الأسرة والزواج والطلاق 1

الأسرة

 

الأستاذ أحمد فراج:

سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما قلنا وأكدنا أكثر من مرة أن موضوع الأسرة موضوع له شعب كثيرة ومتعددة، فهو يشمل أحكام الزواج وآثاره وأحكام إنهائه وأحكام المواريث والأولاد والولاية، ويعني بأمور الخطبة والمهور وحقوق الزوجين و واجباتهم، والخلاف وعلاجه، و أعتقد أننا سنطرح في هذه الحلقة كيف يكفل الإسلام العلاقات الطيبة بين الزوجين وكيف يرسم لنا معالم وحدود هذه العلاقة، ثم اعتراف بالواقع البشري كيف يعالج المشاكل الزوجية وموضوع الطلاق، ليس موضوع الطلاق في ذاته، ولكن منذ البداية التي تتحرك فيها مشاعر الرجل نحو زوجته ويشرع في الطلاق، كيف يتدخل الإسلام في هذه اللحظة ليصحح هذه المشاعر ويحاول أن يرد المسيرة إلى طريقها الصحيح، وطبعًا هذا الموضوع لابد وأن نستتبع الحديث عن موضوع الطلاق صوره وأحكامه ومشروعيته وكل ما يتعلق به ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة أيضًا كما في الحلقة السابقة الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي أستاذ قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية دار العلوم السابق، والأستاذ الدكتور محمود بلال مهران أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة، والأستاذ الدكتور المستشار محمد فتحي نجيب المساعد الأول لوزير العدل ويسعدنا أن يكون هذا اللقاء في رحاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة ونشكر الأستاذ الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والسادة أعضاء هيئة التدريس وأبناءنا الطلاب على هذه المشاركة التي تثري البرنامج وتثري الموضوعات التي تطرح من خلاله.

الأستاذ فؤاد سعد:

إذا طلقت المرأة ثلاث مرات فأصبحت طلقة بائنة لا يجوز للزوج مراجعتها إلا عن طريق أن يتزوجها زوج آخر وطلقها، فإذا كان المحلل هذا يأتي عن طريق الزوج كما تعودنا، على أن يعقد عليها لمدة يوم وحد ثم يطلقها ويعيد الزوج الأول الزواج بها بعد ذلك، فإذا كان هذه الاتفاق عن طريق الزوجة أي هي التي أتت بالمحلل، والمحلل رفض تطليقها فلجأت للقضاء حتى يتم الطلاق، فهل يجوز للقضاء تطليقها مع أن الزوج الثاني على استعداد أن يثبت للقضاء الغرض من الطلاق. شكرًا.

الأستاذ أحمد فراج:

طبعاًا الحالة متشابكة نسبيًا، هي لجأت لشخص لكي يتزوجها ثم يطلقها لتتزوج من مطلقها الأول مثل كثير من الأفلام التي شاهدتها لم يريد الطلاق، نسأل عن المحلل.

الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي:

في كلمة واحدة أيها السائل العزيز، إذا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً فاعل كذا ملعون .. لعن الله فعل كذا وكذا، إذا وردت عبارات في القرآن والسنة تدل على أن من فعل هذا له حكمان أولا ً فعل محرمًا عظيمًا وثانيًا أن فعله لم يقع فالذي ورد في موضوع المحلل ليس هو إباحة ولكنه ” لعن الله المحلل و المحلل له ” سواء كان المحلل له الزوج أو الزوجة لأنه هما اللذان يعودان، فصيغة اللعنة معناها أن من فعلها فقد فعل إثمًا لأنه أولا يحتال على الشريعة ويمكن رجلاً دون عقد شرعي صحيح لأن ما دام اتفق على التدليس فهذا مبطل للعقد، أي أن الناس لم تعرف بهذا الزواج فالمحلل تزوجها ثم طلقها بعد فترة طويلة أو قصيرة ثم عاد إليها الزوج الأول بعد هذا فلا عقد صحيح، ولا عقد المحلل صحيح، فكل التصرفات التي تمت باطلة لأن النص الشرعي ورد باللعنة كما ورد في مهر البغي خبيث: أنا أقول هذا لأني وجدت رجلاً مثقفًا ثقافة عامة وليست دينية يقول لي أن السنة ورد فيها ذكر المحلل، نعم ورد فيها لعن المحلل وعندما صيغت اللعنة تقتضي أمورًا منها عدم صحة الفعل لأنه لا يعقل أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يحكم بطرده من رحمة الله، ثم يكون تصرفه الذي أدى بطرده من رحمة الله صحيحًا، فهو ما دام اتفق على أن فلان يحللها هذا الاتفاق مبطل للعقد وما قد يعقبه من عقد العودة للزوج الأول ما لم نعرف هذا الاتفاق.

الأستاذ أحمد فراج:

أي أن الأصل أن تكون قد طلقت ثلاث طلقات وبانت معه بنية كبرة ثم تزوجت زواجًا صحيحًا

الدكتور البلتاجي:

لا تمسك فيه كما قال عمر.

الأستاذ أحمد فراج:

بنية الديمومة، ثم يطلقها أو يموت عنها.

الدكتور البلتاجي:

بنية الديمومة كما قال عمر، فكان عمر إذا سمع بأن  رجلاً تزوج زواج محلل، أتي به وقال له: والله سأرجمك لو طلقتها.

الأستاذ أحمد فراج:

هل هناك تعقيب من الدكتور محمود بلال.

الدكتور محمود بلال:

بالنسبة لموضوع الطلاق وضحه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فيما يتعلق بمواصلة يقول سبحانه وتعالى: ]الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[(البقرة:229) ثم قال بعد ذلك: ]فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [(البقرة: 229) أي إذا طلقها الطلقة المكملة للثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، إذن القرآن استعمل صيغة النكاح استعمل صيغة النكاح والنكاح عندما ترد في الشرع تعني عقد الزواج صحيح مستفي الأركان والشروط وعلى نية التأبيد والدوام، وبالتالي إذا تزوج شخص امرأة زواجًا بنية أن يطلقها بعد فترة معينة على أن تعود لزوجها الأول ففي هذه الحالة العقد باطل منذ قيامه.

الأستاذ أحمد فراج:

هناك سؤال من غادة حسني تقول فيه: اختلف فقهاء الشريعة في تحديد مدة العدة للمطلقة وقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم ]وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[(الطلاق: 4) وقالوا ]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[(البقرة: 234) فهذا عن أولات الأحمال وهذا عن المتوفى عنها زوجها، ما هي مدة العدة للمرأة المطلقة.

الدكتور البلتاجي:

قال تعالى: ]وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ[(البقرة:228) أي ثلاثة حيضات على القول الصحيح أو ثلاثة أطهار، فإن كانت مما لا تحيض ثلاثة شهور. فهذا واضح جدًا، ولكني أظن أنها قرأت أو سمعت ] وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[ هذا بالجمع كل من كانت حاملاً فأجلها وضع الحمل، حتى لو وضعت حلمها بعد ليلة واحدة وعندنا قصة مشهورة قصة سبيعة الإسلامية التي مات زوجها وكانت حاملاً بشهرها التاسع فوضعت بعد سبعة أيام و كان هناك رجلاً من الصحابة يريد أن يتزوجها ” أبو السنابل ” وتقدم لها فرفضت فأراد أن يعطرها، فقال لها: أنا أراك متزينة أي تركت الحداد على الزوج لأن الحداد له شروط منها عدم التزين إنما عدتك بنص القرآن الكريم أربعة شهور و عشرة أيام فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: كذب أبو السنابل وإنما أنت حللت للزواج لأن النص العام ] وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[ سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أجلهن أن يضعن حملهن.

الأستاذ أحمد فراج:

سؤال من الطالب محمد راجح رشاد، ما المقصود بالطلاق البائن وما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى؟ وبينهما وبين الطلاق الرجعي؟

الدكتور محمود بلال:

الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة في حالة الطلقة الأولى أو الثانية يتحول الطلاق إلى طلاق بائن بينونة صغرى، ويجوز للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين، أحيانًا يكون الطلاق بائن بينونة صغرى من بدايته، أي إذا أفتدت نفسها بمبلغ من المال حتى يطلقها الزوج ففي هذه الحالة يكون الطلاق هنا بائن وهو ما يسمى بالخلع، وهناك حالات في الطلاق البائن نص عليها قانون الأحوال الشخصية، كحالة الطلاق للضرر وحالة الطلاق للغيبة وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونًا. أما الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل للثلاث ويقع بائنًا بينونة كبرى بمجرد صدروه، حتى لو أن الزوجة لم تزل في العدة فيعد بينونة كبرى لا تستطيع هذه الزوجة أن تعود لهذا الزوج إلا أن تتزوج من زوج آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا بنية الدوام والاستمرار وإذا طلقها الزوج الثاني لأي سبب من الأسباب أو يموت عنها ففي هذه الحالة يجوز أن تعود لزوجها الأول، ولكن بعد أن تنقضي عدتها، إنما عملية التحايل هذه التي تسمى بالمحلل فلا وجود لها في الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ” ألا أنبأكم بالتيس ابن السعار قالوا: بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: هو المحلل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له .. و الله أعلم.

الأستاذ أحمد فراج:

شكرًا للأستاذ محمود بلال، ولكن هناك نقطة تتعلق بالخلع، فما قاله بلال في أن تدفع الزوجة مبلغًا للزوج فنستأذن الأستاذ الدكتور فتحي في تناول هذا الموضوع.

المستشار فتحي نجيب:

الخلع نظام قائم في الشريعة الإسلامية ومتفق عليه، ومتفق على مصدره وسنده، وإن كان هناك خلاف يسير في هذا، هل المرأة إذا خلعت الرجل فالرجل هو الذي يجب أن يوافق ويقع الطلاق أم يجوز لولي الأمر أي القاضي أن يوقع الطلاق في هذه الحالة دون موافقة الزوج، هناك رأيان الأول بقول هذا والثاني يقول بأنه يجب موافقة الزوج ولكننا عرضنا الموضوع على مجمع البحوث الإسلامية وجدت به مناقشة عريضة وانتهى الأمر بالأخذ بالرأي الثاني أما الزوجة إذا افتدت نفسها بمخالفة زوجها بجميع حقوقها المالية الشرعية وردت إليه مقدم الصداق الذي دفعه فالقاضي يطلقها منه طلقة بائنة هذا الكلام أخذ به القانون على أساس أننا نواجه في المحاكم كم من القضايا رهيب جدًا وانتهى هذا الأمر بنا بأن يطلق القاضي الزوجة عند الزوج.

الأستاذ أحمد فراج:

الواقع هذه قضية مهمة جدًا، فهناك من يرى أن السيدة ترد للزوج ما قد دفعه وزيادة، ونريد أن نسمع للأستاذ الدكتور محمد رأفت في هذا الموضوع.

الأستاذ الدكتور محمد رأفت:

المشكلة التي أثارت الخلاف هي مشكلة حديث ثابت بن قيس عندما ذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أني أكره الكفر في الإسلام فهي لا تريد أن تعصي الله تبارك وتعالى بعد أن دخلت في الإسلام بعدم إعطاء زوجها حقوقه وبالتالي تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل على فصل هذا الزواج والرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول الأحاديث التي رويت في كتب السنة طلب رأيها وقال لها: هل تردين عليه حديقته لأن كان يعمل أن الزوج دفع لها مهرًا حديقة قالت: نعم، وفي بعض الروايات قالت: وزيادة لأنها كانت تكرهه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا زوجها وقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقًا هنا دار الخلاف بين العلماء والخلاف بسيط لأن الرأي القوي الذي يقول بين الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم أمر أرشاد وندب وفي كتاب البخاري هذا أمر أرشاد وندب أي ليس علي سبيل الإلزام ويجب أن نعترف هنا في القانون بين أمرين: أمر الطلاق للضرر وأمر الطلاق بالخلع أي الطلاق على مال.

الأستاذ أحمد فراج:

وما النتيجة في رأي سيادتك؟

الدكتور محمد رأفت:

النتيجة في رأيي أنا أقول مثل ما يقول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الأمر هنا ليس ملزمًا وأن القاضي لا يجوز أن يجبر الزوج على أن يقبل الخلع وهو لم يرضى لأن كل زوجة الآن لو وافق مجلس الشعب على هذه المادة يكون بإمكان أي امرأة تعرضت لتحول عاطفتها نحو الزوج أن تدفع ما يشاء، وفي الواقع هي تملك حق التطليق أكثر من الرجل لأنها تستطيع أن تدفع له ما دفع، والمحكمة تحكم بالتطليق.

الأستاذ أحمد فراج:

شكرًا يا دكتور محمد وأستأذن في أن أتساءل في الختام دكتور فتحي نجيب هل فيمل يمنع أن يجوز للقاضي أن يحكم بالتطليق.

دكتور فتحي نجيب:

جميع دعاوى الطلاق والتطليق يلزم فيها مادة 18 من مشروع القانون أن القاضي يبذل فيها مجهود فير الأوضاع المطبقة حاليًا، حتى على مستوى البشر، نحن نعد مجموعات قضاة بتدريب مكثف الآن لمسائل الأحوال الشخصية في مركز قومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دورات بصورة مختلفة لأن أداء العمل في مجال الأحوال الشخصية يحتاج مجموعة معينة من القضاة كلها أحاسيس وكلها إنسانية وهو يعالج هذه المشاكل، القاضي لن يطلق في ساعتها، القاضي لابد أن يبذل مجهود في الصلح، وإذا كان هناك أولاد فلابد أن يكرر موضوع الصلح أكثر من مرة ويسمع دعواها ويرى حقيقة المسائل وماهي الدوافع حتى يصدر حكم التطليق، المسئلة ليست مجردة، وأنا مع موضوع المساواة، وكنت سعيد بكلام الدكتور رأفت في أن الزوج يملك حق الطلاق في أي لحظة، ولكن أرى أنه من حقها أن تطلب الطلاق في حالة أنها تملك الأسباب وهل تعلم أنني قاضي أحوال شخصية وكنت أحكم في بعض القضايا وكانت هناك بعض الزوجات المحترمات التي ترفض أن تبيح بأسرار بسبب الطلاق، ولكن العياذ بالله الفاجرة هي التي بكل بساطة تقول ما يحدث فتجبرني أن أحكم لها في نهاية الجلسة بالطلاق، فالشريعة كلها سماحة وكلها آراء لما لا نفاضل بين الآراء، ونصنع انسجام بين الآراء وبين الواقع حتى نجعل الشريعة دائمًا هي الحل في مثل هذه القضايا.

الأستاذ أحمد فراج:

نسمع تعليق من الدكتور محمد بلتاجي.

الدكتور بلتاجي:

نحن نعرف رأي الأئمة الأربعة وكما تفضل الأخ الصديق د. محمد رأفت لكن أنا أقول أنه من المضار أن تصل الزوجة إلى الحد الذي ورد قبل الحديث في تعبيرها ممن استحالت الحياة بينها وبين الزوج وأن هذه المعيشة المكرهة فيها أرى أنه إذا بذل القاضي جهدًا معقولاً قبل أن يحكم بالطلاق فاستحال أمامه سبل استمرار الزوجة في الزوجية وبينت ما بينته زوجة ثابت بن قيس أرى أن العمل بالرأي الآخر يتفق مع مقاصد الشريعة، لأني لا أرى من مقاصد الشريعة أن تحبس المرأة قهرًا على زوجية هي تكره فيها الزوج إلى حد أنها لا تطيق النظر له. وكذلك عندما كان يأتي لعمر – رضي الله عنه – امرأة تريد الخلع فكان يأمرها بأن تبيت عطب وقد ورد هذا عن عمر وفي الصباح يسألها ماذا كانت ليلتك فإن قالت: والله لم استرح ولم أنم بعمق، قال لزوجها فارق طلقها وفارق، فإذا وصلت الأمور لنهايتها فعليه أن يفارق.

الأستاذ أحمد فراج:

أظن أن بعد هذا الشرح الوافي وسماع الرأي والرأي الآخر، فهل يجوز للبرنامج أن يتدخل بصيغة مقترحة، فنحن لا نريد أن نقتحم مجال ليس لنا فيه، وإنما مجرد خاطر النص يقول في المشروع: ” إذا اقتدت الزوجة نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي دفعه لها، حكمت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة، هل يجوز لنا أن نقترح أن يكون جاز للمحكمة أن تحكم بتطليقها طلقة بائنة هذا هو الاقتراح وأنا أرى سيادة العميد يريد الكلمة ولتكن مسك الختام.

الدكتور أنور رسلان:

الحقيقة هناك نقطة مبدئية، الشريعة الإسلامية تقيم العلاقة بين الزوجين على المحبة والمودة وبالتالي إذا وصلت العلاقة الزوجية إلى المحاكم فلا يمكن لأحد يشعر بإنسانيته وكرامته أن يبقى على علاقة متردية علاقة منتهية، مشروع القانون المقترح، حبذا لو كان السلطة تقدير للمحكمة، نحن نثق في قضائنا وفي عدالته ونثق في أنه سيكون أمين في أن يعطي الحقوق لأصحابها ولذلك نقترح أن تكون السلطة تقديرية للقاضي.

الأستاذ أحمد فراج:

يعني ذلك أنكم تزكون اقتراح البرنامج.

دكتور أنور رسلان:

نعم أزكيه

الأستاذ أحمد فراج:

شكرًا لك، أرجو ختام هذه السلسلة الطويلة من المناقشات الثرية التي ألقيت في أضواء كثيرة وممتازة على هذه القضايا التي تتعلق بأحكام الأسرة، نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد بلتاجي أستاذ الشريعة وعميد كلية دار العلوم السابق، والأستاذ الدكتور محمود بلال مهران أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور المستشار محمد فتحي نجيب المساعد الأول لوزير العدل، والأستاذ الدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق ونشكركم جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *