان معًا، فإذا كان يثبت عن بعض الصحابة أو التابعين، إلا أن السنة، مكروه لها.. أن تواصل الصوم.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخت زهيرة رضوان، بالإسكندرية، تقول أنها ورثت مبلغ بسيط، يتحصل في الادخار والتأمين، وهو مبلغ بسيط، ولا تملك غيره، وهي تسأل.. هل يجوز عليها زكاة بالنسبة لهذا المبلغ؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن الزكاة تجب على النصاب الفائض عن حاجة الإنسان أما إذا كانت هي في حاجة إلى المبلغ، وخاصة مبلغ تأمين، أو مبلغ ادخار خاص بمورثها، وهي في حاجة إليها لقضاء مصالحها، ليس هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة، لكن إذا كان يفيض عن حوائجها الأصلية ومعيشتها، ومعيشة أولادها، ويحول عليه الحول، فهنا يجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر، والنصاب في هذه الأيام، قالوا أن الذي قرره الفقهاء.. خاص بالفضة والذهب ونقارنها بالنقدي، فقالوا عشرين مثقالًا في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، أما وقد ارتفعت الأسعار، فيكون النصاب مرتفع أيضًا في هذه الأيام، فإذا كان عندها قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة،
الأستاذ أحمد فراج: تقريبًا ما مقداره الآن، حتى ولو رقم تقريبي للنصاب من الذهب.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الحقيقة الذهب في هذه الأيام، لا يستطيع أن يحكم الشخص على مقداره من النصاب، لأن أسعار الذهب ارتفعت، ونستطيع أن نقول الدرهم في الفضة، فدرهم الفضة وصل الآن إلى سبعون قرشًا.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخت الحائرة بالإسكندرية، تزوجت من موظف، وهي تكتب إلينا، وهي في اشد الضيق والصراع النفسي، هي صغيرة في السن، وكانت تتمنى باستمرار أن تلتزم بالزي الإسلامي، ولا تحب البهرجة لا في اللبس، ولا في الزينة إلى آخره، ثم عرضت الفكرة على زوجها، فرفض أن تلبس الملابس المحتشمة، واعتبر أن هذا على حد تعبيره.. نوع من المشيخة، ثم يوم رجع وقال لها، افعلي ما تشائين، ثم لما بدأت تلبس اللبس المحتشم.. الطويل، وتغطي رأسها وشعرها، قال لها أنني سأتزوج بنت صغيرة من البنات الاسبور، وأنت لا تنفعيني، فهي تسأل، ماذا افعل في هذه المشكلة، هل اسمع كلامه، واخلع الطرحة ويتحمل هو الذنب، أم أسير في طريقي، ولا يهمني كلامه، فهي في صراع بين الناحتين.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
اولا يجب أن نضع نُصب أعيُننا، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هي بينها وبينه علاقات زوجية، وربما هناك أولادًا، فنحن اولًا نقول لها.. عليك أن تأخذ تأخذيه باللين، وتعرّفه أن الشريعة الإسلامية لم تُبيح لأحد أن ينظر إلى جسمها الّا له هو كزوج بكلمة الله، وقد استحلها بهذه الكلمة، فإذا كان هو يريد أن يُشرك الغير الذي يحرّم عليه أن ينظر إليها، في النظر إلى مفاتن جسمها، يكون إنسان مرتكب للآثام، ونحن ننصحه، ونقول له، أن يتقي الله في دينه، وعليه أن يحافظ على هذه الزوجة، التي تعتبر كنز في هذه الأيام التي كثر فيها المدنية، والخروج على الآداب الإسلامية مثلًا، وأصبحت الموضة الآن.. أن البنت تلبس الملابس الخارجة، لكن الله رزقه بهذه الزوجة الطيبة التي تؤدي أحكام الشريعة، ننصحه أن يحافظ عليها، وهي عليها أن تنصحه باللين، لكن.. لا نقول لها أنها تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليها أن تنصحه، فإذا لم يرتدع وينتصح، وصمم على أن تُخالف أحكام الشريعة فهذا الذي يعرضها لارتكاب الحرام، نفس القانون والشريعة أباحت لها أن تنفصل منه.. إذا كان يعرضها لارتكاب الحرام.
الأستاذ أحمد فراج:
هل تطلب منه الطلاق في مثل هذه الحالة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أنا لا انصح أن تطلب الطلاق في الحال، وإنما انصح أن تأخذه باللين، تجمع أهله، تجمع الناس الطيبيين، تجمع علماء الدين، لينصحوه، لكن أن تذهب إلى المحكمة، وتطلق التطليق، فهذا لا انصح به، لأنها ستهدم البيت بسرعة عاجلة، لكن عليها أن تلجأ إلى الناس الصالحين، العلماء، أهله.. أهلها، ينصحونه باللين في مثل هذه المسألة، إذا لم ينتصح، وظل في غلوائه ويهددها، لا بد أن تخرج على أحكام الشريعة، وتلبس اللبس الذي يريده هو، فمن حقها أن تطلب الانفصال منه.
الأستاذ أحمد فراج:
موضوع الباروكة الحقيقة، لا يزال البرنامج يتلقى فيه جوابات كثيرة، منذ تفضلت فضيلتكم بالحديث عنه، بعض السيدات يسألن عن حكم الباروكة بالنسبة للحاجة، وطبعًا ليس هناك فرق بين الحاجة، وغير الحاجة، لكن يسألن، نحن لا نريد أن نلفت النظر، لكن لو ارتدينا ايشارب أو طرحة، وغطينا رأسنا مثل الزي الإسلامي الذي يرونه على بعض السيدات، هذا يكون مُلفتًا لأنظار الناس، لكن لو ارتدوا باروكة عادية، ليس فيها ما يلفت الانتباه، ولا حتى يثير إغراء أو فتنة أو أي شيء، وبتغطي الأذن والشعر في نفس الوقت، فهل هناك بأس من هذا أم لا؟ وعلى أساس أن بعضهم أيضًا يقول.. إذا كانت مشكلة..مشكلة تغطيه الأُذنين والرقبة، فممكن أن تكون الباروكة طويلة، وتؤدي هذا الغرض، هذا هو السؤال الأول، السؤال الثاني يتصل، برأي فضيلتك فيما يتعلق بملابس المرأة، فيقولون، هل لو لبست المرأة اللباس العادي، الذي ليس فيه خروج ولا بهرجة، ومحتشم، هل هذا يكفي؟ أم هناك زي محدد.. معين لا بد من التزامه، النقطة الثالثة، تتعلق بوضع المساحيق في وجه المرأة، وهل هذا جاء جائز أم غير جائزًا، هذه تقريبًا لعدد من الرسائل الخاصة بهذه الموضوعات.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الموضوع الأول وهو الخاص بالباروكة، هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيَّن فيه.. أنه لعن الوشرة والوصلة والواشمة، وفي أحاديث أخرى في هذا المعنى قال إلا من ذات، والواصلة.. هي التي تصل شعر المرأة، بشعر امرأة أخرى، وهي كالباروكة الآن، وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ” لعن الله الواصلة والمستوصلة”.. التي تقوم بهذا العمل، والني تعمله لنفسها، وهي التي تأتي بشعر الغير، وتصله بشعرها وهذا الحديث.. كان الحكمة فيه، والمعنى فيه، أن المرأة مهما عملت في هذا الشعر، فهي تتخذه زينة لأنها كونها تأتي بشعر الغير، وتصله بشعرها، وذلك حتى تبين أن شعرها بهذه الغزارة، وبهذه الكمية، فهي لم تستعمله كغطاء لأذُنيها كما تقول، وإنما هي تستعمله لتظهر أمام الناس بمظهر أكبر من شعرها، واكبر من قيمتها الوضعية، وهو فيه إغراء، لأن الشعر نوع من أنواع الإغراء بالنسبة لها، فالحديث الذي يقول “لعن الله الواصلة”.. وهي تقول: أنا سأستعمل هذا الشعر مع كونها لعنت، استعمله ليغطي الأذنين، أقول لها، أنه لا يصلح، ولا يكفي بدل الطرحة أو بدل الايشارب لأنه فيه الزينة، وفيه الإغراء، ولا يمكن لأحد أن يعرف.. هل هو شعرها أو شعر غيرها، لأنه لا يوجد احد سيلمسه، ونفس الشعر ما دام من جنس نوعه، فلا يصلح لأن يكون ساترًا أو غطاء للأذنين، أو لما منعت الشريعة أن يظهر.. وهو الأذنين أو الشعر.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه استيضاح لو سمحت هنا، هو الواصلة أو المستوصلة، هل يفهم لغةً، أنه حد بيوصل الشعر، بمعنى أنه شعر بيوصل بشعر كي يطول مثلًا، لكن هذا غطاء ” لمجرد استيضاح”.. غطاء بيغطي الشعر كله، فلا يوصل به.. وإنما يغطيه، وكان هو شعر.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو فيه معنى الوصل بالضبط، لأنه شعرها القصير الذي لا قيمة له، أنت بما هو أطول منه، وبما هو أحسن منه، فكأنها تزينت بزي غير زيها.
الأستاذ أحمد فراج:
يمكن ليس أحسن منه.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أقل منه، فلماذا أتت به؟
الأستاذ أحمد فراج:
أتت به كي تغطي شعرها.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
فلماذا لا تغطيه بغطاء، وإنما أرادت بشعر، ليرى الناس أنه شعرها.
الأستاذ أحمد فراج:
هي تسأل فضيلتك، لماذا لا تغطيه بغطاء، أو بهذا الشعر.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا الشعر لا يصلح أن يكون، غطاء، لأن كل مرة سيُعرف أنه شعرها، ونوع الإغراء و الفتنة ممنوع، وهذا نوع من أنواع الإغراء، لكن لو غطته بايشارب وألاحظ أن الكل لا يريد أن يضع على رأسه طرحه، لأن هذا يعتبر مشيخة، لكن الباروكة هذا مودرن، فهذه واحدة مودرن لابسة باروكة، فلا يكملها أحد، لكن الطرحة والإيشارب هو المطلوب، ولا تُغني أبدًا الباروكة عن الطرحة، أو الإيشارب، وان غطت الباروكة رقبتها أو غطت أذُنيها، لا تغني إطلاقا.
الأستاذ أحمد فراج:
يعني هل العبرة بالإغراء؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
ليس العبرة بالإغراء ولكن العبرة بالغطاء، بأن يكون غطاء، وان يكون هذا الذي استعملته فيه إغراء، فلو أنت بغطاء شفاف.. يغري، فهي لم تستعمل الغطاء المطلوب أيضًا، وإنما آتيتي بما يُغري، هذا من ناحية غطاء الرأس، من ناحية المساحيق، فإن الزوجة مسموح لها أن تستعمل المساحيق والزينة لزوجها، لكن خارج البيت، إذا كان سيلُفت الأنظار، فيكون ممنوع، وحديث الرسول صلوات الله، وسلامه عليه، مشهور ومعروف حين جاء المحاربون، وأرادوا أن يدخلوا بيوتهم ليلًا، فقال لهم: “لا تتركوا بيوتكم ليلًا، حتى تنتشط الشعة، وتستحد الحديدة”.. فالرسول صلى الله عليه وسلم، منع المحاربين، وقال لهم: انتظروا بعض الشيء في المسجد، لا تدخلوا بيوتكم ليلًا، فهذا أدب اجتماعي لطيف جدًا وجميل، انتظروا يصل خبر الغزاة والمحاربين إلى البيوت، فكل سيدة تنتشط الشعة، وتستمد الموهيبة، فهذا الحديث يعطينا صورة أن الزوجة مطلوب إليها أن تتزين لزوجها وتمتشط، وتزيل الشعر، لكن ليس مطلوب منها أن تستعمل هذا في خارج البيت وفي الشارع لتلفت الأنظار، هذا بالنسبة للمساحيق والزينة، بالنسبة للزي، لباس المرأة، الشريعة الإسلامية قالت: أن جسم المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها، لم تطلب زيًا مخصوصًا، لا ملاءة ولا فستان، ولا تايير، وإنما قالت: غطي الأجزاء المخصوصة بحيث لا يظهر إلا الوجه والكفين، فلها أن تلبس اللبس الذي لا يُغري، والذي لا يكون شفاف أو يكون ضيق، يُفسر الأعضاء، وبهذا يكون زيًا شرعيًا، وليس عليه أي غبار، الرسول صلى الله عليه وسلم لَمْا أهدى بن سيدنا عمر، قال: ” أهداني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيةً شرسة”.. أي أعطى له ثوب رقيق، حرير من صناعة القبط وقتها، فسأله ثاني يوم، ماذا فعلت بها، قال له: ” أهديتها لزوجتي”، قال له: ” مرها أن تلبس تحتها ظلاله.. أي حاجة ثقيلة تحتها أو قميص تحتها، لئلا تصف حجم عظامها، فمنعه من أن تلبس ثوب شفافا يُظهر الجسم، أو يفسر الأعضاء.
الأستاذ أحمد فراج:
أرجو أن هذه تكون الإجابة على الأخت ذ.ف من الإسكندرية، والأخت ناهد سعيد من دمياط، والأخت ابتسام، والأخت نبوية، والآنسة هـ. و من القاهرة، وهذه تسأل، إذا كانت تلبس شراب سميك يبقى كافي تحت ملابس الفستان العادي، أم لابد أن ترتدي بنطلون مثلًا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو الأحسن البنطلون الواسع، لأن الشراب السميك سيفصل الساق أيضًا ويظهره.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه سؤال عن مؤخر الصداق، وهل هو شرط من شروط صحة عقد القران، أما من الممكن عقد القران بدون مؤخر الصداق، بمعنى أنه لا ينص فيه على مؤخر الصداق، رسالة من الأخت حياة، والأهل فيما يبدو رافضين أنه يعقد القران، ما لم ينص في العقد على أنه فيه مؤخر صداق معين.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
قرر فقهاء الحنفية.. أن الصداق ليس ركنًا من أركان عقد الزواج، والصداق هو المهر مطلقًا، مقدم ومؤخر، وأنه يصح أن يتزوج دون أن ينص على الصداق، وإذا تزوج امرأة، بدون نص على الصداق، أو حتى اتفقوا على نفي المهر، قال لها: تزوجتك على إلا مهر لك، فقالت قبلت، صح العقد، ولكن يكون لها مهر المثل، أي تطلب إلى القاضي أو تطلب إلى زوجها أن يُعطيها مهر مثل امرأة من أسرة أبيها، مثل أختها أو عمتها أو ابنة عمتها، إذًا العقد يصح بدون ذكر للمهر مطلقًا.. يصح، وعدم ذكر المهر لا يبطل عقد الزواج، كون الآن ينص، أو بعض البلاد تعارفت أن ثلثين المهر مقدم، والثلث مؤخر، وبعضهم النصف مقدم، والنصف مؤخر، هذا عُرف، لكن أن يكون جميع المهر مقدم، ولا مؤخر، ويصح أن يكون جميع المهر مؤخر، وليس هناك مقدم، فهذا يجوز، ولا يؤثر في صحة العقد إطلاقا.
الأستاذ أحمد فراج:
الموضوع الذي نتكلم فيه بعد ذلك، من وقت طويلة نحن نتلقى فيه رسائل متعددة، وأرجو أن السادة المشاهدين يعذروننا، لَمْا لا نجاوب عليه، ليس معنى هذا أننا بنهمله، نحن يأتي إلينا كل يوم، وليس كل أسبوع عدد ضخم من الرسائل، في موضوع شهادات الاستثمار، وصندوق التوفير، وشركات التأمين، وكل ما يتعلق بعملية سعر الفائدة أو الربح، وان كان بعض الناس يقول، أن سعر الفائدة ليس ربا، لكن القضية كلها موضع سؤال، ونحن من وقت طويل نتلقى فيها رسائل، ونحن في الحقيقة لم نُقصّر كبرنامج في هذا الموضوع، وعرضنا القضية على مجمع البحوث الإسلامية، وطالبنا من أكاد أقول عشر سنوات أو اقل قليلًا، بان مجمع البحوث يتولى بحث هذه القضية، وفي لقاءات سبقت مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالحليم محمود، الإمام الأكبر، وقت أن كان أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار، كان فيه وعد بدراسة هذا الموضوع، والوصول إلى نتيجة، ونعتقد أنه بالفعل.. المجمع بدأ يطرح مثل هذا الدراسات في دوراته الأخيرة، في الدورة الأخيرة بصفة خاصة، ونذكر بهذه المناسبة، أنه فضيلة الأستاذ الجليل.. الإمام الراحل الشيخ محمد أبوزهرة، كانت له إسهاماته الضخمة والثرية في هذا الموضوع وفي غيره، مما يخدم الفقه والاجتهاد والشريعة الإسلامية، وفي كافة المجالات، رحمة الله عليه، وله فضله أيضًا على هذا البرنامج منذ بدايته، لكن نحن ما زلنا نعتقد أنه الموضوع لم يُحسم، وقلنا يمكن أكثر من مرة، أنه كثير من المؤتمرات الإسلامية في العالم الإسلامي، تناولت هذه القضية، وتكاد تكون تصل عادةً إلى شبه إجماع في كل ما يُعرض عليها فيما عدا هذا الموضوع، وقلنا أنه الفجوة دائمًا تنشأ من أنه رجال الشريعة، أو الدارسين للعلوم الشرعية والفقهية، لا يكون عندهم نفس القدر من الدراسات التخصصية، أو الدارسين للعلوم الشرعية والفقهية، لا يكون عندهم نفس القدر من الدراسات التخصصية في الاقتصاد مثلًا، وبنفس المقدار الذين درسوا الاقتصاد، وأساتذتنا في الاقتصاد، ليس عندهم القدر المتساوي من الاهتمام أو الدراسة للموضوعات الفقهية، أو التشريعية في الفكر الإسلامي، وهنا الفجوة التي يجب أن نعبرها، ولا شك أنه اقتراح سبق أن تقدم به البرنامج أكثر من مرة، هو أنه يحصل نوع من الاجتهاد الجماعي، فيلتقى في مؤتمر خاص، رجال التشريع الإسلامي، ورجال الفكر الاقتصادي، ويكمل بعضهم بعضًا، على أن تكون النتيجة.. “فنحن لا نتوقع، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع”.. تحريم الحلال أو تحليل الحرام، لكن لا زلنا نعتقد.. أنه من المفيد عقد مثل هذا المؤتمر، لأنه يثري هذا الموضوع، وفيه كتابات ظهرت لأساتذة، ورجل اقتصاديين في العراق وفي سوريا، وفي مصر، وكذلك في مشروعات درست في مصر، قدمتها لمؤتمر وزراء خارجية دول العالم الإسلامي ونعتقد البرنامج عنده قناعته، أنه يقدم أساس طيب جدًا لدراسة هذا الموضوع على مستوى مشروع البنك الإسلامي، الذي سبق أن قُدّم إلى مؤتمر وزراء خارجية دول العالم الإسلامي وليست بالمشكلة بالتعقيد الذي نتصورها به، ولكن إذا خلُصت النيات، وصدقت العزائم يُمكن أن نُقدم البديل الإسلامي، على أنه.. وان كنت اعتذر على هذه الإطالة، ينبغي أن يبقى واضحًا، أنه تصور جزئية من الإسلام لكي تحكم على نظام أو توضع في نظام ليس بأكمله منسجم يمكن في الجانب الاقتصادي مع التصور الإسلامي في نفس المجال، هذا الذي يؤخذ الصعوبة عندنا، ولذلك ببساطة نقول.. كيف يُمكن أن نتصور نظام ليس فيه سعر فائدة لأنه النظام الإسلامي يمكن يكون فيه نوع من الشمولية والتكافل، لما بننظر له في إطار هذه الشمولية، وهذا التكافل، لا نجد المشكلة بالقدر الذي يتضح لنا، لَمْا نحاول نركّب جزء من جهاز على جهاز آخر يمكن لا يكون له نفس الهيكل.. أو له نفس التركيب، هذا باختصار ما نقوله، ولذلك أرجو الّا يتوقع احد أننا نقدم إجابة على هذه القضية، لكن أرجو أن نأمل جميعًا.. أن مجمع البحوث الإسلامية يحسم لنا هذه القضية في وقت قريب.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الحقيقة أنا أشارك سيادتك في هذا الموضوع، وحقيقةً هذه مسألة هامة جدًا، ومن أهم المسائل التي يجب أن نبحثها، حتى دار الإفتاء كل يوم يأتي لنا فيها هذه الأسئلة.. وحقيقةً أفاضل العلماء اشتركوا مع بعضهم في مجمع البحوث، وفيه أبحاث هامة في هذا الموضوع، وفضيلة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة رحمة الله عليه، كان له أبحاث جليلة جدًا في هذا الموضوع مع زملاءه، ونحن وقد فقد العالم الإسلامي الفقيد الراحل، نقول.. أن هذا الموضوع بصدد دراسته الآن في المجمع، وأنا أعدكم بأننا أن شاء الله نخرج فيه بنتيجة، ونتيجة حاسمة وقريبة، وكما تفضلت سيادتك وقلت.. أن البديل الخاص موجود، وهو البنك الإسلامي.. إذا ما أُنشئ، وربما يُقال أن الأجهزة في البنك الإسلامي لا تُسعف في باقي المعاملات المصرفية، لا.. أن البنك الإسلامي عُمل له هيكل، ففيه جميع المعاملات المصرفية على ضوء من الشريعة الإسلامية، وعلى أساس مسألة القراض.. شركة القراض والمضاربة، وهي تحقق كل شيء، وتقوم بكل الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامي في جميع العمليات المصرفية.
الأستاذ أحمد فراج:
البنك الإسلامي الحقيقة، نحن نعتبر البرنامج مقصّر أنه لم يُعرض دراسة للدراسة التي عملت حوله، فهذه مسألة يجب أن نعترف بها، وأرجو أن تتاح لنا الفرصة على الأقل نعرض.. ما هي الأفكار التي في مشروع البنك الإسلامي، بصرف النظر عن أننا نقول هذا هو الحل للمشكلة أو ليس هو الحل، لكن أرجو، ونتوقع أنه المؤتمر الإسلامي أيضًا بمعاونة منه نستطيع أن نقدم دراسة عن هذا المشروع في وقت قريب أن شاء الله، نعود إلى الأسئلة، وسؤال من الأخت فاطمة، تسأل عن الزواج العُرفي، وحكم الإسلام فيه، وترجو أن البرنامج يتفضل بالإجابة، وطبعًا البرنامج يقوم بواجبة، وليس منفصلًا، وسؤال آخر في نفس الموضوع من ع.م.م يسأل عن الزواج العرفي أيضًا وعن حكم الشرع فيما يتعلق بالإنجاب، وبالميراث، والموضوع مطروح على فضيلة المفتي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الزواج العرفي.. إذا كان المقصود من السؤال، الزواج الغير مدون والمسجل في دفاتر المأذونيين، إذا كان هو المقصود، لكن العقد تم بإيجاب وقبول، وشهادة الشاهدين، هو زواج شرعي، لأن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة، كان عبارة عن إيجاب وقبول، وشهادة الشهود، فإذا كان المقصود بالزواج العرفي.. هو الذي لم يُسجل لدى المأذون، لكن استوفى الأركان والشروط، عقد صحيح، لكن الذي يفعل هذا العقد يُعرض مصالحه للخطورة، إذا كانت زوجة أو زوج، لأن المشرع هنا في جمهورية مصر العربية لَمْا قال أن دعوى الزوجية لا تُسمح بعد أغسطس سنة 1931م.. إلا بموجب وثيقة زواج رسمية، أراد بذلك أن يقضي على الألاعيب، وما يحصل من المزورين، الذي يدّعون زيجة غير صحيحة، أو امرأة تدّعي على آخر، أنه زوجها، والزوجية غير صحيحة، المُشرع لم يتعرض إلى الناحية الشرعية في أن الزواج بالإيجاب والقبول، وشهادة الشهود، لم يتعرض إلى أنه غير صحيح، بل تعرض إلى سماع الدعوى فقط، فإذا جاءت امرأة متزوجة بآخر، بموجب ورقة عرفية، فيها إيجاب وقبول وشهادة الشهود، وذهبت تطالب بحقها في المحكمة، فجاء الزوج واعترف بها، لا يمكن أن يقول له القاضي، اذهب واحضر قسيمة الزواج، لأنه جاء واعترف، وإنما يُبحث فيها عند الإنكار، وهنا تدخل المشرع لمصالح الناس، قال لا تُسمع دعوى الزوجية عند الإنكار، فلو أن زوجة تزوجت آخر بموجب عقد عرفي أو ورقة عرفية، ثم تنكّر لها، وأرادت أن تطالب بحقوقها لدى المحكمة، ماذا تفعل؟ أن ذهبت أمام القاضي.. سيقول أنا لا اعرف الزوجية، أو هو غائب والغائب منكر إلى أن يقوم الدليل، ماذا يفعل القاضي؟ يقول لها.. احضري قسيمة الزواج.. وثيقة الزواج الرسمية لدى المأذون، تقول له.. ليس عندي وثيقة، وعندي ورقة عرفية، القاضي لا يحكم لها.. بما تطلبه من نفقة أو ميراث لو أنه توفى، لا يحكم لها.. لماذا؟ لأنها قصرت في حق نفسها، ولم تحاول أن تُبيّن وثيقة الزواج لدى المأذون مع كون أيسر الأشياء، من يشتري قطعة ارض أو شيء آخر، يذهب لتسجيلها، لماذا تتأخر عن تسجيل عقد الزواج، وقد ضاعت عليها الحقوق! المشرع فقط، بالنسبة للنسب والأولاد، وحفاظًا على ضياع الأولاد الصغار، ولان الشريعة الإسلامية تتشوف إلى إثبات النسب، فالمشرع قال أن دعوى النسب لا يطيق عليها كلمة.. عدم السماح لعدم وجود الوثيقة، فلو أنها تزوجت بموجب ورقة عرفية، وعقد زواج صحيح وشهادة الشهود لكنها لم تذهب إلى المأذون لتدوينه وتسجيله.. ثم كانت هذه الزوجية من ثمرتها صغير، وأرادت أن تنسب نسب هذا الصغير، يمكنها أن ترفع الدعوى، والقاضي غير مقيد بأن يُطالبها بوثيقة الزواج الرسمية في دعوى النسب، بل تثبتها بكل طرق الإثبات الشرعية بالأوراق، بخطابات مرسلة، وخطاب واحد لا يكفي، فلا بد بإثبات كافي يقنع القاضي بأن هذا ابن الرجل المُدّعى عليه، وفي هذه الحالة يحكم بثبوت نسب الصغير، ما دامت البينة قامت لديه، وان كان عقد الزواج غير مسجل، ومن هنا يتضح الحكم بالنسبة للزواج العرفي من الناحية الشرعية، ومن الناحية القانونية.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه بعض أسئلة تتصل بموضوع الرضاع، ونحن سنختار بعضها في الحقيقة، لأن بعضها يرد على البعض الآخر؛ رسالة بتوقيع المعذبة م.س.ع تقول أنها تحب ابن عمتها، وان والدتها أرضعت بنت عمتها وهي أخت الشخص الذي تحبه، كما أن أمه التي هي عمتها أرضعت أخي من لبنها، فما الحكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الواضح أن السائلة لم ترضع من أم الخاطب لها، والواضح كذلك من السؤال، أن الخاطب لم يرضع من أمها، وإنما أمها أرضعت أخته، وأمه أرضعت أخوها، ولكن هما معًا لم يجتمعا على ثديٍ واحد، ومادام هما معًا لم يجتمعا على ثديٍ واحد، فلا حرمة بينهما.
الأستاذ أحمد فراج:
سؤال آخر في الرضاعة أيضًا من الأخ حسن فراج بالإسكندرية، يقول أنه أُعلنت الخطوبة، ولَمْا جاء وقت عقد القران.. ظهرت مشكلة، فقد أرضعت خالتي التي ابنتها خطيبتي أخي الأصغر مع خطيبتي، كما أرضعتني أيضًا مع ابنها الأكبر من خطيبتي، فما الحكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذه الحالة، مادامت أرضعته أم خطيبته صارت أمه رضاعًا يكون جميع أولاد هذه السيدة التي هي خالته، كلهم محرمين عليه، كل البنات محرمين عليه، التي رضعت معه، والتي قبله والتي بعده لأنها صارت أمٌ لها رضاعًا، ومعنى ذلك أنه اجتمع مع خطيبته على ثديٍ واحد، وهو ثدي أمها، فهي تحرم عليه في هذا الحالة إذا كانت مدة الرضاع وصلت إلى خمس رضعات فأكثر، أما أن كانت اقل من خمس رضعات، فنحن نفتي هنا بمذهب الإمام الشافعي، لأن مذهب الإمام الشافعي خمس رضعات.. مُتيقنات متفرقات، والنص على مشبعات لم يرد به الحديث، فإذا كان خمس رضعات فأكثر على مذهب الإمام الشافعي، يكون التحريم، حقيقةً مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبوحنيفة رضعة واحدة تكفي للتحريم، لكننا الآن نفتي بمذهب الإمام الشافي رحمةً بالناس لعموم البلوى.
الأستاذ أحمد فراج:
السيدة ع.م بالهرم، تقول أنها بعد الوضع كانت مريضة، فقامت جارة لها بإرضاع ابنتها الصغيرة، علمًا بأن هذه الجارة، كانت تعاني نقص في اللبن، يمكن في ذهنها موضوع الإشباع هذا، ولكنها كانت ترضع صغيرتي لكي ترضيني، ولَمْا ابنتها كبرت وبلغت العشرون عامًا، تقدم لخطبتها ابن بنت هذه السيدة التي أرضعت طفلتي من صغرها.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
يعني هذه البنت صارت أخت بنتها رضاعًا، فيكون هذا الشاب ابن أختها رضاعًا، فهي خالته، ولا يصح أن يتزوجها ما دامت كما قلنا أن الرضعات قد وصلت إلى خمس رضعات فأكثر، رضعات متفرقات ومتيقنات على مذهب الإمام الشافعي وعلى ما نُفتي به.
الأستاذ أحمد فراج:
هنا فيه إضافة بتقول فيها.. علمًا بأن هذا الشاب، أو أي فرد من أخوته لم يتم إرضاعهم من جدتهم التي أرضعت طفلتي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
ليس هذا المهم، المهم أن هي نفسها صارت هذه الجدة أمًا لها، والبنت الذي ابنها يُريد أن يتزوجها، هي أختها رضاعًا.
الأستاذ أحمد فراج:
واحدة خُطبت لابن عمها، وبعد فترة، علمت بأن أخته الصغيرة قد أرضعتها أمي، فهل يجوز لي الزواج منه أم لا.. رسالة بتوقيع زكية إبراهيم.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
ما دام هو لم يرضع من أمها، وما دامت هي لم ترضع من أمه، فهي تحل له، ولا حرمة بينها.
الأستاذ أحمد فراج:
رسالة ج.ع.م بالسيدة، والدته مرضت عقب ولادته، ثم أكثر من سيدة أرضعته لمدة قصيرة، والآن أريد أن أتقدم لخطبة الأخت الصغرى من الفتاة التي رضعت معها من أمها، هل هناك مانع؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لا شك أن هناك مانع، لأن هو بمجرد أن رضع من هذه السيدة صارت مل بناتها مُحرمّات عليه، مَنْ رضعت معه، ومن وُلدت قبله، ومن ولدت بهده لأنها أمه رضاعًا، وهذا الموضوع مشتبه على معظم الناس، يفهم أن المحرمة عليه هي التي رضع معها فقط، لكن أخواتها اللي قبلها أو بعدها.. لا حرمة فيهم، وهذا خطأ، فما دام قد رضع من أمها، صارت الأم.. أمه رضاعًا، فجميع أولاد هذه السيدة التي هي أمه رضاعًا.. أخواته رضاعًا.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه سؤال من شخص يسأل فيه، هل يجوز شرعًا وقانونًا لإخوة الزوج المتوفى رؤية أبناءه، والواضح أنه بعد أن تُوفى، زوجته أخذت الأولاد نتيجة خلاف أو غيره، وبعُدت، فأقرباؤه يريدون رؤية الأولاد، ما الحكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
العصابات من حقهم أن يروا الصغار، بحيث أنهم لا يرهقوا الأولاد الصغار في المحاكم أو غيره، لكن من حق العاصب أن يرى الأولاد، والجاري عليه الآن أنه بيحكم للوالدين، وهذه نقطة نعالجها حتى لا يوجد بالنسبة للأولاد إزعاج أو أنهم يروهم في أماكن غير أماكن الوالدين أو الذهاب بهم إلى الأقسام.
الأستاذ أحمد فراج:
سهير عرفة بكلية الزراعة تقول أن أختها في السعودية أديت فريضة الحج وفريضة العمرة، وتريد أن تعتمر عن الوالد المُتوفى، هل يجوز؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن العبادات مثل الحج والعمرة ممكن أن ينوب الإنسان فيها عن الغير بشروط مخصوصة، وقد اجمع بعض الفقهاء على ذلك، وليس كلهم وقد أجازوا ذلك بشروط مخصوصة، لأن العبادات البدنية مثل الصلاة، لا يُمكن فيها الإنابة، أم العبادات المالية كالزكاة، ممكن فيها الإنابة، أما التي تجمع بين المال، وبين العمل، فكثير من الفقهاء، قالوا أنها تصح بشروط مخصوصة، أن يكون عاجزًا وغير قادرًا، ولا يمكنه الذهاب ويكون قد أوصى قبل مماته بان يحج عنه أو يعتمر عنه.
الأستاذ أحمد فراج:
هل الزكاة تجب بالنسبة للمصروف، فهي تأخذ مصروفًا فهل عليه زكاة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
يشترط لدفع الزكاة أنها لا بد أن تكون تملك النصاب، والفقهاء كانوا يقررونه في الزمن الماضي بحوالي 12.500جنيه، والآن بعد ارتفاع الأسعار، لا بد أن يزيد عن ذلك، فيصل النصاب إلى 20 جنيه أو أكثر، لأن الـ12.500جنيهًا، كانوا في وقتها يعتبروا مبلغ كبير بالنسبة لثمن الذهب والفضة، أما وقد ارتفعت الأسعار، فربما يكون النصاب الضعف تقريبًا، فالـ12.500جنيهًا تصل إلى 25 جنيهًا، وهي تأخذ مصروف شهري من والدها لا يحول عليه الحول، وليس فائضًا عن الحوائج، فلا تجب عليها الزكاة.
الأستاذ أحمد فراج:
الحقيقة كنا نحب الوقت يطول بعض الشيء، حتى نجاوب على عديد من الأسئلة هنا، وفي غير هذا المكان، لكن أن شاء الله تتاح للبرنامج فرصة قريبة لتقديم بعض حلقاته للإجابة على الأسئلة التي ترد من حضراتكم، ويبقى في ختام هذه الحلقة أن نُقدم خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي جمهورية مصر العربية على تفضله بتلبية دعوة البرنامج في هذه الندوة، شكرًا لكم أيها الأخوة ونلتقي معكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.