فتاوى- أسئلة واستفسارات المشاهدين 21

حلقة

” نور على نور “

المذاعة في الساعة 2 من مساء يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 1975

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر

” فتاوى ”

 

الأستاذ أحمد فراج:

سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من هذا البرنامج، تتناول الأسئلة والرسائل التي تصل من السادة المشاهدين من فترة طويلة أيضًا لم نقدم حلقة مفتوحة، لكن كنا وعدنا في لقاء إننا بقدر استطاعتنا نقدم بعض الندوات التي تخصص لوسائل السادة المشاهدين، ويسعدنا أن نستضيف لهذه الحلقة، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، ومفتي جمهورية مصر العربية، في بداية اللقاء بنعرض لرسالة الأستاذ محمد فؤاد الجوهري، بنشكره على الرسالة وعلى الدراسة الملحقة بمجلة الأزهر عن أهم مشاكل الطلاق، في الواقع أنا كنت أود عرضها في البرنامج، ولكن نرجو أن نستفيد بها إن شاء الله. عدد من الرسائل يتناول التعليق على الحلقات التي استضاف فيها البرنامج السيد الدكتور رشدي فكار، الأستاذ بجامعة الملك محمد الخامس بالرباط، وأول عالم مصري وعربي،يصبح عضوًا مشاركًا في أكاديمية العلوم بمجمع الخالدين بفرنسا، وكما لاحظتم حضراتكم يمكن من حظ البرنامج أن سجل حلقة ثالثة قبل سفر الدكتور رشدي فكار عائدًا إلى المغرب، ولو أتيحت للبرنامج فرصة إعادة الحلقات، هذه قضية عرضناها على المسئولين في التليفزيون، ونرجو أن تكون محل دراسة، ورغبات السادة المشاهدين تكون محل تقدير إن شاء الله، رسالة الأستاذ محمد حسن العادلي، الواقع أنه موضوع الرسالة سبق أن عرضنا له بشيء من التفصيل في سلسلة حلقات عن السنة النبوية الشريفة، وأعتقد أنه لكي نتحدث فيه، قلنا يمكن لا يكون أسلوب موضوعي لعرض الموضوع، وإلا يبتر، فيحتاج إلى عرضه بالتفصيل مرة أخرى، فأنا أشير إلى أنه سبق للبرنامج أن قال ذلك، رسالة من الأخت م. م. ح تتناول موضوعين، تسمح لنا نختار أحد منهم، وهو أن زوجها ميسور الحال ولكنه شحيح، فهل تستطيع الزوجة أن تأخذ منه بعض المال بدون عمله وتنفقه على الأسرة وعلى نفسها، أو تعطي أحدًا من أقاربه من الذين يستحقون، أو أن تدخر منه بدون علمه؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

ورد في حديث أم النبان لما قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي شحيح، فهل آخذ منه مالاً بدون عمله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” لماذا لأنه كان شحيحًا، وسياتك أشرت إلى هذا المعنى، فكانت تأخذ ما يكمل نفقتها أو يكمل نفقة الولد بالمعروف، بحيث لا تتجاوز الحق، لهذا نقول للسائلة، يمكنك أن تأخذي من مال الزوج إذا كان شحيحًا لتنفقي بالمعروف، لكنها تسأل وتقول أنا أدخر، الادخار في حد ذاته مطلوب، لكن بحيث لا يطغى على المعيشة الخاصة بها وبأولادها، فإذا كانت هي تدخر من المال وتكون ثروة، ولا يعلم بها الزوج، هذا هو موضوع الخلاف، لكن كونها الآن بتدخر للأولاد القصر عند اللزوم للحاجة، للاضطرار، للمرض، وتشير إليه بين الحين والحين، إن هذه ربنا ساترها، وإن هذه أشياء إن شاء الله تنفع الأولاد عند اللزوم، فأعتقد أن ذلك لا شيء فيه، بحيث تشعر زوجها بذلك، حتى يعرف بعد ذلك، ويظن أن هذه خيانة، وربما تكون سبب في قطع العلاقات الزوجية.

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة بتوقيه معذب الضمير ح . ر بمصر الجديد يقول أنه تزوج، وقبل أن يتزوج نشـأ في أسرة كبيرة العدد، وبعد أن تزوج أنجب الطفل الأول، ثم فوجئ بأن والدته تقول له إنني أرضعتك أنت وزوجتك والأمر ابتدا يتضح يمكن بسبب بوجود نزاع بين زوجته وبين والدته، فلم يعطي للموضوع أهمية ثم مرت فترة ولم يحصل كلام فيها، وبعد أن خلف أربع أولاد، جاءت إليه والدته مرة أخرة وقالت له يا بني أنني سمعت رأي الدين في التليفزيون عن موضوع الرضاع، وقال له أنني أرضعتم أنت وزوجتك، فذهب لسؤال حماته، فقالت له أنا أيضًا أرضعتكم انتم الاثنين، فهو يسأل عن الحكم الآن، وأنا في أول الأمر أنا كنت غير مصدق كلام  والدته، فلما ذهب لحماته أكدت له نفس المعنى، فهو يسأل هل هم أولادي أم لا، وما ذنبهم والأمر معروض على فضيلة المفتي نرجو أن نسمع رأيه فيه.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

الرضاع ليس بإطلاقه يوجب التحريم، وسبق أن قلنا في البرنامج إن الرضاع لابد أن يكون في سن الرضاع، والرأي الذي نفتي به أن يكون هذا العدد خمس رضعات فأكثر، بناءًا على رأي الإمام الشافعي، وبينا كذلك إن الرضاع لا يثبت إلا ببينة شرعية، فإذا كان هذا الزوج السائل يصدق لوالدته ولحماته، ففي هذه الحالة تحرم عليه زوجته، إذا صدقت، وكان الرضاع وصل إلى الحد الذي نفتي به كما قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مع كون تصديقه هنا كان في الإثبات، ومع كون أننا نقول إن الموضوع يحتاج إلى إثبات، شهادة شاهدين، وأعني رجل وامرأتين، لأن شهادة النساء وحدهن في هذا الحكم لا تكفي، ولماذا قلنا إن تصديقه لا يكفي دون أن يقوم الدليل أو البينة، لأنه هو يملك أن يطلق، فإذا كان يملك أن يفسخ عقد الزواج، فيكون تصديقه كان في إثبات الحرمة في مثل هذه الحالة، لكن إذا كان هو غير مصدق لوالدته ولأم الزوجة، ففي هذه الحالة نقول له يا أخي إن الرضاع لا يثبت إلا بالنية الشرعية، رجلين أو رجل وامرأتين، أما كونه يقول إن هؤلاء الأولاد أولاده أم لا، فقطعًا هم أولاده حتى لو ثبت التحريم، وثبت أنه يحب الفرقة بينهما، فأيضًا الأولاد أولاده، وهم منسبين إليه، ولهم عليه حقوق الأبناء على الآباء، فمن ذلك يعرف جواب السؤال الذي يكون بالحكم.

الأستاذ أحمد فراج:

يعني نستطيع أن نقول باختصار، إن الناحية الشرعية، ناحية إثبات الشهادة له ألا يأخذ برأي أمه أو حماته أو كليهما.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إذا كان يتأكد أنهما غير صادقتين، وهذه بتحدث كثير جدًا جدًا ففي كثير من الأحيان قبل الزواج حينما يسأل الشخص أمه عن زوجته وهي بنت عمه أو بنت خالته مثلاً هل رضعت معايا، فتقول له لا، ثم يجد سوء تفاهم بين الحماة وزوجة الابن، فنجدها تقول لابنها إنني نسيت فزوجتك أنا أرضعتها وهي قد شبعت مني أكثر من مرة بل مرات متعددة، وذلك لكي يطلق زوجته وأعتقد أن تطليقه لهذه المرأة في هذه الحالة، يكون بيطلق أو بيخالف نفسه، وهو في هذه الحالة يحتاج إلى إثبات، وبينة شرعية تثبت له حدود هذا الرضاع إذا كان غير متأكد من أقوال والدته أو أقوال والدة الزوجة، فله ألا يأخذ بشهادتهما معًا، إذا كان لا يصدقهما.

الأستاذ أحمد فراج:

في الحالة الأولى لا أثر لهذا على حياته الزوجية وأولاده، في الحالة الثانية يفترقوا ؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

نعم إذا بلغ الرضاع الحد المحرمك وفي سن الرضاع، وبالشروط المعروفة في الرضاع.

الأستاذ أحمد فراج:

فيه سؤال بتوقيع ف. س . ل صاحبته تتكلم عن موضوع تعتقد أنه بيحرجها وطبعًا ليس هناك حرج ولا شيء، تقول إنها خطبت، وفي عيب في وجهها، وبيضايقها هذا العيب عرض عليها أهلا أن تجري جراحة لإزالة هذا العيب، لكن بتخشى أن يكون في ذلك إغضاب الله سبحانه وتعالى، فهي تسأل عن حكم إجراء جراحة التجميل.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن الأحاديث الواردة في تغيير خلق الله، وإن ذلك حرام فيه بعض الأحاديث ورد فيها إلا من عذر، وهذا عذر إذا كان الإنسان فيه عيب خلقي موجود وكلما يتنقل في مجلس من المجالس أو في مكان، يسمع الناس تستهزئ به أو ينظرون إليه شزرًا، فمثل هذا إذا ما قام بإجراء عملية، هو لا يغير خلق الله، وإنما يخرج من المأزق الذي قد وقع فيه هو، وفي الحديث ما يشير إلى ذلك، لأنه حين ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله إلا من عذر، فهذا المعنى، وهو العذر، يبيح للإنسان في مثل هذه الحالة إنها تعمل هذه العملية التي تشير إليها، لكن إذا كانت بتعمل تغيير لزيادة في الجمال، فهذه ليست عذر، إنما الذي نبيحه هو العذر الواضح.

الأستاذ أحمد فراج:

ما حكم تغيير المسلمة لدينها لرغبة الزواج؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إذا خرجت المسلمة عن دينها تكون مرتدة، وعقد المرتدة لا عقد لها، فيكون عقدًا باطلاً .

الأستاذ أحمد فراج:

هل تغني العمرة عن الحج، إذا كان الشخص تقدم عدة مرات ، ولم يطلع بالقرعة؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

لا .. العمرة شيء، والحج شيء آخر، فالحج فرض، فلا يقوم عن الفرض أداء العمرة، وهي سنة مؤكدة، فلا تقوم عنها، فهو يفرض عليه الحج إذا توافرت الاستطاعة الكاملة له، لكن العمرة وحدها لا تنوب عن الحج.

الأستاذ أحمد فراج:

قد يكون وراء هذا السؤال مجرد استنتاج شخص مني، إنه بعض الناس يحفظ حديث رسول الله صلى الله عله وسلم الذي قال فيه: ” عمرة في رمضان تعدل حجة ” .. فنفرض إن السؤال يتجه إلى هذا الحديث.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

المقصود بالحديث: ” عمرة في رمضان تعدل حجة ” .. المقصود منها في الثواب، فله ثواب كبير، وفيه أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، تبين مقدار كثرة الثواب بالنسبة لأماكن مخصوصة، وبأوقات مخصوصة، مثل الصلاة ركعتين في المسجد، فيها أحاديث تعادل عمرة، فهذا كله للتشويق، وللإنسان أن يفعل هذه الأعمال في أوقات مخصوصة، وفي أماكن مخصوصة، لكثرة الثواب وزيادته، فمعنى: ” عمرة في رمضان تعدل حجة ” أي أنها لا تقوم مقام حجة الفرض، لكن فيها ثواب كبير.

الأستاذ أحمد فراج:

الأخت م . ع تقول إن عدد أيام الدورة الشهرية لها كان من خمسة إلا سبعة أيام، ثم من سنة أصبح من 12 إلى 14 يوم، فهي كانت لا تصلي ولا تصوم، فما حكم الشرع؟ وهي قد سمعت أن المدة المقررة للحيض هي ثمانية أيام فقط، وما زاد عن هذه الأيام تجوز الصلاة بشرط الوضوء لكل وقت، فهل ذلك صحيح، وما حكم الصوم؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

لا، هذا ليس بصحيح، وذلك لأن العادة الشهرية قال بعض الفقهاء أنها تمتد إلى خمسة عشر يومًا، فهي حسب عادتها، وهي تقول إنها من سنة تغيرت العادة إلى 12 يوم أو 14 يوم، واستمرت، فيكون استمرارها على هذه المدة عادة ثابتة، لكن لو كانت تتغير، وبيستمر الطول أو بيستمر القصر، وتأتي فهذه تكون من الأعذار المستحاضة التي تطول المدة، فهذه لها عذر، ولها أحكام مخصوصة، لكن هذه تقول أنها استقرت على هذه المدة وهي 14 يوم، فهي مدة حيض، والحائض لا تصلي ولا تصوم، وغير مطلوب منها إعادة الصلاة، ولكن مطلوب منها إعادة الصوم.

الأستاذ أحمد فراج:

المشاهدة ل . ع . ن بتعلق يمكن لإجابة فضيلتك في حلقة سابقة على موضوع أظن فيما أذكر أن واحد قال أن عنده ثمانية أولاد، وزوجته حامل، وله شخص قريب ولا ينجب، وطلب منه إن الطفل المنتظر يعطيه له ويتبناه، ويصبح ابنه، وفضيلتك قلت لا، فهذا غير جائز لأن الولد بينسب لأبوه، فالسؤال هنا المطروح، إنه إذا كان الطفل المراد بتبنيه لقيط فهل الحكم يتغير أم لا؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

التبني غير جائز في جميع الأحوال، فإذا جاء اللقيط، وقال هذا ليس ابني، ولكني أتبناه، واجعله ابني، فإذا قال أتبناه، فلا يحسب ولو كان لقيط، لكن فيه حاجة اسمها الإقرار بالنفس، فيأتي الإنسان إلى طفل مجهول النسب، ويولد مثله لمثله، بمعنى أن يكون سنه صغير، ويولد لمثل هذا الشخص الذي سيقر به، فلا يأتي شخص عمره 25 سنة ويذهب إلى شخص عمره 20 سنة، ويقول هذا ابني، فهذا لا يصدق، لأنه غير معقول أن يخلف هذا، وبينه وبين هذا الشخص 5 أو 6 سنواتـ فيجب أن يكون مجهول النسب، وأن يولد مثله لمثله، وأن يصدقه الشخص المقابل له إن كان من أهل التصديق، إن كان مثلاً ينطق ويعرف، يقول هذا أبي، هذا يسمى إقرار بالنسب مستوفي للشروط، وهذا بيحصل إفرض واحد كان قد وقع في خطأ في نظر الناس فتزوج زواجًا لم يشهر عنه أمام الناس بعقد شرعي بإيجاب وبقبول، لكي لا يعلم أحد، فرزق بصغير، فذهب به إلى الملجأ، وعمله بعلامة، ففي ثاني يوم قال لهم في الملجأ هذا ابني، وعمل به إقرار، ليدراي ما وقع فيه أمام الناس من أن هذا لو ظهر سيتسـألون من أين جاء هذا الطفل، ونحن كنا لا نعرف، وهو غير مثبت، فالشخص حين يقر ويقول هذا ابني، يثبت النسب بالشروط التي قلناها، لكن حين يأتي ويقول أنا أتبنى هذا، فمعناه أنه يقول هذا ليس بابني ولكني بأتبناه، أي أجعله ابني وهو ليس ابني من صلبي في نفس القول ما يمنعه وهو حرام: ] ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ[( الأحزاب: 5) فسواء كان الطفل لقيط أو غير لقيط مادام يقول أتبناه، أي أنه ليس ابني، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن الذي يشتبه على الناس مسألة الإقرار بالنسب، وهو يجوز بالشروط التي قلناها الآن، والإقرار بالنسب غير التبني، فالتبني ممنوع وحرام.

الأستاذ أحمد فراج:

م . أ .س بالمنزلة دقهلية ، له سؤالين، السؤال الأول يقول فيه: ” إن صيغة التشهد في الصلاة معروفة وموحدة ” فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تميزا في صلاتهن بمعنى أنه كان بيصلي على نفسه، يقول: ” اللهم صلي على محمد، وعلى آل محمد ” إلى آخر التشهد، أم كان له فيها صيغة أخرى؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

التشهد معروف في الصلاة، وهو أشهد ألا الله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله .. إلى هنا ينتهي التشهد، ثم بعدها الصلوات التي نستكملها في الجلسة الأخيرة وكانت هذه الصلوات مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اللهم صلي على محمد لأن نحن أمرنا بالمثل: ]إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[(الأحزاب: 56 ) والرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن المخاطبين ] صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[

فكان ” اللهم صلي على محمد ” لكن التشهد كان ينتهي عند الشهادتين، وهذا دعاء وارد ومأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

الأستاذ أحمد فراج:

سؤال آخر له، أنه بيحافظ على صلاة الجماعة، ثم جاءت له الفترة الأخيرة حالة وسوسة في تكبيرة الإحرام، فبيشعر أنه يريد أن يعيدها أكثر من مرة، مما يشوش على الناس الموجودين في المسجد، فهو يؤثر أنه لا يشوش على أحد فيكاد يكون قد امتنع عن صلاة الجماعة, ثم لما يصلي بمفرده أيضًا، تأتي له وسوسة، فيعيد تكبيرة الإحرام ” الله أكبر ” أكثر من مرة، فما الذي يفعله؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

نحن ندعو الله له أن يمنع عنه الوسواس، لأنه لا داعي إلى تكرار التكبيرة، لأنه حين يكبر فقد انعقدت الصلاة، لأن هذه التكبيرة لانعقاد الصلاة فلا داعي بعد أن يعقد شيء أن يقوم بتكراره، وعليه أن يذهب إلى المسجد، وأن يصلي جماعة، وأن يكتفي بالتكبيرات التي يكبرها، فيعقد لها الصلاة، ونسأل الله أن يمنع عنه الوسواس.

الأستاذ أحمد فراج:

الحقيقة فيه نقطة، أنا غير مستطيع أن استوضحها من الأخ السائل، يقول هل اكتفي بتكبيرة واحدة، مع أني أعتقد في نفسي عدم صلاحيتها، فماذا يقصد، يخيل لي أنه متصور أنه بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويبتدئ يقرأ الفاتحة مثلاً، فيخيل إليه أنه لم يقل ” الله أكبر” فيعود إلى التكبيرة، فهذا نوع من الوسوسة، لكن هنا لما يقول” أنا كبرت ” فهل تكفي واحدة، أم أكرر، لأني بأعتقد أنها غير صحيحة.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

في مذهب الإمام الشافعي، أنه حين التكبيرة، عليه أن بيستحضر أركان الصلاة، فهو يعتقد أنه كان حين يكبر ما كان يستحضر هيئات الصلاة كاملا في هذا الوقت، وظن أنها غير صحيحة، ولهذا نحن ندعو الله أن يمنع عنه الوسواس، وأنه حين يعقد الصلاة للتكبيرة لا يعود لها ثانياً .

الأستاذ أحمد فراج:

سؤال عن كشف الغيب ما حكمه؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بعلم الغيب دون سواه، والآية تقول: ]قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ [( الأعراف: 188) .

الأستاذ أحمد فراج:

والحقيقة أنه لو كان فيه إنسان يعلم الغيب، لكان أولى الناس بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله يأمره في تلاوته للقرآن في آية:] قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ[ موضوع هو خاص لكن أنا أستأذن في أن أعطي له الشكل العام، وهو يتعلق بالنذر والنذور، ما هي شروطها، وما الذي يجوز أن ينذره الشخص؟ وهل يجوز لو نذر الشخص نذرًا معينًا ثم لم يستطيع أن يوفيه بالصورة التي قال عليها، فكيف يتصرف؟ وهل لو نذر أيضًا نذر معين، ثم وجد أسلوب أفضل لتحقيقه أو للوفاء بهذا النذر فهل يقوم به أم لا؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن صورة النذر، هو أن ينذر الإنسان قربى مقصودة كما عرفها فقهاء الحنفية من أصلها فرضن، أي ينذر بشيء من أصله فرص، فيقول مثلاً لله علي نذر أن أصلي ركعتين نقل، هذه من أصلها فرض، وهي الصلاة المفروضة، أو لله علي نذر أن تصدق على الفقراء، وهذه من أصلها فرض، وهي الزكاة المفروضة أو إطعام الفقراء، وهكذا أن ينذر نذرًا من أصله فرض، ومن غير ذلك، لا يقبل عندهم، عند فقهاء الحنفية النذر الآخر.

الأستاذ أحمد فراج:

حتى لا يحدث لبث، هل هذا على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

لا هذا على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، أن يكون النذر لشيء من أصله أو له أصل في العبادة، له فرض في العبادة كالصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة ، لكن لو أنذرت أن أذبح عجلاً فقط، فلا يجوز نذر اسمه ذبح، لكن وأطعمه للفقراء فيكون نذراً صحيحًا، لأنه نذر بصدقة، لكن أن يذبح عجلاً أو أن يوقد شمعًا فقط، وليس المقصود منه أن يفعل خيرًا، فلا يكون هو النذر المخصوص، وهذا النذر أنواع، إما أن يكون معلق على شيء، فيقول إن شفى الله مريض صمت يومين أو تصدقت بجنيهين على الفقراء، أو إن نجحت في الامتحان، فيكون هذا نذر معلق على إذا ما قضي الشيء، فيقوم بأدائه، وهناك نذر دون شيء، يقول لله علي نذر أن أصلي، أو لله علي نذر أن أتصدق، دون ارتباطه بفعل من الأفعال أو بقضاء حاجة من الحاجات، هذا يسمى نذر مطلق، وليس نذر معلق، وهذا النذر، إذا نذر الإنسان النذر المعلق أو المقيد بشيء، إذا حصل الشيء، فعليه أن يؤدي الشيء الذي نذره، كأن يقول إذا نجحت في الامتحان، فنجح فعليه أن يؤدي الصدقة الذي نذر بأن يؤديها، لنفرض أنه لم يتمكن من أدائها بعد أن نجح أو بعد أن شفى الله المريض، ففي هذه الحالة، إذا ما جاءه المال، فعليه أن يؤدي، إلا إذا كانت صلاة أو صوم، فعليه قضاءها، لنفرض أنه قال: ” علي أن أذبح عجل، وأطعم الفقراء ” .. ولم يتمكن في الظرف الذي هو فيه أن يذبح عجلاً، لكن يستطيع أن يدفع ثمن العجل للفقراء والمساكين، هذا يصح وخاصة في مذهب الحنفية، لأن عندهم استبدال الشيء بالنقود جائز في صدقة الفطر، التي بعض فقهاء المالكية وغيرهم، يقولون لابد من أنواع مخصوصة كالشعير أو التمر إلى آخره، أو الزبيب، لكن فقهاء الحنفية يقولون: أنها تصح أن تستبدل لما فيه مصلحة الفقير، بأن يعطي له بدل الزبيب أو التمر أو الشعير، نقود بقيمتها لينتفع بها لأن في ذلك مصلحة للفقير.

الأستاذ أحمد فراج:

فيه سؤال يتناول ما يقوم به الناس من عمل، لإقامة ذكريات المآتم، مثل الخميس والأربعين، والسنوية للمتوفين، ويتكبدوا في هذا المصاريف والأموال في سبيل إقامتها، فهل هذه الأمور شرعية ودينية، وما أساسها أصلا؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن مثل هذه الأشياء لم يرد بها نصوص، مثل الأربعين والخميس والسنوية لم يرد بها نصوص، وخاصة نقول إذا كان فيها تكليف أو لقصر، والأولاد الصغار وتحسب عليهم هذه النفقات، فهنا الإنسان يرتكب إثم، ويحضرني في هذا، شخص كان يسأل ويقول: ” إنا إذا قرأت القرآن فقط، ولم أعمل حاجة، لكن بعمل ذلك في ذكريات مخصوصة ” فهل هذا فيه شيء، فكان ردي عليه، إن قراءة القرآن، وعمل الصدقات ليس فيها شيء، لأنه ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الشخص انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها ولد صالح يدعو له، أو الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع بها … هذه الأشياء الثلاثة هي التي تتصل بالمتوفي بعد أن يتوفى لأنها من عمله، فابنه من عمله، والصدفة الجارية كذلك من عمله، والعلم الذي ينتفع به هو من عمله.

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة بتوقيع ع . ع تقول صاحبتها هل الانتحار حرام، حتى لو كان فيه بعض الحالات التي تبرر هذا الانتحار، نظرًا لظروف خاصة بها، وتعتقد أنها عندما تقبل على الزواج ستؤدي إلى مشاكل بالنسبة لأسرتها، وبالنسبة للزوج، فهي تسأل إذا انتحرت يكون حرام أم لا؟ علما بأنها ستنقذ الناس من الحرج/ وتعفيهم من المشاكل التي ستترتب على ذلك.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

الانتحار حرام… ولا يوجد سبب أبدًا يبيحه بحال من الأحوال، فهي حين تقول عندي عذر، فهذا لا يقبل منها، والانتحار حرام، وقتل النفس حرام.

الأستاذ أحمد فراج:

بعض أسئلة في الطلاق، المواطن ع. ع. ف من مصر القديمة، يقول إنه طلق زوجته مرتين وردها، ثم حصل نزاع بينه وبين زوجته أدى إلى أنه الزوجة أخذت هدومها وخرجت من الباب، وقال لها أنت عارفة لو نزلت ماذا سيحدث قال له: عارفة أنا طالقة بالثلاثة فقال لك: هو كذلك، ولم أتلفظ بأي لفظ آخر وهو كلام الزوج، فهل هذا يكون يمين في حين أني لم أنطق بأي كلام.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

الفقهاء بينوا ذلك، قالوا: إن الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كناية، الصريح أن يقول: ” أنت طالق ” الكناية كأن يقول لها: ” ألحقي بأهلك، حبلك على غاربك، أنت حرة ” فتقول له: أنت تقصد طلاق، فيقول لها: ” أنت حرة وأردت ذلك ” هذا من الألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية، فإذا كان ينوي طلاقها، فيقع به طلاق رجعي طبقًا للقانون المعمول به الآن، وإذا كان لا ينوي طلاقًا، فلا يقع به، لأنها في هذه الحالة يدخل تحت إمارة الكناية التي تحتاج إلى النية، اللفظ الذي يحمل معنيين، لأنه يقول: ” أنا أبغي إنك كذلك ” .. أي إنك كذلك متعبة دائمًا، فأنا لا أبغي طلاقًا، لكن قوله: ” أنت طالق ” فيقع به طلاقًا، فاللفظ إذا احتمل أكثر من معنى، فيكون من ألفاظ الكناية، ويسأل صاحبه عنه، فنقول للسائل ماذا كنت تنوي فعليه أن يفتي نفسه.

 

 

الأستاذ أحمد فراج:

رسالة طويلة من الأخ حسن، يقول إنه بعد خناقة، حلف على زوجته اليمين وقال لها: ” إنت محرمة علي بالثلاثة مثل أمي وأختي، وليس لك رد علي مرة أخرى، يسال هل يميني في هذا الحلفان صادق أم باطل، مع العلم بأن لي ابن إلى آخره، وهذه مسائل تكلمنا فيها قبل ذلك، حكاية الأولاد لا تدخل في هذا، ولكن تدخل في ان لابد للشخص أن يفتح عينه، وهو يستخدم هذا الحق الذي شرعه الله لعلاج حياة مستحيلة مثل استخدامه في أي إشكال بينه وبين زوجته أو خلاف، يسأل إذا كان فيه كفارة هو مستعد.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هذا الطلاق، فيه شق التحريم، وشق الظهار، وهو مادام صرح بالتحريم، فيقصد به طلاق، وهذا الذي يحدث الآن لكل الناس، ولكل العوام ويصرح بالحرمة، أنت محرمة علي مثل أمي وأختي، يقصد بهذا التحريم، طلاق ففي هذه الحالة يقع بها طلقة رجعية، فمن حقه أن يراجعها إذا كان لم يسبق أن طلقها طلقتين قبل ذلك، يراجعها في العدة بالقول أو بالفعل.

الأستاذ أحمد فراج:

صاحب الرسالة الأخ عبد الفتاح محمد، يقول أنه طلق ثلاث مرات وعمره الآن 23 عامًا، فمتى استطاع ذلك، وهو قد أصدر عليها أكثر من يمين وهو لم يدخل بالزوجة لأنه عقد عليها القران، وهو قد حلف أكثر من يمين في حالات يكون فيها غضبان، وفي حالات أخرى يكون فيها عاديًا، يقول أحب أوجه سيادتكم، بأني حلفت عليها بأنها محرمة علي مثل أمي وأختي أكثر من مرة، فما العمل وأنا على وشك الزواج، مع العلم بأني ذهب إلى مأذون، وقال لي اتبع موضوع الكفارة إلى آخره، ثم يقول إنني مريض ولا أستطيع أن أصوم، ولا أستطيع إطعام أحد فهو قد عمل مثل قصة الرجل الذي جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بين المرتين أكثر منها يا رسول الله.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

حينما قال سيدنا رسول الله للرجل” صوم ” فقال له الرجل ” وهل أتاني ما أتاني إلا من الصوم يا رسول الله” هو لاشك هنا يقصد الطلاق لأنه كونه هنا يقول لها أنت محرمة علي مثل أمي وأختي.. وهذا إظهار، فهو قد طلق أكثر من مرة، ومثل هذا يجب أن نستغفر منه، لأنه يقول حلفت أكثر من مرة، فمن الجائز في هذا الظهار الأخير إنه كانت محرمة عليه فلم يجد مكانًا، لأنه هو لا يملك على زوجته إلا ثلاث طلقات، وهو يقول أنا طلقتها كثيرًا، وحلفت، فنريد أن نعرف الحلفان فهل قال: ” علي الطلاق ” ونحن سبق أن قلنا إن علي الطلاق، لا يقع بها طلاق لأنها يمين، أخذًا ببعض المذاهب الفقهية، لكن قال لها.. ” إن ذهبت إلى بيت أمك تكوني طالق ” .. فهذا يكون طلاق معلق، وهنا نسأله عن نيته فيه، هل أنت تقصد الطلاق أم لا؟ فإذا كنت تهددها، فلا يقع، وإن كنت تقصد طلاق فيقع هذه حالة ثانية، أما الحالة الثالثة، فيقول لها “أنت طالق ” بصريح العبارة، فإذا كان ذلك أكثر من ثلاث مرات، فيكون الظهار الذي تلفظ به أخيرًا لم يجد له مكانًا، وهي محرمة عليه من قبل أن يقوله، وهو يقول لها أنت محرمة علي، هذا التحريم المقصود منه في العرف الجاري الآن أن يقصد به، وهو الذي قد تداول بينهم، أن يقصد به إيقاع طلاق.

الأستاذ أحمد فراج:

ما رأي فضيلتكم لو إقترحنا عليه أن يقابل سياتك، خاصة وأنه لازال عمره ثلاثة وعشرون عامًا ولا يزال يتلفظ بالطلاق.

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هذا شيء غريب، فإن أبغض الحلال عند الله الطلاق لأنه ماذا سيفعل حينما يعاشرها، إذ المعروف إن كل شريكين بيحصل منهم شيء من سوء التفاهم لكن الحياة الأولى تكون كلها معاني سعادة، وكل إنسان منهم لا يظهر نفسه على طبيعته .

الأستاذ أحمد فراج:

هذا السؤال عن الطلاق أيضًا، ويمكن فضيلتك أجبت عليه ضمنًا وإن لم يكن بالتفصيل هو من ر. أ . س قال لزوجته ” لو خرجتي ستكوني طالق ” وكنت في حالة غضب ولم أعقد النية على الطلاق فما الحكم؟

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

هو قال: ” ما كنت أقصد طلاقًا ” .. فلا يقع طلاق لأن طلاقه معلق ولا يقصد به طلاقًا، وإنما يقصد به تهديدًا، فلا يقع.

الأستاذ أحمد فراج:

هذا الموضوع كثر الكلام فيه يا فضيلة المفتي، ونريد هذه المرة أن تحسمه لنا إن شاء الله، هو موضوع الباروكة، ونحن قد سألنا فيها أكثر من مرة، وبالذات نحن ننتظر الحلقة التي تحضر فيها فضيلتك، ونكرره إلى آخره، بعض الناس يقولون نحن سمعنا فضيلة المفتي يقول أنه من الممكن لبس الباروكة بدلا من خروج السيدة بشعرها المبلل، مادامت كانت ستخرج به دون ساتر، ولكن هذا هو كلامهم، أليس لبس الباروكة حرام؟ بأي حال من الأحوال، لأنه قد ورد في ذلك الحديث: ” لعن الله الواصلات والمستوصلات .. إلى آخره ” تسأل عن رأي الدين في لبس الباروكة عامةً لأي غرض كانت، فنريد رأي قاطع في العملية، حتى شرعًا نحن بنذكر السادة المشاهدين، إن فضيلة المفتي كان في مناسبة سؤال لسيدة زوجة عاملة، قال أنه حتى لا تقع المرأة في حرج، لأنها لا تجد الفرصة لتجفيف شعرها عندما تغتسل، فليس هناك ما يمنع، وبحيث لا يكون ذلك مؤديًا إلى ظهورها بشكل يؤدي إلى الإفتتان إلى آخره ، فنريد حل…

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

إن الموضوع كان إجابة عن سائلة لها ظروف خاصة هذه السائلة لا تلبس إيشارب ولا طرحة، فهي مصممة أن تخرج بشعرها وهو مبلول، فتضع الباروكة فيمتنع الناس عن الكلام في حقها، الاثنين ارتكاب أخف الضررين، هذا حرم، وذلك حرام، لكن أيهما سيثير الكلام الأكثر وهي خارجة إلى العمل وشعرها مبلل، ومعنى ارتكاب أخف الضررين، إن الاثنين خطأ، فكونها تخرج بدون ساتر على رأسها هذا خطأ، وكونها تضع الباروكة خطأ، لكن يمكن خطأ الباروكة أقل من الخطـأ الآخر، لأنها لن تعرض نفسها لإثم كبير، وكلام في شأنها، لكن الحكم القاطع في الباروكة، أن الشريعة الإسلامية أمرتنا بغطاء للرأس، وقالت : ] وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ …َ[(النور: 31) إلى آخر الآية ، فقلنا بوضع الخمار على الرأس، والخمار يحفظ الشعر والأذنين والرقبة، هذه الأشياء، لأن القرآن يقول] عَلَى جُيُوبِهِنَّ[ فهو الصدر، لأن هذا هو المكان الذي يقال على جيوبهن فالمطلوب من المسلمة أن تضع على رأسها، وعلى أذنيها، وعلى رقبتها هذا الساتر، طرحة أو إيشارب أو خلافه، فتكون الباروكة وهي ملفتة للأنظار بوضعها على الرأس ممنوعة، فالشريعة لم تبيحها بحال من الأحوال، أما ما قيل بشأن هذه المرأة، ونحن قد قلنا ارتكاب أخف الضررين، وارتكاب أخف الضررين هذا، بيحدث كثيرًا جدًا، فهي مصممة ألا تضع طرحة على رأسها وتقول سأخرج وشعري مبلول، والناس ستكلمني وأنا لا أسأل عن ذلك، لكن إذا كان الأمر كذلك، وأنتم تريدون الرأي القاطع كما قلنا، نحن قلناه سابقًا، وقلنا إن الباروكة بجميع أشكالها ليست غطاءًا للرأس بدلاً من الإيشارب أو الطرحة، ولا تصلح، وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة والواشرة ” بين ذلك، وجعل أن ذلك ملعونة، ومعنى ملعونة أنه محرم، وربما يقال إن الباروكة ليست وصل شعر بشعر، فالواصلة إنها تأتي بشعر وتلحقه بشعرها حتى يكون طويلاً أمام الناس، لكن هذه أيضًا تكون كالواصلة، لأن كثير من السيدات شعرهن قصير، فتلبسها فهي تبين إعجاب أو تبين منظر أجمل، وهي تعمل لها تسريحات مخصوصة عند الكوافير، فهي ملفتة للأنظار، وتجعل المرأة تقع تحت منظر مثير للناس، ففي هذه الحالة نقول إن الواصلة تشمل الباروكة حين توضع على الرأس، والنامصة هي المغيرة لخلق الله وهي التي تعمل حواجبها، وترفع الشعر من مكان إلى مكان، والواشرة هي التي تشر الأسنان، أي تجعل لها فلج، فقالوا إن هذه مغيرات لخلق الله، لكن هناك تغيير في بعض الأحيان،وسألنا فيه حتى في هذه الحلقة، إذا كان التغيير لعذر، فأجازوا ذلك، فمثلاً كان لها ضب في فمها، مسبب لها منظر كريه وملفت للنظر، فهنا حينما تجري جراحة لإزالة هذه السنة، فتقع تحت الواشرة لأنها شرت الأسنان وأصلحتها لعذر, ويجب أن تفعل، لأن الحديث ذاته قال إلا من عذر، فالرأي بالنسبة للباروكة كما قلت لا تصلح أن تكون غطاءًا شرعيًا للرأس.

الأستاذ أحمد فراج:

استيضاح أخير، فضيلتك كما قلت، الواصلة .. وهذه كالواصلة، عملية التشبيه تعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسحب هذه القضية على الواصلة وعلى من تكون مثل الواصلة، هل كان هناك ما يمنع من أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام .

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر:

لا ، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى العلة، والحكم يدور مع علة وجودًا وعدمًا، فبين بأن هؤلاء مغيرات لخلق الله، فليس ضروريًا أن ينص على كل الأشياء وإنما يأتي بالعلة، والحكم يدور مع علة وجودًا وعدمًا .

الأستاذ أحمد فراج:

في ختام هذا اللقاء، نقدم خالص شكر البرنامج، لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر، مفتي جمهورية مصر العربية، على تفضله بتلبية دعوة البرنامج حول هذه الموضوعات شكرًا، ونلتقي معكم سيداتي، وسادتي دائمًا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *