فتاوى- أسئلة واستفسارات المشاهدين 13

حلقة

نور على نور

المذاعة في الساعة 1.20من مساء يوم الجمعة الموافق 2 فبراير 1973

فتاوى

الشيخ محمد خاطر

 

الأستاذ أحمد فراج:

سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي نخصصها للرد على الأسئلة والاستفسارات والفتاوى التي يتلقاها البرنامج من السادة المشاهدين، والحقيقة أنه قد مضى وقت طويل لم يستطع البرنامج أن يقدم فيه ندوات مفتوحة نظرًا لظروف مختلفة، منها موضوعات وشخصيات كانت تزور مصر، ومنها ارتباط البرنامج بتقديم عدد من الموضوعات عن الحج ومناسكه وفلسفته، وعلى أي الحالات بيحاول البرنامج من وقت لآخر أن يخصص حلقة أو أكثر لهذه الموضوعات، ويسعدنا أن نستضيف لهذه الندوة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر مفتي جمهورية مصر العربية، وفي بداية البرنامج نشير إلى رسالة من السيد محمد نصار، رئيس مجلس مدينة فقوس الحقيقة بيقترح عدد من الموضوعات في سبيل الوصول إلى نشر الدعوة الإسلامية فيقترح مؤتمر مثلاً للدعوة والوعظ يجتمع بصفة دورية، ويكون له ميثاق عمل في ميدان الدعوة، ويكون له منهج في العمل سليم، ويؤدي إلى نتائج إيجابية، يقترح الاستفادة من الطرق الصوفية بشكل أفضل، وبأسلوب يجعل من عمل الطرق الصوفية عملاً إيجابيًا وبناءًا، يشير إلى مؤسسة للتربية الإسلامية يمكن أن تنهض عبء التوجيه والتربية، ونشر الثقافة الإسلامية عن طريق التربية والتعليم، بنشكر الأستاذ نصار على خطابه، كذلك هناك خطاب من السيد محمود السيد شوقي ناظر مدرسة سنهور الإعدادية، تعليقًا على الحلقة التي أذيعت مؤخرًا للأستاذ الدكتور المهدي بن عبود المفكر المغربي المعروف، وبيرجو أنه يحصل على نسخته، والحقيقة في جوابات ولو مرة في اليوم تنوه الإذاعة والتليفزيون عن أوقات الصلاة بالنسبة للمحافظات وهذا اقتراح ممكن يكون محل دراسة، السيد المهندس الزراعي أحمد كامل القاهرة الزمالك يتكلم على مصر باعتبارها مبعث النور الإسلامي في العالم الإسلامي، وأهمية استفادة مصر بقوانين الشريعة الإسلامية، وإحلالها محل القوانين الوضعية، وبيشير بالتحديد إلى قوانين العقوبات، وإلى موضوع حد السرقة، ويقول: ” إننا أخذنا بالقانون الفرنسي، وتركنا الشريعة الإسلامية، وإنها مصدر ممكن نستقي منه كثير من القوانين مثل ما فعلت المملكة العربية السعودية، وليبيا، وبعض البلاد بتتجه إلى الأخذ من الشريعة، طبعًا هذا كلام طيب، لكن أحب أذكر السيد المهندس أحمد كامل بحلقة، استضاف البرنامج فيها فضيلة الدكتور زكريا البري، وتكلمنا عن الحدود، أو ورد الحديث فيها عن الحدود الإسلامية، وأحب أذكره، وأذكر نفسي والسادة المشاهدين، إننا ذكرنا وقتها، إنه الحدود الإسلامية هي لحماية المجتمع الإسلامي، الذي يكفل لكل فرد فيه مستوى معين من المعيشة ويضمنه ويصل إليه، فإذا أخذ المواطن كل حقوقهـ ثم امتدت يده إلى حقوق الآخرين، ففي مثل هذا المجتمع نجد أنه المجال مهيأ لتطبيق الشريعة الإسلامية وقلنا أيضًا أنه ليس معنى أعمال أحكام الشريعة الإسلامية هو البدء فورًا بقطع يدي السارق لأنه تصور بعض الناس أنه لما بلد تأخذ بأحكام الشريعة .. أي تقطع يدي السارق مثلاً ليس هو التصور الصحيح، لأنه الإسلام بيقيم مجتمع له خصائص ومقومات وواجبات وحقوق، يمكن كما قلنا وقتها أنه الذي سيسرق بعد ذلك، يكون قليلاً عليه لو الدولة قطعت رقبته، بعد أن تعطي الدولة كل الكفالات وكل الضمانات التي تكفلها الشريعة، الأخ محمد عبد الجواد حسين طالب بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، يقترح توسيع قاعدة المحاضرات الدينية في الكليات والجامعات، وأيضًا يقول: ” يجب علينا أن نتجه مثل بعض الدول العربية والإسلامية كليبيا مثلاً، إننا نغلق الحانات والبارات و الملاهي أسوة بها، ولابد لنا أن نؤكد على الخصائص والمقومات التي أعلناها عن دولة العلم والإيمان في ظل رئيسها، الرئيس محمد أنور السادات، فيه رسالة أيضًا من السيد زيدان أبو المكارم المدرس الأول للغة العربية بالحسينية الثانوية تعليقًا على ما كان أثير عن دور مجمع البحوث والمؤتمر الأخير، ومسائل سعر الفائدة، وشهادات الاستثمار و …. و … إلى آخره، ويقول إننا في الحقيقة مثل هذه الموضوعات بتدور حول فكرة الربا وبيقترح إن البرنامج يتناول الحديث عن الربا، وما أركانه، وما علاماته، وحدوده، وصوره ويمكن البحث في هذا الموضوع يلقي بعض الأضواء على الفلسفة العامة التي قام عليها الإسلام في نظرته للمال، وفي نفي الربا كأساس من التعامل، باعتبار أن الإسلام يرفض استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ويرفض أن يلد المال المال، وإنما يقوم على أساس أنه المال بيلده الجهد، والعمل والتعب، قبل أن ندخل في الموضوع، يمكن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر كان له تعقيب أو تعليق على إحدى الرسائل.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن صاحب الرسالة التي يطلب فيها تطبيق حد السرقة، أولا مشكور على هذه الروح الطيبة، وأستطيع أن أقول له، إن مجمع البحوث وهو مؤسسة حكومية الدولة ترعاها، تقوم الآن بتقنين أحكام الشريعة استعدادًا لتنفيذ كل شيء في أحكامها ومنها الحدود، والدولة تريد جاهدة تنفيذ كل الأحكام الشرعية، وكما تفضلت سيادتك وقلت، إننا بصدد إيجاد المجتمع الإسلامي.. المثالي المتكامل، فإن شاء الله نطمئنه بإنه جميع أحكام الشريعة ستنفذ بعد أن ينتهي المجمع من تقنين أحكام الشريعة.

الأستاذ أحمد فراج:

الرسالة الأولى التي نطرحها على فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر تتلخص في إن واحدة تنازلت بالتحديد عن كل ما تمتلكه من المرحوم زوجها وابنها وكل ما ترثه، تنازل شرعي بعد وفاتها لابنتها بعد أن تنتقل هي إلى رحمة الله، وتكون صاحبة التصريف فيها، ولكن يبدو أن بقية أخواتها ينازعونها في هذا التنازل، فما رأي فضيلتكم؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ردًا على هذه الفتوى نقول .. أنه الواضح من خطاب السائلة، أن هذه وصية، لأن الوصية لا ينتفع بها الإنسان إلا بعد موت الموصي، فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي في خطابها تقول:” إن ابنتها لا تنتفع بهذه التركة أو بكل هذه الممتلكات إلا بعد وفاة أمها، وهذه وراثة، والوصية للوارث أو لغيره، لا تكون إلا في حدود الثلث، فهي جائزة في حدود الثلث، وباقي التركة، وهو الثلثان، يكون تركه لجميع ورثتها ومن بينهم ابنتها، هذا هو الذي يعمل به، وهو الذي نصت عليه السنة الكريمة المطهرة.

الأستاذ أحمد فراج:

السيد صلاح الدين عبد الكريم، مستشار الإصلاح الزراعي له عتاب على البرنامج، لأنه كان أرسل عدد من الرسائل، وتابع عدد من الحلقات المفتوحة التي كان من الممكن أن تتضمن إجابة على مشكلته، نحن نعتذر، وان كانت بعض هذه الرسائل قد وصلت دفعة واحدة إلى البرنامج، على أي الحالات رسالة السيد صلاح الدين تتلخص في انه ورثت والدته و أخواتها البنات عن والدهم عقار، ثم تنازلت الأخوات لوالدته عن هذا العقار، ثم توفوا جميعًا، منهم من توفي قبلها، ثم توفيت هي، ثم توفي بعضهم بعدها، وآلت إليه، وإلى أخوته هذه الممتلكات المتمثلة في العقار، لكنه يقول: ” إنني أعتقد أن والدتي لم تكن على درجة من اليسر تمكنها من شراء حصص الأخوات الثلاثة في البيت، فاعتبر إن هذه البيوع بمثابة وصية منهم لوالدتي” وبعد ذلك سمع من البرنامج إن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فعزم على رد ثلثي كل حصة لأبناء عمومتهم الذين هم الورثة الشرعيين، هو يقول أنه سيجد في هذا مشقة كبيرة في البحث عنهم، بعضهم توفي، وبعضهم في أماكن متعددة، لكنه هو حريص على أن يعمل ذلك فعلاً، ولكنه يقول، أنه سمع أنه يمكن اعتبار هذا البيع هبة وليس وصية، ولكن يصعب علي التوفيق بين اعتبارها هبة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص الذي أتى إليه ويريده أن يشهد على إنه يعطي واحد من أولاده شيء أكثر من الآخرين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ” هل أعطيت للآخرين من مثله “، فقال: ” لا “، فقال له: ” لا تشهدني على جور” .. هذا ملخص لرسالة الأستاذ صلاح عبد الكريم، ونريد سماع رأي فضيلتكم .

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن هذا الرجل ضميره إسلامي حي، ونشكره شكرًا جزيلاً على هذا الموقف، في الواقع إن خالاته حين يبعن إلى أمه، الواقع أنه بيع حقيقي وليس وصية، لأنه في خطابه يقول: إن إحدى خالاته ماتت في حياة أمه، ولم يأتي الورثة وهو بنوا العم والعصبات يطالبون بحقهم في تركتها، فهم قد تأكدوا إنها قد باعت، وكذلك الخالة الأخرى الواضح من خطابه أنها باعت، البيع الحقيقي والشرعي يتم بالإيجاب والقبول، وبيان الثمن، وإقرار البائع بأنه قبض الثمن، الواضح في الخطاب إن كل خالة من خالاته باعت وقبضت الثمن، فهو تصرف من الناحية الشرعية بشكليته هذه تصرف صحيح وكان يمكنه أن ينتفع بهذا العقار، لأنه موروث له عن والدته جميع العقار، بعض ملكها بالميراث، والبعض الآخر بالشراء، لكن المعنى الذي يقول إن والدته ما كانت تملك مالاً، هذا معنى جميل جدًا، يدل على أن هذا الرجل يبتعد عن الشبهات ما أمكنه، حتى ولو كان العقد صحيح، وملكه للبيت صحيح، لكنه يبتعد عن كل شبهة مالية، وهذه صفة طيبة يشكر عليها، وإن كان سيتعب نفسه في الواقع للبحث عن أولاد العمومه، وقد مات بعضهم والبعض الآخر باقي فنحن نقول له، إن البيع صحيح، أما إن كان يريد أن يعطي أولاد العمومة أي شيء فهذا تفضل منه.

الأستاذ أحمد فراج:

بعض أسئلة تلقاها البرنامج في موضوع الرضاع رغم إننا باستمرار نؤكد على القاعدة العامة التي تحكمه، لكن يلاحظ أنه البعض لا ينتبه إلى هذه القاعدة إلا إذا اصطدم بها هو شخصيًا أو أحس برغبته في تحديد حالة معينة، يخيل إليه إنها بعيدة عن الحالة، على أي الحالات، نحن نعيد هنا بعض الحالات التي جاءت إلينا، منها حالة الأخ محمد عبد الفتاح يقول، له ابنة خالة، أخوها الأكبر رضع مع أخته، واختها الصغرى مع أخوه الصغير، لكن لم ترضع بتاتًا من والدتي، وكذلك لم يرضع هو من والدتها، فما الحكم؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

الواضح من الكلمة الأخيرة في السؤال، أن من يريد خطبتها لم ترضع من أنه، وهو كذلك لم يرضع من أمها، والقاعدة الشرعية التي توجب التحريم في الرضاع، أن يرضع هو وهي من ثدي واحد، وليس بشرط أن يكون في مدة واحدة، فلو رضع هو من ثدي أمها مثلاً وهو صغير، ثم ولدت هي بعد ذلك، ورضعت من أمها، فيكون هو وهي اجتمعوا على ثدي هذه الأم، فيكونوا أخوة رضاعًا، فتحرم في هذه الحالة، لكن في موضوع السؤال هو وهي لم يجتمعا على ثدي واحد، فيصح له أن يتزوجها ما دام هذا الشرط لم يوجد وهو أنه وهي قد اجتمعا على ثدي واحد وهو أمها أو أمه، ويصح له أن يتزوجها.

الأستاذ أحمد فراج:

الحائرة م. ع تقول إن عائلتها وعائلة أخرى عاشوا معاً، فرضعت من الأم الأخرى على واحد من أولادها، وهي تسأل، هل يجوز أن تتزوج أخوه الأكبر منه سنًا؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هي حينما رضعت من أمه، صارت بنت هذه الأم رضاعًا، وجميع أولاد هذه السيدة التي رضعوا منها أصبحوا إخوة لها من الرضاع، فلا يصح لها أن تتزوج أي واحد من أولاد هذه السيدة التي هي رضعت منها بالشروط المقررة، أن يكون الرضاع في مدته وهي السنتان وهي صغيرة، وأن يكون الرضاع على الرأي الذي نفتي به الآن لعموم البلوى في الرضاع، لأن فقهاء في الحنفية، والمالكية، يقولون إن الرضاع الكثير منه والقليل يحرم، لكن الإمام الشافعي يقول:” خمس رضعات.. مشبعات .. متيقنات يحرمن ” ونحن بناءًا على هذا الرأي، الإمام الشافعي وأحد أقوال الإمام أحمد نفتي لعموم بلوى الرضاع في هذا الزمن، فإذا كانت هذه الفتاة قد رضعت من أم خطيبها خمس رضعات..

الأستاذ أحمد فراج:

هي تقول إنها رضعت عشرة أشهر، ولا أعرف من شهد بهذا…

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

عشرة أشهر تكون محرمة، وإذا كانت مصدقة من قال لها، يكون الأمر قد انتهى، وإذا كانت غير مصدقة، فيحتاج الأمر إلى إثبات.

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة س. م رضعت من أمه على أخته الصغرى، وتريد الزواج منه والحقيقة بعض الناس بيتصور أنه لو كانت رضعت مع أحد، أو أحد رضع معها، فهذا الذي رضع معها يحرم عليها، ولكن بقية الأولاد يجوز الزواج منهم.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

نعم هذا ما يتصوره بعض الناس، ولكن هذا خطأ، فهم إن فهموا القاعدة، وهي إن لو اجتمعت واحدة، وواحد على ثدي امرأة واحدة، سواء في هذه السنة أو بعد سنة .. أو بعد عشر سنوات، فيكون ماداما قد رضعا من سيدة واحدة فصارت أمهما رضاعًا، وبالتالي يكون جميع أولادها محرمات عليه، الذي رضعوا قبله، والذين ستلدهم ويرضعون بعده، لأنها أمه رضاعًا، فتكون أم أخواته رضاعًا.

الأستاذ أحمد فراج:

خطاب من ن. أ . ح تقول أنها خطبت لابن عمها لمدة سنة، وقد رضع من والدتي مع أخي الأكبر الذي يماثله في السن، ولا تتذكر والدتي عدد الرضعات، فقد أرضعته أثناء مرض والدته، ثم هناك إضافة تقول فيها، أحب أعرف سيادتكم أن والدة خطيبي تقول، إنه رضع والدتي رضعتين فقط.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

بناءًا على القول المفتي به، وهو رأي الإمام الشافعي نحتاج إلى خمس رضعات مشبعات، والشك، وعدم التيقن في مثل هذه الأحوال، لا يزيل الحيل، لأن الأصل الأصيل، والحرمة لا تثبت إلا بيقين، وهنا أمها وأمه، وكل واحدة منهن تقول إن عدد الرضعات أقل من خمس، ففي هذه الحالة لم يثبت التحريم، لأنه يشترط أن تكون بناءًا على مذهب الإمام الشافعي، وهو ما نفتي به كما قلنا، خمس رضعات مشبعات.. متيقنات .. في مدة الرضاع وهي السنتان.

الأستاذ أحمد فراج:

الأخ عبد العال أحمد يقول، إن عقد قرانه على ابنة عمه، والظاهر أن هناك رضاع مشترك، فهو غير واضح، عدا هي الوحيدة التي لم ترضع من والدتي، ولكنه في آخر الخطاب يقول، هي التي رضعت من والداتي أما أنا، فلم أرضع من أمها، طبعًا الجواب غير واضح.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

في أول الخطاب قال إنها لم ترضع من أمه، فإذا كان هذا حقيقة وأنه لم يجتمع معها في الرضاع على ثدي واحد، فتكون غير محرمة عليه، لكن كلامه الأخير، وهو الذي يؤخذ به، يقول أنها رضعت من أمه، فإن كان هذا صحيح، فتطبق عليها القاعدة، اجتمع هو وهي على ثدي واحد، وهو ثدي أمه، فتحرم عليه إذا كانت قد رضعت بناءًا على قول الإمام الشافعي خمس رضعات.. مشبعات .. متيقنات وفي مدة الرضاع، وهذا هو ما نفتي به.

الأستاذ أحمد فراج:

الأخ ع. م . أ من الجمالية بيقترح صدور قانون ينص أن على كل من الزوجين تقديم شهادة معتمدة من المستشفى تثبت مقدرة وصلاحية كل من الزوجين للقيام بالحياة الزوجية، نظرًا لأنه عدم وجود مثل هذا القانون، يترتب عليه أحيانًا طبعًا، وإن كانت حالات ليست كثيرة، وإنما بتحدث بعض المشاكل.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هو موجود عند المأذونين تعليمات، لكنهم يأخذونها بصفة شكلية، ولا ينفذونها بالصفة الرسمية، فموجود عنده استمارات اسمها ” خلو الزوجين من الأمراض المعدية، والأمراض السرية، والأمراض التناسلية، ويوقع كل زوجين على أنهم خاليين من الأمراض، لكن لو أتعبت، ونبه عليه، أو القانون له تنفيذات أخرى بأن يقال بأنه إذا ثبت يعاقب المأذون، أولاً لابد أن يقدم إليه من الزوجين شهادات الخلو، لضمان كل شيء، وهي موجودة الآن عند المأذون قبل أن يعقد العقد، يمضي كل من الزوجين على شهادة خلو من الأمراض، لكن آثارها وتتبعها، وما يحصل بشأنها لا يحدث، فهي شكلية فقط.

الأستاذ أحمد فراج:

يمكن فضيلتك نبهت إلى نقطة مهمة، ولكن قريبة من هذا، ليس فقط على الأمراض المنصوص عليها، لعله يشير إلى موضوع، فعندنا بعض رسائل، رسالة بتوقيع ح . س، ورسالة أخرى، تتلخص في إنه ليست مسألة مرض، ولكنها مسألة عجز أحيانًا.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

تظهر مثل هذه الحالات لو نبه على المأذون ألا يعقد إلا بعد أن جاءت إليه شهادة من الطبيب، أن هذا الرجل صالح للزواج، وخالي من الأمراض التناسلية والسرية، و .. و .. إلى آخره، لظهرت مثل هذه الحالات.

الأستاذ أحمد فراج:

نحن عندنا هنا رسالة شابة زوجت من رجل مسن، ولم يقم هذا الزوج بواجباته نحو زوجته فتضررت منه، ورغبت في الطلاق خوفًا على نفسها، الزوج يريد لكلي يطلقها، أن يسدد له أبوها ما عليه من دين.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هذه مشكلة، وسببها دائمًا تسرع الآباء في تزويج البنات، أولاً كثير من الآباء يزوج ابنته لرجل غني، ولا ينظر إلى فارق السن، ويكون كبير في السن، والبنت صغيرة، ولكنه رجل ذو مال .. ذو مركز، يزوجها إياه، ودون رغبة البنت، وهذا خطأ كبير، ويتنافى وأحكام الشريعة، لأن البنت لابد أن تستأذن في الزواج، ويكون لها رأي فيه، وقالوا إن سكوت البكر رضا، والسيب لابد أن تصرح بأنها رضيت بهذا الزوج، وفارق السن الكبير هذا فيه ضرر كبير، وهذه السيدة صاحبة السؤال من حقها الآن وقد تم العقد أن ترفع أمرها إلى القضاء، وتطلب التطليق للضرر أو للعيب، لأن هذا من العيوب التي توجب التطليق إذا ثبتت، أما إذا كانت ترغب في إنها لا تذهب إلى دور المحاكم، ولا تطلب الكشف عليه، ولا تتكلم في مثل هذا الموضوع للحياء عندها، فيمكنها أن تنتهي في هذا الموضوع، مادام قد يطلب مالاً، وهو يطلب فهذا كالخلع، يمكنها أن تدفع له بعض المال ويطلقها، وهذا لا شيء فيه، وفيه إنهاء للموضوع، أما أنه يعلق الديون التي على والدها بسبب الطلاق، فهذا خطأ كبير من الرجل، ويجب أن يتنبه ويرجع إلى ضميره في مثل هذه المسائل، وألا يجعل بيته عرضة للوقوع في الآفات.

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة الأخ ح . س يقول أنه بعد قرانه أصيب بمرض تسبب عنه عدم إنجابه وبالتالي تقدم والد العروس لإنهاء الزواج والمطالبة بالشبكة، طبعًا في روابط وكل من الطرفين يحاول المحافظة عليها، حتى لا يدخلوا في إشكالات، فرأى عرض الموضوع على البرنامج، ليعرف رأي الدين، وكذلك ما إذا كانت محاولة للعلاج قد تستغرق بعد الوقت سنة أو سنتين، فماذا يكون الحكم، وإذا رغبوا لعدم انتظار فترة العلاج ما الحكم؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن العيوب التي توجب التفريق بين الزوجين للضرر، من بينها مثلاً عدم قدرة الرجل على المعيشة الزوجية، والظاهر أنه أحس بوجود مرض لم يمكنه من القيام بواجبه، لأنه يقول في خطابه أنه عقد عليها، ولم يدخل بها، فمن أين عرف أنه لا يخلف إلا من إحساسه بالمرض، وهو يقول أنه في طريقه للعلاج، وربما يشفى، في الواقع الوفاء يوجب على المرأة إذا مرض الزوج بمرض يمكن البرء منه أن تنتظر، لكن إذا كان لا يمكن، أو يمكن بعد زمن طويل لا يمكنها المقاومة والمحافظة على عفتها طوال هذه المدة، فيكون التفريق في مثل هذه الحالة واجب وحسن، أما موضوع الشبكة، وما بينها، وكما هو واضح في الخطاب أنه لم يتم دخول وهم يسألون عن الشبكة لذلك، ولا يسألون عن المهر أو خلافه، فإذا كانت الشبكة قد أعطيت على إنها مهر، وحصل عقد، وسيحدث طلاق، فتعامل معاملة المهر والطلاق قبل الدخول فينصف المهر, فالطلاق قبل الدخول والخلوة ينصف المهر، بمعنى إنه إذا كان المهر ثمانون جنيهًا أو مائة جنيه حال ومؤجل، وطلق زوجته قبل الدخول، وقبل الخلوة، فتنتصف المائة جنيه وتصبح خمسين جنيهًا، فإذا كان المؤجل والمعجل مائة، بمعنى ثمانين معجل، وعشرين مؤجل، مجموعهم مائة جنيه، طلقها قبل الدخول، وقبل الخلوة، فالمائة جنيه تنتصف، فتستحق قبله خمسين، وهي قد قبضت ثمانين جنيهًا، فترد له ثلاثين جنيهًا، إذا كان الصداق مئة قبضت هي خمسين والمؤخر خمسين، والطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة ينصف، هي لم تقبض إلا النصف، ففي هذه الحالة لا ترد أي شيء، والتنصيف يقع على المؤجل، والمعجل، بعض الناس تفهم إن تنصيف المهر قبل الدخول وقبل الخلوة هو تنصيف المقدم الذي قيض، لا التنصيف يعني تنصيف المقدم والمؤخر، أما إن كان قد دخل بها، فجميع المهر مستحق لها، في الشبكة إن كانت جزء من المهر، تعامل معاملة المهر في مثل هذه الحالة، إن كانت هدية أو هبة، وحصل عقد زواج وانتهى مبين الزوجين الهبة لا ترد، لأن الزوجين مانع من موانع الرجوع في الهبة، فلا ترد الهبة في مثل هذه الحالة.

الأستاذ أحمد فراج:

فيه رسالة تتناول حالة واحد يبدو أنه كان مخمور، وحدث خلاف بينه وبين زوجته، ثم حصل مشادة بينهما، فطلبت الطلاق منه، فقال لها ” أنت طالق ” ثم هو غير متذكر أي شخص حدث بعد ذلك، والسؤال هل، للخمر تأثير في عدم الأخذ بما قيل، وإذا كانت مطلقة منه، ما هو الحل لإرجاعها، حيث إن ما حدث لم يتعدى الكلام، بمعنى أنه لم يلجأ إلى مأذون إلى آخره.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

الفقهاء في طلاق السكران، بعضهم قال، إن طلاق السكران يقع عقوبة له على ما ارتكبه من محرم، وبعضهم يرى عدم وقوعه، لأنه كالمجنون ولا طلاق في إغلاق إذا كان عقله قد ذهب ولا يدري شيئًا، القانون المعمول به هنا، إن طلاق السكران لا يقع، ما دام هذا السكر جعله في حالة لا يعي، أما سؤاله عن إنه لو أعتبر طلاق ماذا يفعل؟ هذا لو نحن اعتبرناه طلاق، ولكن نحن لا نعتبره طلاق، لكن الطلاق حينما يكون رجعي بين زوجة وزوج دخل بها ولا زالت في العدة، وهو أول طلاق، رجعته كالآتي يقول: ” راجعت زوجتي إلى عصمتي ” أو يعاشرها معاشرة الأزواج، وهذه رجعة فعليه وبهذه الحالة يكون قد راجعها، بشرط أن يكون هذا أول طلاق, وأنه طلاق بعد الدخول، وأنها لا تزال في العدة، وقد أوضحنا له أن طلاق السكران في القانون لا يقع.

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة أخرى متصلة بإجابة فضيلتك، تقول أنا كنت متزوجة وطلقني زوجي، وفي مدة العدة اجتمع معي، وأنا أعيش معه على هذه الحالة بدون ورقة رسمية وكل ما أطلب منه أن يرجعني رسمي يرفض، فهي تريد معرفة هل حياتها حرام أم حلال، من ن . ح. م .

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

في الواقع الطلاق ما دام لم يثبته الزوج عند مأذون، وقال لها: ” أنت طالق ” ثم عاشرها قبل انقضاء العدة، أو قال: ” إني راجعت زوجتي ” وكان هذا أو طلاق أو ثاني طلاق، ففي هذه الحالة من حقه أن يعيش معها، وليس في حاجة إلى ورقة إرجاع عند المأذون لأنه لم يثبت طلاق عند المأذون، لكنه حسبت عليه، بحيث إنه لو طلق طلقة ثالثة، تكون إنقضت، ولابد أنه سيثبت الثلاثة طلقات عند المأذون، وهذا بيحصل كثيرًا جدًا، واحد يذهب ويطلق زوجته عند المأذون، فيقول له وسبق أن طلقها طلقتين قبل هذا غير مقيدتين، فإذا كان الطلاق التي طلقها به غير مقيد، فإن راجعها في العدة، فلا شيء لكن إذا كان مقيد، فيجب أن يعمل لها إشهاد رجعة في هذه الحالة، حتى لا يحتج عليها بعد ذلك، أو ورثتها بعد حصول وفاة فيأتي الورثة ويقولون أنها كانت مطلقة، وهذا إشهاد طلاق ولم يعمل لها رجعة، وإن كانت الرجعة بتثبت بالبينة، فإذا أثبتت أنها عاشت معه بعد هذا الطلاق، وأنها كانت تعيش معه عيشة الزوجين، وكان طلاق رجعي بتثبت بشهادة الشهود وكثير من الزوجات، يخلفون من هذه المعاشرة التي بعد الطلاق الرجعي ويرثون ، والأولاد يرثون، لأنها بتثبت أنه طلقها طلاق رجعي، وراجعها في العدة وعاشرها، معاشرة الأزواج، وهذه رجعة حقيقية، فالورقة ليست هل الحل والحرم، مادامت هذه أول طلقة ومادامت هي في العدة.

الأستاذ أحمد فراج:

فيه سؤال من الحائرة س. ع تسأل عن الزوج حين يأتي زوجته في غير مكان الحرث، وأقسم أنه سأل في هذا الموضوع، ووجد أنه لا مانع من ذلك، وأن الإسلام لا يحرم هذا، ما حكم الشريعة في مثل هذا الموضوع.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هذه كبيرة من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أمر الرجل بإتيان زوجته، أمره بإتيانها في مكان الحرث، وكان الحرث أو الحرث هو الذي ينبت زرعًا، وهذا لا ينبت زرعًا، فهو ارتكب كبيرة، وعليه أن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة، حقيقة بعض الناس تفهم، إن الزوجة حرمت عليه أو صارت طالق منه، لكن هو لم يفهم ذلك، بل بالعكس هو فاهم إن هذا جائز وحلال، نقول له: ” يا أخي تب إلى الله، وامتنع عن هذه الكبيرة لأنك تفعل فعل نهى عنه الله ورسوله.

الأستاذ أحمد فراج:

هل يجوز اتصال الزوج في نهاية أيام الدورة، وقبل أن تطهر بحجة انقطاع الدم، ولا حياء في الدين.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن مسألة العادة الشهرية، فلكل امرأة عادتها المقررة، فمنهم من تكون عادتها ثلاثة أيام، فتكون مستقرة وثابتة، منهم عادتها خمسة أيام، وأخرى سبعة أيام حتى عشرة أيام، فهذا الشيء الثابت، إذا ما مضى وانتهى، وأصبحت لا ترى دمًا وأصبحت في هذه الحالة نظيفة، بعض الفقهاء يقول: ” إذا مضى عليها وقت صلاة حل قربانها و لو لم تغتسل ” ما دام مضى عليها وقت صلاة بعد الانقطاع أو وقتين من أوقات الصلاة. ولكن النظافة من الإيمان، والأطباء يقولون إن الطهر واجب، لأن مثل هذه الأشياء تكون فيها ميكروبات وأمراض، فيجب عليه أن ينتظر الاغتسال والتطهر.

الأستاذ أحمد فراج:

الأخ يوسف حسين ببني سويف، يقول أنه في حلقة من حلقات البرنامج قلنا: ” إنه لفظ على الطلاق، لا يقع به طلاق، وكذلك إن قصد به التهديد ” يطلب التوضيح في هذا الأمر لخطورته، وعلى أي مذهب أفتيتم به، وهل الفتوى على جميع المذاهب حتى تطمئن الخواطر لمن يتمسكون بدينهم.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن كلمة ” علي الطلاق ” هذه اعتبرها القانون المعمول به في الجمهورية هنا، يمين، واليمين لا يقع به الطلاق، مأخوذة من قول بعض الصحابة والتابعين وليست من جميع المذاهب، ولكن أخذناها في القانون، لما كثر حلف الناس بهذا اليمين بدون أي مبرر وبدون أي سبب، كل شيء يعرض له يقول: ” علي .. علي ” فوجد لهذا مخرج من أقوال الصحابة والتابعين، وفي أقول بعض الفقهاء من المذاهب، ولكن ليس بإجماع الفقهاء وهو يسأل هذا السؤال، فنقول له اطمئن يا أخي، فهو مأخوذ من أقوال كثير من الفقهاء، ومن أقوال بعض الصحابة وبعض التابعين، وكذلك اليمين المعلق إن أراد به تهديدًا لا يقع مأخوذ كذلك من أقوال بعض الفقهاء، ومن أقوال كثير من الصحابة والتابعين، والطلاق المعلق الذي يقصد به التهديد مثل أن يقول لها: ” إن ذهب إلى بيت أختك أو أبوك تكوني طالق ” فإن كان يقصد به تهديد، ولا يقصد به إيقاع طلاق،وإنما يقصد به تخويفها، لا يقع به الطلاق.

الأستاذ أحمد فراج:

توفيت خطيبة قبل عقد القران، وكان الخطيب قد اشترى لها شبكة فهل من حق أخواتها أم من حقه هو؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هي لا زالت مخطوبة، ولم يحدث عقد، مثل هذه المسائل ترجع إلى العرف في البلاد، بعض البلاد تعتبر أن الشبكة مهرًا أو جزء من المهر، لأنهم يجدون المبالغة فيها كثيرًا، وأنه لا داعي لأنها هي الظاهرة أمام الناس، فإذا كانت مهرًا أو جزء من المهر، فيكون من حقه استرداد المهر، لأن المهر لا يكون إلا بسبب العقد، أما إذا كان في عرف البلاد التي لا تعتبر الشبكة مهر، بعل تعتبرها هدية، فالهدية لا ترد خاصة بعد وفاة المهدي إليها.

الأستاذ أحمد فراج:

فيه خلاف حصل بين زوجين، وفي ساعة الغضب قال الزوج: ” أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولا شيخ يحلك، ولا شيخ يحرمك، وتحرمي علي كأمي وأختي ” .. علمًا بأن هذا الزوج كثير الحلف بالطلاق، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل هذه الطلقات تحسب؟ أم لا تحسب؟ وهل هي يمين لغو؟ وهل تحسب طلقات ثلاثة أم طلقة واحدة، الراسل م. ع من روض الفرج.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن الغضبان له حالات، فإن كان غضبانًا.. غضبًا يصل إلى درجة الإغلاق، بمعنى أنه لا يعي ما يقول، وهذا بيحدث كثير جدًا في الغضبان، فيكون كالمجنون وهذا لا يقع له حلف، وإن كان في حالة أخرى، أيضًا وسط، ولكنه لا يعي ما يقول هذا لا يقع طلاقه، أما إذا كان يعي ما يقول فهذا هو الذي يمكن أن نحاسبه على ما صدر منه، فإن كان قد قال لها: ” طالق .. طالق .. في لفظ واحد، ثلاث مرات، أو عشر مرات أو أنت طالق مائة مرة ” في نطق واحد، فهذا يقع به طلقة واحدة رجعية، وإن كان قد قال متفرق، كل طلقة على حدة:” إنت طالق ” وسكت: ” أنت طالق ” وسكت، بيقع به طلاق متعدد، فهو الأدرى بحالة نفسه، إن كان في حالة الإغلاق أو في حالة عدم الوعي، لا يقع طلاق، وهو المسئول عن هذا أمام ربه وضميره، وهو الذي يقدر حالة نفسه من الغضب، لأننا لا يمكننا أن نعرف حالة هذا الغضبان، ومقدار ما كان فيه من غضب، هذا هو حكم الشريعة بالنسبة له.

الأستاذ أحمد فراج:

قريب من هذا مشكلة أيضًا، واحد قال: ” علي الطلاق ” بعد خناقة بين حماته ووالدته، وتطورت إلى شجار، وغضب، وفقد شعوره، وفي ثورة الغضب وهو غير متذكر ماذا قال؟ لدرجة أنه قال: ” لا أعرف هل قلت علي الطلاق لو ذهبت أو علي لو خرجت، أو لو ذهبت لا ترجعي ” المهم إنه ” لو حصل كذا تكوني طالق ” هل لو ذهبت الزوجة لبيت الأم تكون طالق، مع العلم بأنه مر على هذا الموضوع أكثر من أسبوع، هنا في مثل هذه الحالة، تتكرر حالات مثلها، إنه لو حصل كذا تكوني طالق، لو خرجت تكوني طالق، لو فلان جاءت إليك تكوني طالق، لو ذهبت إلى فلانة تكوني طالق، ما حكم هذه الأيمانات؟ وهناك إضافة بسيطة يقول فيها: ” أعتقد أني كنت أقصد التهديد ”

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

نحن قد قلنا إن اليمين المعلق وهو ” إن ذهبت إلى بيت أخوك أو أمك تكوني طالق، تحرمي علي لو ذهبت إلى بيت أختك أو بيت أبوك ” هذا طلاق معلق، وليس يمين” أنت طالق إن فعلت كذا ” .. وفي هذه الحالة الطلاق المعلق لا يقع إن أراد به تهديدًا، أما إن أراد به طلاق، فيقع أما اليمين: ” علي الطلاق لا تذهب إلى المكان الفلاني ” قلنا إن هذا يمين، واليمين لا يقع به طلاق، بناءًا على ما قلناه من أقوال كثير من الفقهاء والصحابة والتابعين.

الأستاذ أحمد فراج:

الحقيقة كان بودنا نسأل أسئلة أخرى كثيرة، لكن في فرصة تالية إن شاء الله، وبيبقى في نهاية هذه الحلقة أن نوجه خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي جمهورية مصر العربية، ونشكركم، ونرجو أن نلتقي معكم سيداتي وسادتي، دائمًا على خير، شكرًا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *