حلقة
نور على نور
المذاعة في الساعة 2 ظهرًا من مساء يوم الجمعة
الموافق 7 مارس سنة 1975
“فتاوى”
الأستاذ أحمد فراج:
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فترة طويلة لم يتح للبرنامج حظ الالتقاء بكم في ندوات مفتوحة، وطبعا كما تعرفون حضراتكم انه يترتب على تأخيرنا بعض الشيء، انه تتراكم الأسئلة والخطابات، ويتعذر على البرنامج كما سبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة فرصة أن نجيب على بعض الأسئلة التي يحدد أصحابها تواريخ محددة للإجابة، أو يترصدوا هذه الحلقات، ويجلسوا بجوار التليفزيون في أيام معينة، وأيضًا نقدم اعتذارنا حينما لا نستطيع أن نوفي رغبات السادة المشاهدين، لكن نرجو في هذه الحلقة أن تتاح لنا فرصة الإجابة على عدد من الأسئلة والموضوعات التي نرجو أن يكون اختيارنا لها يشمل أسئلة أخرى مماثلة أو في نفس الموضوع، ويسر البرنامج أن يستضيف لهذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مقتي جمهورية مصر العربية، في بداية البرنامج نشكر الأخ حمدي حسين إبراهيم علام من الزيتون من الزيتون على رسالته، فيه الحقيقة عدد من الرسائل يتناول موضوعات الحج، جزء من هذه الموضوعات، ربما فات الوقت لتقديمه، وجزء أخر يمكن يتصل بعملية التعليق على عملية الحج نفسها، وكيف أن الناس تحج أكثر من مرة، والحج بواسطة الجوائز، والحج عن طريق الجمعيات إلى أخره، أنا اعتقد أن هذا الموضوع على قدر كبير جدًا من الأهمية، ويمكن يحق للتليفزيون أن لم يكن في هذه الحلقة، أو في هذا البرنامج، ففي قرص قادمة، وقبل موسم الحج القادم إن شاء الله، انه يناقش قضايا الحج بشيء من التفصيل، وبكثير من الأهمية، لأنه هذا العام الدولة سمحت، ويسرت للحج ربما لم يسبق له مثيل من قبل، وبذلت كل إمكانياتها، لكي تيسر الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، طبعًا ترتب على كثرة العدد، ليس فقط في مصر، وإنما البلاد الإسلامية كلها، انه كان فيه مشاكل كثيرة واجهت الحاج، ومن هنا نعتقد انه قد أن الأوان، لكي تكون هناك نظرة للتنظيم، ونحن لَمْا نقول التنظيم، نقوله بعد أن فتحت الدولة كل الأبواب، لكل راغب في الحج تقريبًا انه يحج، فلما نقول تنظم، لم يكن من منطلق التقييد، مثل أيام زمان حينما كان يطلع خمسة آلاف شخص من دولة تعدادها ثلاثين مليونًا وأكثر، وإنما من منطلق أن الدولة يسرت، ومع هذا التيسير حصلت مشاكل، فلا بد من مناقضة هذه المشاكل بالتفصيل، وأرجو أن تكون هذه إجابة على رسالة السيد أنور الشباسي من الإسكندرية، ن.ح، والأخ عبدالوهاب عبدالرسول بالزقازيق، وغيرها من الرسائل المتعلقة بالحج، في رسالة من احد أئمة مساجد القاهرة، وباسم الجماهير العريضة، وغيرها من الرسائل الكثيرة، تطالب بإذاعة برنامج نور على نور في الراديو كما يذاع في التليفزيون، لان كثير من الناس لا يملكون جهاز التليفزيون، سنبتديء في الحقيقة في مجموعة الرسائل التي سنعرضها على فضيلة المفتي، بعدد من الرسائل في موضوع الرضاع، والرضاع يتكرر فيه المشاكل، رغم أننا نجاوب على هذه الأسئلة في اغلب الحلقات المفتوحة، لكن أيضًا نلاحظ انه كل شخص يكون حريص على أن يعرف حالته حتى يكون هناك اطمئنان كامل، ومنها رسالة الأخ سعود شاكر، صدفه انه واحدة أو اثنين اجتمعوا على ثدي امرأة واحدة، أي أن واحدة أرضعت اثنين ابنها طبعًا مع قريبا لابنها، وبعد ذلك هذه القريبة، هناك فكرة أن تتزوج من الأخ الأصغر، فهل هذا جائز شرعًا أم لا، ونرجو من فضيلة المفتي الإجابة على هذا السؤال.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.. وبعد .. الواضح من السؤال، أن الفتاة رضعت من السيدة، ويريد ابنها الذي لم يرضع معها أن يتزوجها، وهو يظن انه مادام لم يرضع معها، وإنما الذي رضع معها، هو أخ له آخر، أنها تحل له، هذا خطأ، هي محرّمة عليه، لأنها صارت أخته رضاعًا، بمجرد أن رضعت من أمه، صارت أخته رضاعًا، لكن الخلاف كله بين الفقهاء على عدد الرضعات، وظاهر من السؤال، انه يقول، أنها رضعت مرة واحدة، إذا كانت رضعت مرة واحدة، فهي محرمة في مذهب الإمام أبوحنيفة، والإمام مالك، وفي قول للإمام أحمد، لكن الإمام الشافعي، يشترط للتحريم الرضاع، أن يصل الرضاع إلى خمس رضعات، خمس رضعات متيقنات، أي ثابتة بيقين، فإذا كانت رضعت خمس رضعات ثابتة بيقين، فتحرم عليه، والواضح أنها كانت رضعة واحدة، فإذا كانت رضعة واحدة، هي غير محرمة عليه في مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو ما نعني به الآن، لان هذا الحال هو الذي عمّت فيه البلوى، فتفتى به.
الأستاذ أحمد فراج:
خطاب بتوقيع عماد حسنين، تحتها المذهب الشافعي، يقول انه يريد الزواج من ابنة خالته، ولكن والدته أرضعتها رضعة واحدة حتى شبعت.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في مذهب الإمام الشافعي خمس رضعات متيقنات، فعلى مذهب الإمام الشافعي لا تحرم عليه، وهذا هو ما نعني به الآن لعموم البلوى.
الأستاذ أحمد فراج:
عفوًا عموم البلوى، ما المقصود بها؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أي لكثرة ما يقع فيه الناس الآن في هذا الموضوع، لان معظم الناس الآن، أصبحت ترضع، فالسيدة تدخل بيت جارتها تحد ابنها يبكي فتحمله وترضعه، ثم يكبر الولد ويتزوج بنت هذه السيدة، وتتذكر بعد مضي مدة، وهي مرة واحدة التي أرضعتها، وهذا موجود بكثرة في البلد، وخاصة في الريف، من أجل هذا، وهو مذهب الإمام الشافعي، مبني على دليل، أن يؤخذ بهذا الدليل، لأنه مذهب إمام ومبنى على دليل صحيح، حديث السيدة عائشة.
الأستاذ أحمد فراج:
هنا رسالة السائل م. ي. م. ن بطنطا، يقول انه أرضعتها والدته، وهي تكبره بثلاثة سنوات، ولم يرضع هو من والدتها، ولم يبين عدد الرضعات، فما الحكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إذا كان عدد الرضعات وصل إلى خمس، فتكون محرمة عليه في كل المذاهب، وإذا كان رضعة واحدة، تكون محرمة عليه في مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبوحنيفة وفي قول الإمام أحمد بن حنبل، وتكون غير محرمة عليه في مذهب الإمام الشافعي، هو لم يوضح، وكان لا بد أن يوضح لنا أيضًا سن الرضاع، لان الرضاع له سن، إذا كان الرضاع حصل في خلال السنتين فيكون هو الذي يحصل به التحريم، لكن إذا كان الرضاع حصل بعد السنتين، لا يترتب عليه تحريم.
الأستاذ أحمد فراج:
رسالة الحقيقة غير مستطيع أن اقرأ التوقيع، في الغالب نادية أو فادية زكي محمد، أرضعته أمها رضعة واحدة على شقيقةٍ أخرى، فما الحكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
جميع أولاد هذه السيدة التي أرضعته يكونوا أخوات هذا الذي رضع، ففي هذه الحالة نبحث عدد الرضعات، وسن الرضاع، مثل الأسئلة السابقة في هذا المعنى.
الأستاذ أحمد فراج:
أخر سؤال في الرضاع من بلبيس، محمد محمدي، يقول: أن له ابنة خالته رضعت من والدتي يومين متتاليين في زمن غير الزمن الذي رضعت أنا فيه، وهو لم يرضع من والدتها، ويحبها، ولا يستطيع أن يتزوج غيرها.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
في هذه الحالة أيضًا، هي أخته في رضاعًا، وهي محرمة عليه، وخاصةً يومين متتاليين، فتكون قد رضعت أكثر من خمس رضعات، فتكون محرمة عليه في جميع المذاهب فسواءٌ كانت رضعت مع أخته الكبيرة، أو مع أخته الصغيرة، هي كل حال بمجرد أن رضع من هذه السيدة، صارت أمه رضاعًا، فتحرم عليه هذه الفتاة، هذا أخر سؤال في الرضاع، وأنا ملاحظ يا أستاذ أحمد، أن الناس تسأل في موضوع الرضاع بكثرة، رغم أننا في معظم الحلقات نتعرض له، ولهذا أنا أريد أن أقول قاعدة عامة في مسائل الرضاع، يجب أن يتنبه لها الجميع هو الرضاع حُـرّم بالقرآن، في الآية القرآنية، في أية المحرمات ]وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ[ (النساء: 23) .. والرضاع سبب التحريم فيه، الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.. النصوص، والحكمة أو العلة، انه ينبت اللحم، وينشذ العظم، فالإنسان إذا رضع من سيده، صارت هذه السيدة هي كأمه النسبية، لان جسمه نبت منه لحمه وعظمه، فأصبح أولادها أخوة، وأخوات له رضاعًا سواء هذا الذي رضع أراد أن يتزوج من ابنة هذه السيدة، سواء رضعت معه، أو رضعت قبله أو بعده فتحرم عليه، فالعبرة أنهما اجتمعا على ثدي امرأة واحدة حتى لو كانت هذه المرأة أجنبية أي ليست أمه أو أمها فتحرم عليه، ولكن لعموم البلوى، فنحن نبحث في عدد الرضعات، وسن الرضاع، ففي مذهب الإمام مالك والإمام أبوحنيفة، وفي قول للإمام أحمد بن حنبل أن الرضعات قليل أو كثير سواءٌ في التحريم، أما في مذهب الإمام الشافعي فيشترط للتحريم أن يصل الرضاع إلى خمس رضعات متيقنات، أي ثابتة بيقين، وبناءًا على هذا، وكما قلت سابقا ونظرًا لعموم البلوى، لكثرة ما يحدث في هذه الأيام، نحن نفتي بمذهب الإمام الشافعي، في مسألة عدد الرضعات، فإذا كانت الرضعات، لم تصل إلى خمس، نقول أنها ليست محرمة عليه، ويشترط أن يكون الرضاع في مدة السنتين، وهي سن الرضاع.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه بعض أسئلة الزكاة، سنختصرها، أو نجملها في التالي، الأخ أ.أ. حسني، يقول انه كان له نصيب في ميراث من بيوت، ثم بيعت هذه البيوت، فأصبح نصيبه 600 جنيه، يعيش منها لما كان يعيش من دخله، من حصته في العقار قبل أن يباع، فهل يجب فيها زكاة، وما مقدارها؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
دائمًا المال السائل، إذا بلغ النصاب، وبالشروط المقررة، وكان فائضًا عن حوائجه الأصلية، وهو مال سائب، فيجب فيه الزكاة وهو ربع العشر.
الأستاذ أحمد فراج:
مجموعة أسئلة من السيد أحمد شبل، هل على العقار زكاة يجب إخراجها، وما قيمتها، وهل تقدر على قيمة العقار وقت أن بني أم وقت إخراج الزكاة، وكيف يتم حساب استهلاك العقار؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن الزكاة، لا تؤخذ على قيمة العقار، وإنما تؤخذ على ريع العقار، إذا بلغ نصابًا، أما قيمة العقار، فلا يؤخذ عنه الزكاة، أما الريع إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وكان فائضًا عن حوائجه الأصلية، فيخرج عنه زكاة.
الأستاذ أحمد فراج:
شقة تمليك يقطن فيها شخص، هل تجب فيها زكاة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إذا كان يقطن فيها، فلا زكاة عليها، لأنها من حوائجه الأصلية.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا كان عنده سيارة للاستعمال الشخصي هل تجب فيها زكاة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أيضًا السيارة للاستعمال الشخصي من حوائجه.
الأستاذ أحمد فراج:
شقة للتمليك يقوم باستغلالها، هل إيرادها تجب فيه زكاة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إذا كان يقوم باستغلالها، فيكون مصدر ريع، فإذا كان ريعها وصل إلى النصاب، ويحول عليه الحول، وفائض عن حوائجه، فيكون عليه زكاة ربع العشر.
الأستاذ أحمد فراج:
دخل الفرد، الدخل العام من مرتب وخلافه، هل عليه زكاة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
الدخل العام الذي يفيض، يحول عليه الحول، ويصل النصاب، فيكون عليه زكاة، لكن إذا كان يتقاضى مرتبه 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه، ويصرفهم في أخر الشهر، فليس عليه نصاب.
الأستاذ أحمد فراج:
طبعًا المستفيدين بالزكاة، نحن قد خصصنا حلقة كاملة عنهم.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ (التوبة: 60)
الأستاذ أحمد فراج:
أيضًا سؤال في الزكاة، من إبراهيم رفعت بالسيدة زينب، يبدو انه استمع إلى بعض حلقات الزكاة التي عملناها، وبعد ذلك يريد حسابها، فيقول” أنا كان عندي في سنة 1970 مبلغ 642 جنيه، ثم وضعت مبلغ 55 جنيه، ثم سحبت 83 جنيه”.. وطبعًا هو واضح انه غير متاح للبرنامج فرصة لن يتتبع التفصيلات لكل موضوع، نحن نتكلم في القواعد العامة، ولذلك قد استأذن من الأخ إبراهيم، في أن اخذ من رسالته، الموضوع العام التالي، هو إذا كان فيه مبلغ يخص عدد من الورثة، ثم يتغير خلال السنة، فهل العبرة بالنصاب في أول المدة أم في نصف المدة، أم في آخر المدة؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن الرأي المُفتى به، أن العبرة بالنصاب في آخر العام، والزيادات التي تحدث، أو النقص الذي يحدث، مادام نأتي في آخر العام، نحسب المبلغ الموجود في آخر العام، هناك آراء، منها أن كل مبلغ له مدته، وكل مبلغ له كذا، لكن العبرة بالنصاب في آخر العام، وهذا الذي يمكن الحساب عليه، حتى يمكن ضبط الحساب.
الأستاذ أحمد فرج:
السؤال الثاني، الذي نستخلصه أيضًا من نفس الرسالة، إذا كان هناك مجموعة من المستفيدين أو الورثة لمبلغ معين، فهل تدفع الزكاة عن المبلغ ككل، أم أن كل واحد يأخذ نصيبه، ويدفع زكاته؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
كل واحد حسب نصيبه، لأنه من الجائز أن بعضهم لا يصل نصيبه إلى النصاب.
الأستاذ أحمد فراج:
عندي بعض أسئلة متنوعة، قبل أن ندخل في موضوعات أخرى، سؤال من سمير حسن علي، هل يمكن أن يصلي الفرض بدون وضوء، أو بوضوء واحدة في اليوم لأعذار مثل أن يكون عنده روماتزم مثلا في القلب.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أما الفرض بدون وضوء، فلا يصح بحال من الأحوال، لأنه أما الوضوء، أو التيمم إذا كان الوضوء لا يمكن، أما إذا كان عنده عذر من الأعذار خاص بعدم استعمال الماء، هنا الفقهاء تكلموا فيها، تكلموا عن أن فاقد الماء، أم أن يكون فاقده حقيقةً، أي لا يوجد عنده ماء، فعليه أن يتمم، يوجد الماء، لكن لا يتمكن من استعمال الماء، وهذا اسم فاقد الماء حكمًا، مثل واحد مثلا في البرد في الشتاء، الماء إذا جاء على أطرافه، يصيبه ويتعبه، فلا يقدر أن يسخن الماء مثلًا، وأطرافه تتعب، فهذا كأنه فاقد الماء حكمًا، إذا كانت الضرورة أو الأطباء قالوا أن الماء سيضره ضرر شديد، لكن إذا كان ضررًا بسيطًا، فممكن أن يستعمل الماء، والمسح للشخص الذي عنده عضو تعبان، أما أن يكون هذا العضو، مثل المسح على الخفين، فالشخص الذي يتوضأ، يجوز له المسح على الخفين، أو على الجورب، فيمضي عليه مدة محددة، إذا ما أحدث يتوضأ جميع الأعضاء، ثم يمسح على الجورب، ففي هذه الحالة، يمكنه أن يمسح على هذا، ويتوضأ لباقي الأعضاء، ويمسح على الجبيرة أو على هذا الجرح، لكن إذا كان نفس الماء، هو ليس عنده جبيرة، والماء إذا وصل يضره، فهذا سيأتي لحالة الفاقد الماء حكمًا، التي قال عنها الفقهاء أو الأطباء، أن شخص موجود عنده الماء لكن إذا استعملها ستؤذيه أذى محقق ومتأكد، فمثل هذا يتيمم.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه سؤال في نفس رسالة الأخ سمير، يسأل عن الحكمة في أن الشريعة تعطي للمرأة نصف مال الزكاة، هل لأنها ستتزوج، أو لأنها اضعف وأقل أهمية من الذكر؟ ولنفرض أنها سوف لا تتزوج، وهذا يحدث أحيانا، فهل هذا يعتبر غبن، والفرد يسلم أمره لله؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هذا أولا تشريع قرآني، والذكر يأخذ ضعف الأنثى بنص القرآن، ثانيا، الشريعة الإسلامية، حين نظرت إلى الرجل أن يأخذ الضعف، والأنثى النصف، فكلفت الرجل بالتزامات لم تكلف بها الأنثى، أولا هو المكلف بالإنفاق، وهي غير مكلفة، وحتى لو كانت غنية، فالمرأة المؤثرة الغنية، نفقتها واجبة على زوجها، حتى لو كان دونها في اليسار، وقال منها في المال، لان الزوج هو المكلف بالإنفاق، والزوج في بيت والده، هو الذي يقوم بالتزامات أبيه في مسائل بيته، وغير ذلك، فالمرأة حين أخذت نصف المال، بالعكس، كثير من السيدات، لَمْا ورثن، وكان الذكر ضعفهن، هم احتفظوا بثروتهم، والذكر أضاع الثروة من كثرة مصاريفه، لكن هي نفقتها على الرجل، وليست نفقتها في مالها، ولا على نفسها، ثم نعود ونقول، هذا تشريع سماوي أراده الله سبحانه وتعالى لتنظيم الحياة، فلا ينظر إلى المرأة أنها اقل من الرجل، وإنما نظر إليها، أن الرجل مكلف بالتزامات، وحماية المرأة، والقيام بحقوقها، وهي تأخذ المال دون التزامات فليست نظرة لأنها ضعيفة، وليست نظرة لأنها لا تستحق، بل هي بنت الرجل، وهي أخت أخيها، ولها كل الحقوق، إلا أن النص القرآني جعلها على النصف من الرجل.
الأستاذ أحمد فراج:
السيد شوقي صالح عبدالله مدير بنك مصر، المنزلة دقهلية، يثير موضوع طالما طرحه البرنامج للمناقشة، وهو موضوع الفائدة على الأموال، وهل هي ربا أم لا؟ ومجال الاستثمار في البنوك، والاستثمارات، وطبعًا أظن جمهور البرنامج، أصبح متعود انه كل عدة اشهر، نفتح الموضوع، ونؤكد ترقبنا لما سيصل إليه مجمع البحوث الإسلامية إن شاء الله في دورة نطمع في أن تُخصص في هذا الموضوع، وأظن يمكن يكون عندنا أمل في مؤتمر سينعقد أظن في شهر ابريل سنة 1975م، دعت إليه جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، تحت اسم المؤتمر الإسلامي العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، أو شيء من هذا القبيل، وهو متخصص في هذه الموضوعات ولعل البرنامج يستطيع أن يزعم، انه فكرة تخصيص مؤتمر لبحث موضوعات الاقتصاد الإسلامي، والفائدة بالتحديد، فكرة سبق أننا تقدمنا بها في أكثر من مرة، وتمنينا أن تعقد لها ندوات، ومؤتمرات، يبقى أن يوفق هذا المؤتمر للوصول – ولو خطوات- على طريق حل هذه المشكلة التي تواجه العالم الإسلامي، في أشكال التعامل المعاصرة.
في رسالة من الأخت ي. م. أ، تقول أنها أصيبت في حادث أصاب حاجبيها، فهي ترسمهم بالقلم، ومن الصعب أنها تزيلهما عند الوضوء خمس مرات في اليوم، فهي تقول أنها غير قادرة على أن اصلي، فما رأي فضيلتكم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
نحن قد سبق أن قلنا، انه هذه المادة، أو أي مادة توضع على أعضاء الوضوء، أن كانت لا تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فيكون ليست هناك ضرورة للإزالة، أن كانت هذه المادة تمنع وصول الماء، فيكون من الضروري إزالتها.
الأستاذ أحمد فراج:
واحد عنده سبع أولاد، وزوجته حامل في الثامن، عديله لا ينجب وطلب منه أن يعطيه الطفل الثامن المرتقب ليكتبه باسمه، هل هذا يجوز شرعًا؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لا يجوز شرعًا، ادعوهم لآبائهم، هذا حرام ولا يصح، والتبني حرام، لكن إذا أخذه يربيه فلا مانع، لكن لا يكون ابنه.
الأستاذ أحمد فراج:
أسئلة كثيرة يا فضيلة المفتي جاءت إلينا عن الباروكة، يريدون رأي حاسم في موضوع الباروكة، هما هو حكم الباروكة؟ فضيلتك تتكرم بالإجابة، لأننا تناولنا الموضوع من أكثر من زاوية في أكثر من حلقة.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
نحن سبق أن تكلمنا، وقلنا أن الباروكة بعض السيدات يقولن أنهن يلبسنها بدل غطاء الرأس، الطرحة أو الإيشارب، ونقول أن ذلك لا يصح، لأنها ليست هي الغطاء المطلوب للرأس، بل هي ملفتة للنظر، أكثر من شعرها في الحقيقة، ونحن سبق أن قلنا في بعض مرات البرنامج، أن بعض السيدات، وخاصةً الموظفات لَمْا تقوم في الصباح، وكانت مضطرة، وشعرها مبلول، لأنها ذهبت إلى الحمام، هي تخشى أن تخرج إمام الناس بهذا البلل فتلبسها، وقلنا إذا كانت تُداري به هذا المعنى، ولا تريد بها لفت الأنظار، ولا زينة وخلافه، فليس هناك من مانع، لكن اقتباس الباروكة بدلًا من غطاء الرأس المطلوب، وهو طرحه أو إيشارب أو خلافه، هذا لا يصح.
الأستاذ أحمد فراج:
أحمد خليل من كفر الزيات، يسأل عن الأشهر الحرم، وهل يُحرّم فيها الزواج والطلاق؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
تحريم الزواج والطلاق في الأشهر الحرم غير موجود، والأشهر الحرم هي محرم، وصفر، وجمادى، ورجب والفقهاء عددها أربعة، وبعضهم قال غير ذلك، ولكن تحريم الزواج أو الطلاق فيها، هذا كان أمر جاهلي، ولكن الإسلام منع كل هذا لان الأشهر كلها مثل بعضها.
الأستاذ أحمد فراج:
الأخت ف. ر. س، تسأل من الناس الذين يمكن أن تبدي لها زينتها، مثلًا الأخ، العم، زوج الخالة، زوج العمة، وهل يجوز لها تقبيل الخال أو العم كما تقبل الأخ أو الأب، وهل تستطيع أن تضع ماكياج إمام احد المذكورين أو كلهم؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
إظهار الزينة من تقبيل هذا فلا يمكن، فيكفي أن تقبل ابنها أو أختها، لكن الباقي، لا داعي إليهم، والعم أو الخال، ما الداعي لتقبيلهم؟ هو قطعة منها حقيقة عمها أو خالها، وهي مُحرّمة عليه، لكن مسائل لا داعي لها، إلا إذا كان هو رجل كبير.
الأستاذ أحمد فراج:
لكن إذا كان صغير، يكون حرام؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لا، ليس من ناحية الحرمة الحقيقية انه محرم عليها، هو محرم عليها لاشك في ذلك، لكن التحية والاستقبال غير محتاج إلى هذا، أما الآية القرآنية، فقد حددت ]وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء[ (النساء: 31) إلى أخر ما جاء بالآية فمحددة، لكن مثلًا زوج أختها، فهو محرم عليها، لكن تحريم مؤقت، فليس حرمة مؤبدة مثل عمها أو خالها أو أخوها، فزوج أختها تقول انه محرم عليّ فتقوم معه بهذا العمل، فحرام فهي حُرمة مؤقتة، ومن الجائز أن يطلق أختها ويتزوجها، أو أختها تموت ويتزوجها، فالحرمة المؤقتة غير مسموح لها بأن تفعل مثل هذه الأفعال.
الأستاذ أحمد فراج:
هل اللون الأحمر في الثياب يتعارض مع الزي الإسلامي والإيشارب.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
اللون الأحمر لا يتعارض، لما الإيشارب فهو مطلوب أن تضعه على رأسها، لتغطي الرأس.
الأستاذ أحمد فراج:
هل ارتداء البالطو الذي يصل طوله إلى الركبتين مع البنطلون يعد تشبه بالرجال.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
لا، لكن بشرط أن يكون البنطلون فضفاض، وهو مغطي جسمها، فلا مانع، لكن بنطلون ضيق ومحزق، فهذا غير مطلوب.
الأستاذ أحمد فراج:
بعض أسئلة الطلاق، فيه سؤال يقول: ” عليّ الطلاق ما أنت على ذمتي”.. هل يعتبر هذا طلاقًا؟”
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو “عليّ”.. مادام قال عليّ يكون يمين، واليمين لا يقع أخذًا من بعض المذاهب الفقهية، والمعمول به في القانون في جمهورية مصر، أن يمين الطلاق لا يقع، سواء حصل المحلوف عليه، أو لم يحصل ” يأتي ويقول: ” عليّ الطلاق ما أنت مسافرة”.. فتسافر، في هذه الحالة لا يقع يمين الطلاق هذا، وهو مأخوذ من المذاهب الفقهية، وليس قانونًا وضعيًا، لكن ننصح السائل ألّا يجعل يمين الطلاق على لسانه باستمرار، لان بعد ذلك سوف يأخذ عليه، ثم يقول لها” أنت طالق” أو خلافه، فننصحه الّا يجعل يمين الطلاق على لسانه.
الأستاذ أحمد فراج:
س. س بالإسكندرية، زوجي في لحظة غضب، حلف عليّ بالحرام بالثلاثة، وليس بالطلاق، حلف مرتين على الّا يفعل شيء معين، وكان لا بد عليه أن يفعله، فهل إذا فعله، ماذا يكون حكم الدين في اليمين؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن السؤال يكتنفه حالتين، أولا تقول حالة غضب، الحالة الثانية، انه يمين معلق حتى انه قال “عليّ الحرام”.. فهو يمين معلق، سنعتبره كطلاق المعلق مثل أن يقول لها ” أن ذهبت لبيت أبيك تكوني طالق” فهو حلف على شيء معين، كان ضروري للحصول، فاليمين المعلق، حينما يقول لها ” أنت طالق لو ذهبت إلى بيت فلان أو أحضرت الشيء الفلاني”.. هذا اليمين المعلق، له حكمه، انه يرجع إلى نية مثل أي يمين كفاية، يرجع فيه إلى نية الحالف، هل كنت تبغي تهديدًا وتخويفًا، فان كان يبغي التهديد والتخويف من اجل عدم فعل الشيء، فلا يقع الطلاق، وان كان يبغي طلاقًا يقع به الطلاق، هذا إذا كان في وعيه، أما طلاق الغضبان، فله حالات معروفة، وأظن أننا ذكرناها سابقًا في البرنامج، وقلنا أن طلاق الرجل الذي يعي ما يقول، يكون لا طلاق في إغلاق، فلا يقع طلاق، أما الذي يكون فاهم كلامه، ومتذكر كل شيء ولو كان غضبان، فانه يقع طلاقه، فهناك ثلاث حالات، حالة انه مغلق نهائيا، فلا يقع طلاقه، حالة كلامه متردد بين هذا وذاك، أيضًا لا يقع طلاقه، حالة يعي فيها وهو غضبان، ويكسر في البيت، لكن واعي كلامه، لو قالت له كذا، يرد عليها، فيقع طلاقه، هذا طلاق الغضبان بصفة عامة.
الأستاذ أحمد فراج:
فيه رسالة، صاحبها يطلب رد خاص، يمكن لم نستطيع ننتظم جيدًا في الردود الخاصة، ولكن أنا سأعرض المشكلة بطريقة، أرجو انه يطمئن، ومع تقديرنا لثقته في البرنامج، وهو كاتب اسمه وعنوانه وكل حاجة، ونحن سنتجاهل جزء من الرسالة لأن إجابته جاءت ضمنًا في كلام فضيلة المفتي على السؤال الماضي، لكن الجزء الذي سنتكلم فيه، هو من ضمن المشكلة المعروضة، انه حلق ليضرب زوجته، وإلا تكون طالق، فالسيدة خرجت ولم تمكث بالبيت، ويبدو أن هذه كانت المرة الثالثة، وبدأ يشعر هو نفسه بالمشكلة، وان كل الأفراد، هو، وهي والوالدة والوالد وكل الأصدقاء، شعروا بالمشكلة فما حكم حلفانه؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أن السؤال غير واضح، هو لو كان قال لها ” عليّ الطلاق لأضربك” فيكون لا شيء، سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل، فان قال لها ” عليّ الطلاق لأضربك” ولم يضربها، فلا يقع الطلاق، لأن عليّ الطلاق”.. هذا يمين ولا يقع به طلاق، وهو مأخوذ من بعض المذاهب الفقهية، لكن يا تُرى ماذا قال لها؟.. قال لها ” أنت طالق أن لم أضربك”.. فان كان قد قالها ذلك، فهذا كلام صريح، وهذه أخر مرة، فمن الممكن أن يضربها ضربًا خفيفًا، حتى لا يقع الطلاق الثلاثة التي يجعلها بائن، ولا شرط أن يكون الضرب موجع أو أن يكسرها، فيضربها بيده خفيفًا، فيكون قد نفذ اليمين، لأنه قال لها ” أنت طالق” لكن أن قال لها ” علي الطلاق” لا يقع، وان كان قال لها ” أن لم أضربك تكوني طالق” فهذا يمين معلق، فنسأله، ما نيتك؟
الأستاذ أحمد فراج:
هو الحقيقة الحالة الأخيرة، تبقى كذا، إذا لم يحصل كذا.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هنا يبقى يمين معلق، ويسال عن نيته فيها.
الأستاذ أحمد فراج:
الحقيقة أنا كان لي عتاب على السائل، وعلى بعض السادة الذين يرسلوا لنا أسئلة في نفس الموضوع، لما يأتي الزوج ويحلف، ويقل هذا ثالث طلاق، فنجده يقول، هل يرضي الإسلام بتشريد هذه الأسرة التي بها أولاد؟ وهل يرضى الإسلام بذلك، فالصورة واضحة عندنا قبل أن تقع في المحظور، والمفروض أن يكون الرجل عاقل في تصرفه، وفي استخدامه لهذا الحق الذي إذا شرعته الشريعة، وهو ابغض الحلال إلى الله، فلكي يكون علاجًا لحياة مستحيلة بين اثنين، وليس من اجل كل خناقة، نقول فيها مثل هذا الكلام، ثم بعد أن يكون مضطر، يقول هل الإسلام يرضى أن الأسرة تتشرد، بالعكس فالإسلام حريص على كيان الأسرة، كما نعلم كلنا، ولكن الطلاق يكون رحمة في حالات معينة، وما أظن الطلاق في الإسلام إلا انه شُرع لكي عندما تكون الحياة جحيم، ولهذا قال: ” ابغض الحلال إلى الله الطلاق”.
سؤال من الأخ محمود، طلق زوجته الطلاق الثالث، وهو كان أول طلاق يثبته في ورق رسمي، إمام المأذون، وقال للمأذون إنني قبل ذلك طلقتها طلقتين، لكن كانوا شفوي، والمأذون نبهه وقال له هذه ثالث طلقة ولا تحل لك، ولما كنت في شدة الغضب، فقد وافقت عليه، والآن ما ذنب الأولاد، وهم اشد الناس احتياجًا إليّ.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
عاد إلى الموضوع الذي كنا نتكلم عليه، وبعض الناس يعتقد أن هذا الطلاق الشفوي لا يقع، ولا يحسب إلا الذي عند المأذون، مع كون كل طلاق صدر منه يقع، وله أثره كالطلاق الذي أثبته عند المأذون، ولهذا هو لَمْا قال له المأذون هو مسبوق بطلقتين، المأذون قال، وهذا ثالث الطلقات، فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجًا أخر، وتعاشره، ثم إذا أمكن أن يُعيدها.. يُعيدها.
الأستاذ أحمد فراج:
م.ن بالإسكندرية، يقول انه حلف أيضًا بعصبية شديدة، وقال.. “عليّ الطلاق بالثلاثة ما يحصل كذا” ثم مرت الأيام، وحصل الشيء الذي حلف عليه، ثم يقول هل هذا يعتبر قسم عادي له كفارة؟ وما هي. وخصوصًا، وان نيته لم تتجه إطلاقًا إلى طلاق زوجتي، ولكن قصدت القسم فقط للتأكيد.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
هو كلمة “عليّ الطلاق” دلت على انه يمين، وبعض الفقهاء الذين يقولون أن يمين الطلاق لا يقع أخذًا من بعض المذاهب الفقهية، يقولون أن له كفارة يمين في أنه حلف على شيء وحنث، وان كنا نحن نقول له.. انه مادام يمين، وبقوله “عليّ الطلاق” هو من الأيمان التي صدر فيها القانون أخذًا من المذاهب الفقهية، وهو لا يقع، سواءٌ حصل المحلوف عليه أو لم يحصل، أن كان يمين، ومرتبط أيضًا بطلاق معلق، نعود إليه ونقول، انه إذا كان نيته الطلاق يقع اليمين المعلق، وإذا كان نيته عدم الطلاق لا يقع، ويكون تهديدًا، لكن مادام صُدِرَ بـ”عليّ”، فهو يمين.
الأستاذ أحمد فراج:
لواء صيدلي متقاعد محمد نظمي.. مدير صيدلية، حصل أن حادثة أصيب فيها بكسر، ثم تطور الموضوع انه وصل للقضاء، وفيه قضية منظورة، يقول: ” هل إذا حكم القضاء لي بتعويض، يعتبر هذا التعويض حلالًا أم حرامًا، وهل تجب فيه زكاة؟ “. مقدار الزكاة؟” .. أولا ما شرعية التعويض؟
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
التعويض ليس بحرام، بدليل لما نصاب في أي إصابات في الجنايات، فان دائما هناك الديات مثل القتل إذا قُتل الشخص، وهناك ديات لإصابات الأعضاء، اليد لها مقدار، الأذن لها مقدار، السن له مقدار، فهذا ليس بحرام، وإذا اخذ المبلغ، وكان نصابًا، وكان يفيض عن حاجته، وحال عليه الحول، عليه الزكاة، وهي ربع العشر.
الأستاذ أحمد فراج:
عندي مشكلة ارجوا أن اعرضها على سيادتك، وأيضًا الأخت تعفينا من ذكر الاسم، سيدة أحبت شابًا، واستمر الحب بينهم فترة، وقبل أن يتم الزواج اتصلوا اتصال غير شرعي، وعندما جاء هذا الشاب ليصلح الخطأ الذي وقع فيه، توفى، وبعد فترة قصيرة أيام أو أسابيع، تقدم لها شابٌ أخر، وتزوجها، وشاءت الأقدار، انه الطفل الذي كانت حامل فيه، يولد ميت، فهي ضميرها يؤرقها، وفي حالة عذاب شديد، وتريد أن تعرف، هل الزواج التي هي عليه الآن، يعتبر حرام؟ لأنها لَمْا تزوجت، كانت أصلا حامل، وإذا كان حرامًا، فكيف ستقول للزوج، أن الفترة الماضية ما حكمها، تعالى نتزوج من جديد، فهي خائفة، فالمشكلة أرجو أن اطرحها على فضيلتك، ونرى رأي الشرع، وهل يغفر الله هذا الخطأ، فنريد معرفة الناحية الشرعية، وكل النواحي في الموضوع يا فضيلة الشيخ المفتي.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
أولا من الناحية الشرعية، ناحية الزواج، هذا نتكلم فيها الأول، وأما الناحية الأولى الخاصة بالحرام، فهي لا شك ارتكبت إثما, ارتكبت حرامًا، وما كان يصح منها ذلك في الأول، هذا الموضوع الذي ترتب عليه ما سنفتي فيه بعد ذلك، أما موضوع أنها عقد عليها وهي حامل، فالفقهاء تكلموا في هذا الموضوع، وقالوا: من كانت حامل نتيجة غير شرعية، حمل غير شرعي، فالفقهاء تكلموا في هذا، قالوا معلوم النسب أو مجهول النسب، وقالوا انه مادام غير شرعي، فبعض فقهاء الحنفية قال يصح العقد عليها، لكن لا يقربها إلا بعد أن تضع الحمل، بناءًا على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا يسقي الشخص بمائه زرع غيره”.. وهناك من فقهاء الحنفية مَنْ قال، أن العقد إذا كان صحيحًا، فلا بد أن يترتب عليه آثاره، وآثاره أن يعاشرها، فيقربها، لكن هذا الحمل ليس له، ولا ينسب إليه، وهي الذي يعنيها، فلا يعينها خلاف الفقهاء في القربان وعدمه، لأنه الذي حصل، انه حصل قربان، وإنما الذي يعنيها، هل العقد صحيح في هذه الحالة، خاصةً وانه غير معلوم النسب، أو آت من طريق غير شرعي، بناءًا على القول الذي يقول، أن العقد على التي قد حملت من طريق غير شرعي، العقد يكون صحيح، نقول لها، العقد يكون صحيحًا بناءًا على هذا القول لبعض فقهاء الحنفية، حتى لا تفسد علاقتها، مع زوجٍ لا تتمكن أبدًا من أن تقول له.. أنها كانت كذا، وانه حصل كذا، هذه الحالة لا تصلح إلا لمثل هذه الحالة التي معنا، أو المرأة التي معنا، فنقول لها بناءًا على قول بعض فقهاء الحنفية، أن العقد كان صحيحًا، لأن الحمل كان من طريق غير شرعي، وغير معروف لنا.
الأستاذ أحمد فراج:
حل المشكلة لا أريد أن أعقده بسؤال ماذا لو لم يمت الطفل.
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:
فيكون حرام عليها هي، وأيضًا ربنا أكرمها، والفقهاء دائمًا يتعرضون لمثل هذه المسائل، ويعرفون أخطاء الناس، ومن اخطأ، وكيف يعالج الخطأ، هذا حمل غير شرعي، وماذا تعمل؟ ولذلك قال بعض الفقهاء، ويصح العقد على مَنْ حملت من طريق غير شرعي، هل يقربها أو لا يقربها، وكان الرأي الفقهي فيها خلاف في القربان وعدمه، هذه المسألة عندنا ليست في حاجة لبحث القربان، وإنما نقول على القول الذي يرى، لأن هناك أقوال، على القول الذي نرى بأن يُحل مشكلتها.
الأستاذ أحمد فراج:
في ختام هذا اللقاء، نوجه خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي جمهورية مصر العربية، ونرجو أن تتاح للبرنامج، فرصة نرجو إلا يطول العهد بها لتخصيص بعض الحلقات المفتوحة للإجابة على أسئلتكم، وما يصل إلينا من رسائلكم ومشكلات السادة المشاهدين، شكرًا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.